📌📚 الخامس من المفسدات للصوم :
🔺🔶الحجامة: وهي شرط الجلد ظاهرة أي شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق.
📌القول الأول:متى تم استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصل أو سحب دم للتبرع به لإنقاذ مريض مثلا والمريض محتاج، فإنه يفطر عند بعض أهل العلم.
🔸 فالأصل في ذلك أنهم استدلوا بحديث" أفطر الحاجم والمحجوم".
📍وردت أحاديث كثيرة مؤداها أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم وعلى هذا القول فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه إلا في حالة الضرورة القصوى بشرط ألا يتضرر المتبرع ويفطر في ذلك اليوم وعليه القضاء. هكذا قال بعض أهل العلم في مسألة الحجامة.
🖌وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف ودم جراحة وخلع الضرس وما أشبه نحو ذلك مما لا يؤثر على الصائم فلا يفطر، لأنه ليس بمعنى الحجامة. ثم إن الصائم معذور في هذه الحالات لأنه محتاج لذلك حاجة ملحة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى:"قد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس بأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالإستمناء وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر.
📌 القول الثاني:ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر.
📍إذا القول الذي سبق ذكره وهذا والقول الأول في مسألة الحجامة أنها مفطرة. وذهب الجمهور إلى أنها لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم، إلا أنهم كرهوا للصائم أن يحتجم نهارا خشية من الضعف.
🖌ولذلك ذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بالحجامة إن أمن الصائم على نفسه الضعف،أما إذا خاف الضعف فإنها تكره.
🖌 والمالكية قالوا إن المريض والصحيح إذا علمت سلامتهما بالحجامة أو ظنت جازت الحجامة لهما وإلا فلا، بل تحرم عليهما، وفي حال الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح.
🖌الشافعية قالوا باستحباب الاحتراز من الحجامة سواء للحاجم والمحجوم. لماذا ؟قالوا: لأنها تضعفه.
📍أما ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى في "كتاب الأم" فقال: "لو ترك رجل الحجامة صائما للتوقي كان أحب إلي ولو احتجم لم أرى يفطره". يعني معنى ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الأولى أن الإنسان يتوقى الحجامة نهارا لكنه لو احتجم فلا يفطر بذلك.
🖍📍 واحتج هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر بما جاء من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري رحمه الله" عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم". احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم،حديث أخرجه البخاري.
🖍📍وأيضا احتجوا بما في صحيح البخاري عن ثابت البناني أي بالإسناد إلى ثابت البناني رحمه الله أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه:" أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف ".
🖍 الصحيح إذا ما هو؟ الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن الحجامة لا تفطر، ولكن يحسن إذا احتاج الصائم إلى الحجامة أن يجعل ذلك ليلا خشية من أن يحتجم فيضعف فيؤدي ضعفه إلى أن يفطر،ولذلك كان ابن عمر يحتجم وهو صائم نهارا ثم ترك ذلك واحتجم ليلا أي في ليل رمضان وعلى هذا فالأولى أن يفعل هذا.
📌📚ولكن الحجامة على القول الراجح الذي ترجحه الأدلة أنه أعني الحجامة أنها لا تفطر. فقط يحسن أن يؤجلها إلى الليل خشية من أن يضعف فيؤدي ضعفه إلى الإفطار والله تعالى أعلم.
https://t.me/nashrdourous/1012
🔺🔶الحجامة: وهي شرط الجلد ظاهرة أي شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق.
📌القول الأول:متى تم استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصل أو سحب دم للتبرع به لإنقاذ مريض مثلا والمريض محتاج، فإنه يفطر عند بعض أهل العلم.
🔸 فالأصل في ذلك أنهم استدلوا بحديث" أفطر الحاجم والمحجوم".
📍وردت أحاديث كثيرة مؤداها أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم وعلى هذا القول فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه إلا في حالة الضرورة القصوى بشرط ألا يتضرر المتبرع ويفطر في ذلك اليوم وعليه القضاء. هكذا قال بعض أهل العلم في مسألة الحجامة.
🖌وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف ودم جراحة وخلع الضرس وما أشبه نحو ذلك مما لا يؤثر على الصائم فلا يفطر، لأنه ليس بمعنى الحجامة. ثم إن الصائم معذور في هذه الحالات لأنه محتاج لذلك حاجة ملحة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى:"قد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس بأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالإستمناء وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر.
📌 القول الثاني:ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر.
📍إذا القول الذي سبق ذكره وهذا والقول الأول في مسألة الحجامة أنها مفطرة. وذهب الجمهور إلى أنها لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم، إلا أنهم كرهوا للصائم أن يحتجم نهارا خشية من الضعف.
🖌ولذلك ذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بالحجامة إن أمن الصائم على نفسه الضعف،أما إذا خاف الضعف فإنها تكره.
🖌 والمالكية قالوا إن المريض والصحيح إذا علمت سلامتهما بالحجامة أو ظنت جازت الحجامة لهما وإلا فلا، بل تحرم عليهما، وفي حال الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح.
🖌الشافعية قالوا باستحباب الاحتراز من الحجامة سواء للحاجم والمحجوم. لماذا ؟قالوا: لأنها تضعفه.
📍أما ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى في "كتاب الأم" فقال: "لو ترك رجل الحجامة صائما للتوقي كان أحب إلي ولو احتجم لم أرى يفطره". يعني معنى ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الأولى أن الإنسان يتوقى الحجامة نهارا لكنه لو احتجم فلا يفطر بذلك.
🖍📍 واحتج هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر بما جاء من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري رحمه الله" عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم". احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم،حديث أخرجه البخاري.
🖍📍وأيضا احتجوا بما في صحيح البخاري عن ثابت البناني أي بالإسناد إلى ثابت البناني رحمه الله أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه:" أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف ".
🖍 الصحيح إذا ما هو؟ الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن الحجامة لا تفطر، ولكن يحسن إذا احتاج الصائم إلى الحجامة أن يجعل ذلك ليلا خشية من أن يحتجم فيضعف فيؤدي ضعفه إلى أن يفطر،ولذلك كان ابن عمر يحتجم وهو صائم نهارا ثم ترك ذلك واحتجم ليلا أي في ليل رمضان وعلى هذا فالأولى أن يفعل هذا.
📌📚ولكن الحجامة على القول الراجح الذي ترجحه الأدلة أنه أعني الحجامة أنها لا تفطر. فقط يحسن أن يؤجلها إلى الليل خشية من أن يضعف فيؤدي ضعفه إلى الإفطار والله تعالى أعلم.
https://t.me/nashrdourous/1012