مرفــق الـشــــــرح 👍 📝
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أنْ يبيعَ حاضِرٌ لبَادٍ ، ولا تَنَاجَشُوا
ولا يبِيعْ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ، ولا يخْطُبُ على خِطْبَةِ أخيهِ
ولاتسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِهَا لتَكْفَأَ ما في إنَائِهَا
الراوي : أبو هريرة
المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2140 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
💡 شرح الحديث 💡
في هذا الحديثِ نهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
عَن بعضِ أنواعِ البُيوعِ الَّتي مِن شأنِها
أنْ تؤدِّيَ لِوقوعِ الخِلافِ والتَّباغضِ والغشِّ بَيْنَ المسلِمينَ
⛔ فنَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ
والمرادُ بِبيعِ الحاضرِ لِلبادي
↩️ أنْ يَتولَّى الحضَرِيُّ بَيعَ سلعةِ للبادي
بِأنْ يَصيرَ الحاضرُ سِمسارًا لِلبادِي البائعِ
وذلك بِأنْ يَأتيَ الرَّجلُ مِنَ الباديةِ أو مِن خارجِ القريةِ
أوِ المدينةِ بِسلعةٍ؛ لِيبيعَها بِسعْرٍ يومِها
فيقولُ له الحاضِرُ: اتْركْها عندي
لِأَبيعَها لكَ على التَّدْريجِ بِثمنٍ أغْلى
⛔ «ولا تَناجَشُوا»
وهو أنْ يَزيدَ في ثَمَنِ السِّلعةِ وهو لا يرغَبُ في شرائِها
وإنَّما؛ لِيخدعَ غيرَه ويَغرَّه
⛔ «ولا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيعِ أَخيه»
↩️ يعني: أنْ يقولَ لِمَنِ اشترى سِلعةً في زمنِ الخيارِ:
افسَخْ لِأبيعَك بِأنقَصَ
ومِثلُ ذلك الشِّراءِ على الشِّراءِ كأنْ يقولَ لِلبائعِ:
افسخْ لِأشترَي منك بِأزيَدَ
وفي هذا المعنى أيضًا نهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
⛔ أنْ يَخطُبَ الرَّجلُ على خِطبَةِ أخيه
وصورتُه أنْ يَخطُبَ رجلٌ امرأةً وتُظهِرُ الرِّضا
ويتَّفِقا على مَهْرٍ ولم يَبْقَ إلَّا العَقدُ، فَيأتي آخَرُ يَخطُبُها
ويَزيدُ في الْمَهرِ أو غيرِ ذلك مِن وسائلِ الإغراءِ
ثم قال صلَّى الله عليه وسلَّم:
⛔ «ولا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها؛ لِتكفَأَ ما في إنائِها»
↩️ يعني: لا تَطلُبِ المرأةُ مِن زوجِها أنْ يُطلِّقَ ضُرَّتَها
لِتقلِبَ ما في إناءِ أُختِها في إنائِها
والمعنى: لِتستأثِرَ بِخيرِ زَوجِها وحْدَها
وتَحرُم غيرَها نَصيبَها منه.
📚 موقع الدرر السنية
♧♤
#رسائل_بوت_الكلم_الطيب
لربط القنوات الجديدة تواصلوا معنا على هذا الرابط
👉 @Alsohba_bot 💟
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أنْ يبيعَ حاضِرٌ لبَادٍ ، ولا تَنَاجَشُوا
ولا يبِيعْ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ، ولا يخْطُبُ على خِطْبَةِ أخيهِ
ولاتسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِهَا لتَكْفَأَ ما في إنَائِهَا
الراوي : أبو هريرة
المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2140 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
💡 شرح الحديث 💡
في هذا الحديثِ نهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
عَن بعضِ أنواعِ البُيوعِ الَّتي مِن شأنِها
أنْ تؤدِّيَ لِوقوعِ الخِلافِ والتَّباغضِ والغشِّ بَيْنَ المسلِمينَ
⛔ فنَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ
والمرادُ بِبيعِ الحاضرِ لِلبادي
↩️ أنْ يَتولَّى الحضَرِيُّ بَيعَ سلعةِ للبادي
بِأنْ يَصيرَ الحاضرُ سِمسارًا لِلبادِي البائعِ
وذلك بِأنْ يَأتيَ الرَّجلُ مِنَ الباديةِ أو مِن خارجِ القريةِ
أوِ المدينةِ بِسلعةٍ؛ لِيبيعَها بِسعْرٍ يومِها
فيقولُ له الحاضِرُ: اتْركْها عندي
لِأَبيعَها لكَ على التَّدْريجِ بِثمنٍ أغْلى
⛔ «ولا تَناجَشُوا»
وهو أنْ يَزيدَ في ثَمَنِ السِّلعةِ وهو لا يرغَبُ في شرائِها
وإنَّما؛ لِيخدعَ غيرَه ويَغرَّه
⛔ «ولا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيعِ أَخيه»
↩️ يعني: أنْ يقولَ لِمَنِ اشترى سِلعةً في زمنِ الخيارِ:
افسَخْ لِأبيعَك بِأنقَصَ
ومِثلُ ذلك الشِّراءِ على الشِّراءِ كأنْ يقولَ لِلبائعِ:
افسخْ لِأشترَي منك بِأزيَدَ
وفي هذا المعنى أيضًا نهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
⛔ أنْ يَخطُبَ الرَّجلُ على خِطبَةِ أخيه
وصورتُه أنْ يَخطُبَ رجلٌ امرأةً وتُظهِرُ الرِّضا
ويتَّفِقا على مَهْرٍ ولم يَبْقَ إلَّا العَقدُ، فَيأتي آخَرُ يَخطُبُها
ويَزيدُ في الْمَهرِ أو غيرِ ذلك مِن وسائلِ الإغراءِ
ثم قال صلَّى الله عليه وسلَّم:
⛔ «ولا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها؛ لِتكفَأَ ما في إنائِها»
↩️ يعني: لا تَطلُبِ المرأةُ مِن زوجِها أنْ يُطلِّقَ ضُرَّتَها
لِتقلِبَ ما في إناءِ أُختِها في إنائِها
والمعنى: لِتستأثِرَ بِخيرِ زَوجِها وحْدَها
وتَحرُم غيرَها نَصيبَها منه.
📚 موقع الدرر السنية
♧♤
#رسائل_بوت_الكلم_الطيب
لربط القنوات الجديدة تواصلوا معنا على هذا الرابط
👉 @Alsohba_bot 💟