اموا لهم ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للأموال).
فكانت طاعتهم لعلمائهم فيما أحلوه من الحرام وما حرموه من الحلال شركا واتخاذ العبد معبودا وربا ..
📌تــطــبــيــق لمــا ســبــق :
أجمع العلماء على أن الأصل في دماء وأموال وأعراض المسلمين الحرمة فلو جاء الأمير العسكري وأصدر أمرا بقتال فصيل أو جماعة أو مجموعة وسلب مالهم وسلاحهم أو سفك دماءهم فلا يجوز هنا السمع والطاعة له لأسباب :
١- لان مثل هذا مرجعه الى القضاء والفتوى من كبار العلماء الأتقياء ولا يقبل فيها بقول شرعي قطاع أو طالب علم مبتدأ أو غير مختص .
٢-الأصل الثابت شرعاً وعقلاً وعرفاً أن هؤلاء مسلمون وقد حُرِّمت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم فلا يقبل ترك هذا اليقين بما هو شك أو شبهة أو بقول زيد من الناس .
٣- لو زعم كل فصيل أو جماعة بكفر الفصيل الآخر أو جواز أخذ سلاحه دون ضبط ورجوع لأهل التقوى والعلم لأصبحت الساحة الجهادية غابة يسفك بها الدماء ويفتح الباب لأهل الدنيا الراغبين بأن يكون لهم ملك وقهر للمسلمين .
فمن أطاع الأمراء في مثل هذا فقد أورد نفسه المهالك ودخل في المعصية والظلم في أقل أحواله وأما من أطاعهم وهو يعلم أنهم أحلوا الحرام فقد اتخذهم أربابا من دون الله تعالى .
روى الحاكم عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال: (أتى رجل فنادى ابن مسعود فأكبَّ عليه، فقال: يا أبا عبد الرحمن متى أضلُّ وأنا أعلم؟ قال: إذا كانت عليك أمراء إذا أطعتهم أدخلوك النار، وإذا عصيتهم قتلوك) .
📌 أيها المجاهد :
التقليد في الأصل محرم ولكن يجوز منه ما لا يمكن معرفته عليك ، وممن صرح بتحريم التقليد ابن حزم وابن عبد البر وابن القيم وهو الذي دلت عليه أقوال الأئمة الأربعة كما ورد عنهم :
" إذا تعارض قولي مع الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط " .
فأين منزلة قائد فصيلك وشيخك وشيخه من منزلة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟
وهم يقولون هذا في مسائل فرعية من هيئات الصلاة ونحوها أما المسائل المجمع عليها التي تواترت فيها الأدلة فلم تكن محل نقاش، ونحن نتحدث عن مسائل عظيمة بل من ضرورات الإسلام كحرمة الدماء والأموال والأعراض ؟
فكانت طاعتهم لعلمائهم فيما أحلوه من الحرام وما حرموه من الحلال شركا واتخاذ العبد معبودا وربا ..
📌تــطــبــيــق لمــا ســبــق :
أجمع العلماء على أن الأصل في دماء وأموال وأعراض المسلمين الحرمة فلو جاء الأمير العسكري وأصدر أمرا بقتال فصيل أو جماعة أو مجموعة وسلب مالهم وسلاحهم أو سفك دماءهم فلا يجوز هنا السمع والطاعة له لأسباب :
١- لان مثل هذا مرجعه الى القضاء والفتوى من كبار العلماء الأتقياء ولا يقبل فيها بقول شرعي قطاع أو طالب علم مبتدأ أو غير مختص .
٢-الأصل الثابت شرعاً وعقلاً وعرفاً أن هؤلاء مسلمون وقد حُرِّمت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم فلا يقبل ترك هذا اليقين بما هو شك أو شبهة أو بقول زيد من الناس .
٣- لو زعم كل فصيل أو جماعة بكفر الفصيل الآخر أو جواز أخذ سلاحه دون ضبط ورجوع لأهل التقوى والعلم لأصبحت الساحة الجهادية غابة يسفك بها الدماء ويفتح الباب لأهل الدنيا الراغبين بأن يكون لهم ملك وقهر للمسلمين .
فمن أطاع الأمراء في مثل هذا فقد أورد نفسه المهالك ودخل في المعصية والظلم في أقل أحواله وأما من أطاعهم وهو يعلم أنهم أحلوا الحرام فقد اتخذهم أربابا من دون الله تعالى .
روى الحاكم عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال: (أتى رجل فنادى ابن مسعود فأكبَّ عليه، فقال: يا أبا عبد الرحمن متى أضلُّ وأنا أعلم؟ قال: إذا كانت عليك أمراء إذا أطعتهم أدخلوك النار، وإذا عصيتهم قتلوك) .
📌 أيها المجاهد :
التقليد في الأصل محرم ولكن يجوز منه ما لا يمكن معرفته عليك ، وممن صرح بتحريم التقليد ابن حزم وابن عبد البر وابن القيم وهو الذي دلت عليه أقوال الأئمة الأربعة كما ورد عنهم :
" إذا تعارض قولي مع الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط " .
فأين منزلة قائد فصيلك وشيخك وشيخه من منزلة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟
وهم يقولون هذا في مسائل فرعية من هيئات الصلاة ونحوها أما المسائل المجمع عليها التي تواترت فيها الأدلة فلم تكن محل نقاش، ونحن نتحدث عن مسائل عظيمة بل من ضرورات الإسلام كحرمة الدماء والأموال والأعراض ؟