🌴 بسم الله الرحمن الرحيم 🌴
*📋 #فتاوى_نصية [منشور مسبقا] ✍🏻*
*🎙️ أجــــــاب عــنـه 🔷️ أبو يوسف / نجيب الأحمدي الشرعبي حفظه الله، وغفر الله له ولوالديه، ونفع به الإسلام والمسلمين 🔶*
🔸 السؤال🔶
رجل مات، وقام أهله بإعطاء رجل نصف المال؛ للحج عنه.
هل الرجل الذي يريد أن يحج عن الميت له أجر حجة، كأجر حجة الميت، علما بأنه أكمل النصف الثاني من المال، وحج عن الميت؟
🔹 الجواب 🔹
المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل لمن ناب عن غيره في الحج أو العمرة مثل أجر المنوب عنه، على قولين، أصحهما: أن له مثل أجر المنوب عنه؛ لأن كليهما يصدق عليه أنه حج، أو اعتمر، فكلاهما يشمله قول النبي صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»، وقوله صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما». متفق عليهما من حديثي أبي هريرة رضي الله عنه.
قال أبو داود في "مسائل الإمام أحمد"(ص: ١٨٤): سمعت أحمد قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا؟ قال: نعم، تقضي دينا كان عليها.ا.هـ.
وقال ابن حزم رحمه الله في "المحلى"(ج٥/ص:٣٩): ومن طريق يزيد بن زريع، عن داود، أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا أبا محمد، لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد: (إن الله تعالى واسع، لهما جميعا).
قال ابن حزم رحمه الله: صدق سعيد رحمه الله.
وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - كما في "مجموع فتاواه"(ج٥/ص:٢٠٣) -:
الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت، فله أجر الحج، إن كان متطوعا بذلك.
وهذا هو ظاهر ما رواه الطبراني في "الأوسط"(رقم: ٥٨١٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم قال : «من حج عن ميت، فللذي حج عنه مثل أجره». انتهى.
والحديث المذكور في إسناده ضعف، وقد ذكره العلامة الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة"(رقم: ١١٨٤).
لكن يغني عنه أو يشهد له قوله صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» رواه مسلم (رقم: ١٨٩٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وقوله: «من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا». رواه أيضا مسلم (رقم: ٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
فإذا كان من دل على خير له مثل أجر من فعله فمن باب أولى من باشر ذلك الفعل.
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم: «من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا». رواه أحمد (رقم: ١٧٠٣٣، و١٧٠٤٤، و٢١٦٧٦)، والترمذي (رقم: ٨٠٧)، وابن ماجه (رقم: ١٧٤٦).
وقال أيضا: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا». متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله- كما في "مجموع الفتاوى"(ج٢٦/ص:١٥-١٦) -: إذا كان الرجل مؤثرا أن يحج؛ محبة للحج، وشوقا إلى المشاعر، وهو عاجز، فيستعين بالمال المحجوج به على الحج، وهذا قد يعطى المال؛ ليحج به لا عن أحد، كما يعطى المجاهد المال؛ ليغزو به، فلا شبهة فيه، فيكون لهذا أجر الحج ببدنه، ولهذا أجر الحج بماله، كما في الجهاد؛ فإنه من جهز غازيا فقد غزا، وقد يعطى المال؛ ليحج به عن غيره، فيكون مقصود المعطي الحج عن المعطى عنه، ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحج، لا بنفس الإحسان إلى الغير.
وقال أيضا: وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم قد قال: «الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين»، فجعل للوكيل مثل الموكل في الصدقة وهو نائب؟ وقال: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، وللزوج أجره بما اكتسب وللخادم مثل ذلك». فكذلك النائب في الحج وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجر. انتهى.
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى - كما في "مجموع فتاواه"(ج٢١/ص:١٠٨-١٠٩) -: من دفع نفقة شخص لم يؤد الحج وهي فريضة، فهل له مثل أجره؟ وهل هو أفضل من أن ينيب من يحج عنه؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، إن شاء الله، له مثل أجر حجه، يعنى أجر حج فريضة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم - قال: «من جهز غازيا فقد غزا»، والحج نوع من الجهاد. انتهى.
والرجل الذي ذكر في السؤال أنه قد دفع نصف تكاليف الحج المالية، وباشر الحج ببدنه، يرجى له أجر حجة إن شاء الله، وفضل الله واسع، {وما كان عطاء ربك محظورا} [الإسراء: ٢٠].
هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، حتى لو لم يتحمل النائب في الحج أو العمرة شيئا من التكاليف المالية فإن له أجر حجة أو عمرة؛ لأنه يصدق عليه شرعا وعرفا أنه حج، كما يصدق على من تبرع بمال لشخص ٱخر؛ ليحج أو ليعتمر عن نفسه أنه حج أو اعتمر، وعلى من حج أو اعتمر عن نفسه بنفقة غيره أنه حج أو اعتمر، والله أعلم.
*📋 #فتاوى_نصية [منشور مسبقا] ✍🏻*
*🎙️ أجــــــاب عــنـه 🔷️ أبو يوسف / نجيب الأحمدي الشرعبي حفظه الله، وغفر الله له ولوالديه، ونفع به الإسلام والمسلمين 🔶*
🔸 السؤال🔶
رجل مات، وقام أهله بإعطاء رجل نصف المال؛ للحج عنه.
هل الرجل الذي يريد أن يحج عن الميت له أجر حجة، كأجر حجة الميت، علما بأنه أكمل النصف الثاني من المال، وحج عن الميت؟
🔹 الجواب 🔹
المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل لمن ناب عن غيره في الحج أو العمرة مثل أجر المنوب عنه، على قولين، أصحهما: أن له مثل أجر المنوب عنه؛ لأن كليهما يصدق عليه أنه حج، أو اعتمر، فكلاهما يشمله قول النبي صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»، وقوله صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما». متفق عليهما من حديثي أبي هريرة رضي الله عنه.
قال أبو داود في "مسائل الإمام أحمد"(ص: ١٨٤): سمعت أحمد قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا؟ قال: نعم، تقضي دينا كان عليها.ا.هـ.
وقال ابن حزم رحمه الله في "المحلى"(ج٥/ص:٣٩): ومن طريق يزيد بن زريع، عن داود، أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا أبا محمد، لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد: (إن الله تعالى واسع، لهما جميعا).
قال ابن حزم رحمه الله: صدق سعيد رحمه الله.
وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - كما في "مجموع فتاواه"(ج٥/ص:٢٠٣) -:
الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت، فله أجر الحج، إن كان متطوعا بذلك.
وهذا هو ظاهر ما رواه الطبراني في "الأوسط"(رقم: ٥٨١٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم قال : «من حج عن ميت، فللذي حج عنه مثل أجره». انتهى.
والحديث المذكور في إسناده ضعف، وقد ذكره العلامة الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة"(رقم: ١١٨٤).
لكن يغني عنه أو يشهد له قوله صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» رواه مسلم (رقم: ١٨٩٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وقوله: «من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا». رواه أيضا مسلم (رقم: ٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
فإذا كان من دل على خير له مثل أجر من فعله فمن باب أولى من باشر ذلك الفعل.
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم: «من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا». رواه أحمد (رقم: ١٧٠٣٣، و١٧٠٤٤، و٢١٦٧٦)، والترمذي (رقم: ٨٠٧)، وابن ماجه (رقم: ١٧٤٦).
وقال أيضا: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا». متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله- كما في "مجموع الفتاوى"(ج٢٦/ص:١٥-١٦) -: إذا كان الرجل مؤثرا أن يحج؛ محبة للحج، وشوقا إلى المشاعر، وهو عاجز، فيستعين بالمال المحجوج به على الحج، وهذا قد يعطى المال؛ ليحج به لا عن أحد، كما يعطى المجاهد المال؛ ليغزو به، فلا شبهة فيه، فيكون لهذا أجر الحج ببدنه، ولهذا أجر الحج بماله، كما في الجهاد؛ فإنه من جهز غازيا فقد غزا، وقد يعطى المال؛ ليحج به عن غيره، فيكون مقصود المعطي الحج عن المعطى عنه، ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحج، لا بنفس الإحسان إلى الغير.
وقال أيضا: وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم قد قال: «الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين»، فجعل للوكيل مثل الموكل في الصدقة وهو نائب؟ وقال: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، وللزوج أجره بما اكتسب وللخادم مثل ذلك». فكذلك النائب في الحج وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجر. انتهى.
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى - كما في "مجموع فتاواه"(ج٢١/ص:١٠٨-١٠٩) -: من دفع نفقة شخص لم يؤد الحج وهي فريضة، فهل له مثل أجره؟ وهل هو أفضل من أن ينيب من يحج عنه؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، إن شاء الله، له مثل أجر حجه، يعنى أجر حج فريضة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى ٱله وسلم - قال: «من جهز غازيا فقد غزا»، والحج نوع من الجهاد. انتهى.
والرجل الذي ذكر في السؤال أنه قد دفع نصف تكاليف الحج المالية، وباشر الحج ببدنه، يرجى له أجر حجة إن شاء الله، وفضل الله واسع، {وما كان عطاء ربك محظورا} [الإسراء: ٢٠].
هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، حتى لو لم يتحمل النائب في الحج أو العمرة شيئا من التكاليف المالية فإن له أجر حجة أو عمرة؛ لأنه يصدق عليه شرعا وعرفا أنه حج، كما يصدق على من تبرع بمال لشخص ٱخر؛ ليحج أو ليعتمر عن نفسه أنه حج أو اعتمر، وعلى من حج أو اعتمر عن نفسه بنفقة غيره أنه حج أو اعتمر، والله أعلم.