إعمالُ بعض الأدلة الشرعية، المرتكزة على المعاني من حيثُ تعقّل غاياتها ودرك مقصد الشارع منها، كالقياس، والاستصلاح، والاستحسان، وسد الذرائع، لا يُشترط فيه العلم باللغةِ العربية، وإن كان العملُ اجتهاديا، إذ ليسَ كل اجتهادٍ يُشترط فيه ذلك، وإنما يشترط خاصةً فيما له علاقة بالاستنباط من النصوص الشرعية، ومدلولات ألفاظها.
مصداقُ ذلك قول الشاطبي رحمه الله: " الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص، فلا بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها، أو مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا"
** الموافقات (4/162) للشاطبي
مصداقُ ذلك قول الشاطبي رحمه الله: " الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص، فلا بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها، أو مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا"
** الموافقات (4/162) للشاطبي