يستحبُّ للنِّساء أن يصلينَ صلاةَ الكُسوفِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلَة
الدَّليلُ مِنَ الآثار:
عن أسماءَ بِنْتِ أبي بكرٍ أنَّها قالت: ((أتيتُ عائشةَ زَوْجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين خَسَفَتِ الشَّمسُ، فإذا النَّاسُ قيامٌ يُصَلُّونَ، وإذا هي قائمةٌ تصلِّي، فقلتُ: ما للنَّاسِ؟ فأشارتْ بِيَدِها نحوَ السَّماءِ، وقالت: سبحانَ اللهِ، فقلْتُ: آيةٌ؟ فأشارتْ: أيْ نعم... ))
الدَّليلُ مِنَ الآثار:
عن أسماءَ بِنْتِ أبي بكرٍ أنَّها قالت: ((أتيتُ عائشةَ زَوْجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين خَسَفَتِ الشَّمسُ، فإذا النَّاسُ قيامٌ يُصَلُّونَ، وإذا هي قائمةٌ تصلِّي، فقلتُ: ما للنَّاسِ؟ فأشارتْ بِيَدِها نحوَ السَّماءِ، وقالت: سبحانَ اللهِ، فقلْتُ: آيةٌ؟ فأشارتْ: أيْ نعم... ))