من أباح الجمع للمطر اشترط لجوازه من حيث الجملة عدة شروط على اختلاف بينهم فيها، ومن هذه الشروط:
1- نية الجمع.
2- أن يكون المطر موجودا عند افتتاح الصلاتين.
3- أن يكون لهذا المطر مشقة كتبليل الثياب.
قال الشافعي في«الأم»1/95: «لا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه؛ فإن صلى إحداهما، ثم انقطع المطر=لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها».
وقال المحلي في «كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» 1/281: «(وشرط التقديم: وجوده) أي: المطر (أولهما) أي: الصلاتين؛ ليقارن الجمع العذر.. ».
وذكر جماعة من الحنابلة: «لو أحرم بالأولى مع قيام المطر، ثم انقطع ولم يَعُدْ ـ فإن لم يحصل منه وَحَل ـ = بطل الجمع».
فعلى الإمام أن يتقي الله في جماعة مسجده، وأن يحتاط لصحة عباداتهم، وأن يحملهم على ما عليه أهل العلم الذين يتبعونهم أو جمهورهم، وألا يتساهل في الجمع من غير تحقق شروطه، وأن يخبرهم أنه ليس من السنن الثابتة؛ بل من الرخص المختلف في جوازها، وأن أكثر من جوّزه على أن ترك الجمع أفضل من فعله، وأن لهم رخصة في التخلف عن الجماعة حال المطر.
والله أعلم، وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
2/2/1436 هـ، وكان بعض أصله قد نشر قبل ذلك، وأضفت له زيادات كثيرة.
منقول
1- نية الجمع.
2- أن يكون المطر موجودا عند افتتاح الصلاتين.
3- أن يكون لهذا المطر مشقة كتبليل الثياب.
قال الشافعي في«الأم»1/95: «لا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه؛ فإن صلى إحداهما، ثم انقطع المطر=لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها».
وقال المحلي في «كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» 1/281: «(وشرط التقديم: وجوده) أي: المطر (أولهما) أي: الصلاتين؛ ليقارن الجمع العذر.. ».
وذكر جماعة من الحنابلة: «لو أحرم بالأولى مع قيام المطر، ثم انقطع ولم يَعُدْ ـ فإن لم يحصل منه وَحَل ـ = بطل الجمع».
فعلى الإمام أن يتقي الله في جماعة مسجده، وأن يحتاط لصحة عباداتهم، وأن يحملهم على ما عليه أهل العلم الذين يتبعونهم أو جمهورهم، وألا يتساهل في الجمع من غير تحقق شروطه، وأن يخبرهم أنه ليس من السنن الثابتة؛ بل من الرخص المختلف في جوازها، وأن أكثر من جوّزه على أن ترك الجمع أفضل من فعله، وأن لهم رخصة في التخلف عن الجماعة حال المطر.
والله أعلم، وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
2/2/1436 هـ، وكان بعض أصله قد نشر قبل ذلك، وأضفت له زيادات كثيرة.
منقول