Репост из: الشيخ محمد الحنفي
س1/حكم صلاة المرأة بالمكياج؟
ج/ إذا وضعت المرأة المكياج بعد الوضوء وقبل الصلاة، تصح صلاتها، بشرط عدم كون المكياج نجسا كأن يصنع من دهن خنزير مثلا،
لكن ننبه الي انه لا يجوز للمرأة الخروج بالمكياج خارج البيت بحيث يراها الرجال، لأن ذلك من الزينة المنهي عن اظهارها امام الرجال، قال تعالى { ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها }فالخروج به تبرج،
ويجب على كل زوج، وأب، وأخ أن يمنعوا أقاربهم من النساء من ذلك.
س2/ حكم مصافحة المرأة لابن عمها وابن خالتها، وزوج اختها،وأصدقائها في العمل ؟
ج/ هذا محرم لا يجوز، قال الرسولﷺ{ إني لا أصافح النساء } قال ذلك عندما مدت له امرأة من الصحابة يدها لتبايعه على الاسلام، فأخبرها أن ذلك لا يجوز،
وقال الرسولﷺ{ لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له } رواه الطبراني وحسنه الألباني وضعفه بعض العلماء
وعلى ذلك، فكل رجل يجوز للمرأة أن تتزوجه كابن عمها او ابن خالها او خالتها، وكذا زوج اختها يحرم عليها مصافحته،
ويكفي التسليم باللسان فقط وقول السلام عليكم، ونحوه من الترحيب،بدون مصافحة.
#وكذا لا يجوز للرجل مصافحة ابنة عمه او ابنة عمته، او ابنة خاله او ابنة خالته،او زوجة عمه او خاله، لانه ليس محرما لهم.
س3/إذا عقد شاب على فتاة، وكتبوا عقد النكاح، ثم مات الزوج قبل الدخول بهذه الزوجة، هل لهذه المرأة ميراث،
وما حكم المهر والذهب الذي أخذته؟
ج/ نعم لها الميراث اذا كان له مال، والمهر تأخذه كاملا،
وعليها العدة اربعة اشهر وعشرة أيام،
و قد حدثت هذه المسألة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بذلك، وعليه اتفاق الفقهاء
س4/حكم الوضوء في الحمام،أو موضع قضاء الحاجة ؟
ج/ يجوز، ولكن التسمية تكون في السر بدون صوت،
ويقول الاذكار التي بعد الوضوء، بعدما يخرج من الحمام.
واللـــــــــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــــــم.
ج/ إذا وضعت المرأة المكياج بعد الوضوء وقبل الصلاة، تصح صلاتها، بشرط عدم كون المكياج نجسا كأن يصنع من دهن خنزير مثلا،
لكن ننبه الي انه لا يجوز للمرأة الخروج بالمكياج خارج البيت بحيث يراها الرجال، لأن ذلك من الزينة المنهي عن اظهارها امام الرجال، قال تعالى { ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها }فالخروج به تبرج،
ويجب على كل زوج، وأب، وأخ أن يمنعوا أقاربهم من النساء من ذلك.
س2/ حكم مصافحة المرأة لابن عمها وابن خالتها، وزوج اختها،وأصدقائها في العمل ؟
ج/ هذا محرم لا يجوز، قال الرسولﷺ{ إني لا أصافح النساء } قال ذلك عندما مدت له امرأة من الصحابة يدها لتبايعه على الاسلام، فأخبرها أن ذلك لا يجوز،
وقال الرسولﷺ{ لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له } رواه الطبراني وحسنه الألباني وضعفه بعض العلماء
وعلى ذلك، فكل رجل يجوز للمرأة أن تتزوجه كابن عمها او ابن خالها او خالتها، وكذا زوج اختها يحرم عليها مصافحته،
ويكفي التسليم باللسان فقط وقول السلام عليكم، ونحوه من الترحيب،بدون مصافحة.
#وكذا لا يجوز للرجل مصافحة ابنة عمه او ابنة عمته، او ابنة خاله او ابنة خالته،او زوجة عمه او خاله، لانه ليس محرما لهم.
س3/إذا عقد شاب على فتاة، وكتبوا عقد النكاح، ثم مات الزوج قبل الدخول بهذه الزوجة، هل لهذه المرأة ميراث،
وما حكم المهر والذهب الذي أخذته؟
ج/ نعم لها الميراث اذا كان له مال، والمهر تأخذه كاملا،
وعليها العدة اربعة اشهر وعشرة أيام،
و قد حدثت هذه المسألة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بذلك، وعليه اتفاق الفقهاء
س4/حكم الوضوء في الحمام،أو موضع قضاء الحاجة ؟
ج/ يجوز، ولكن التسمية تكون في السر بدون صوت،
ويقول الاذكار التي بعد الوضوء، بعدما يخرج من الحمام.
واللـــــــــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــــــم.