ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرى.
ومن أعظم الدليل على أن الله جل وعلا لم يرد بقوله (لتبين للناس من نزل إليهم) القرآن كله أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك من الكتاب متشابها من الآى وآيات ليس فيها أحكام فلم يبين كيفيتها لامته فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن المراد من قوله (لتبين للناس ما نزل إليهم) كان بعض القرآن لا الكل.
جاء في ترجمة محمد بن عطية العوفي .
فلا يتهيأ إطلاق القدح على من يكون بين ضعيفين إلا بعد السبر والاعتبار بما يروى عن غير الضعيف، ولا سبيل إلى ذلك فيه، فهو ساقط الاحتجاج حتى تتبين عدالته بروايته عن ثقة إذا كان دونه ثقة واستقامت الرواية فلم يخالف الثقات.
جاء في ترجمة محمد بن سليم الراسي.
لان الشيخ إذا اعرف بالصدق والسماع ثم تبين منه الوهم ولم يفحش ذلك منه لم يستحق أن يعدل به عن العدول إلى المجروحين
إلا بعد أن يكون وهمه فاحشا وغالبا، فإذا كان كذلك استحق الترك،
فأما من كان طئ في الشئ اليسير فهو عدل، وهذا مما لا ينفك عنه البشر إلا أن الحكم في مثل هذا إذا علم خطؤه تجنبه واتبع ما لم يخطئ فيه.
هذا حكم جماعة من المحدثين العارفين الذين كانوا يخطئون وقد فصلناهم في الكتاب على
أجناس ثلاثة: فمنهم من لا يحتج بما انفرد من حديثة ويقبل غير ذلك من روايته،
ومنهم من يحتج بما وافق الثقات فقط من روايته،
ومنهم من يقبل ما لم يخالف الاثبات ويحتج بما وافق الثقات.
جاء في ترجمة مطرح بن يزيد.
قال أبو حاتم.
هذا الذى قاله أبو زكريا - رحمة الله عليه - ليس مما يعتمد عليه مطلقا لانا لا نستحل القدح في مسلم بغير بينة ولا الجرح في محدث من غير علم.
ومطرح بن يزيد هذا ليس يروى إلا عن عبيد الله بن زخر وعلى بن يزيد وكلاهما ضعيفان، وإنما رواية على بن يزيد وعبيد الله بن زحر عن القاسم بن عبد الرحمن والقاسم واه،
فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتمييز رواية العدول عن الثقات والضعفاء ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين.
فمتى لم يجتمع على شيخ واحد شيخان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيروى عنهما لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار بحديثه من رواية الثقات هل خالف الاثبات فيها أم لا ؟
أو روى عن ثقة مالا أصل له ؟
فمتى عدم هذه الدلائل لم يسحق القدح فيه، ومطرح هذا لا يحتج بروايته بحال من الاحوال لما روى عن الضعفاء.
فإن وجد له خبر صحيح روى عن ثقة عن عدل كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله موصولا حكم عليه.
ثم يترك الاحتجاج بما انفرد والاعتبار بما روى عن الثقات وترك ما روى عن الضعفاء على الاحوال.
هذا حكم الاعتبار بين المحدثين والمتروكين.
الهيثم بن عدى بن عبد الرحمن الطائى كنيته أبو عبد الرحمن، أبوه منأهل واسط، وأهله من سبى منيج، وولد الهيثم بالكوفة وبها نشأ، ثم انتقل إلى بغداد وسكنها ومات بها، كان من علماء الناس بالسير وأيام الناس وأخبار العرب إلا أنه روى عن الثقات أشياء كأنها موضوعة بسبق إلى القلب أنه كان يدلسها فالتزق تلك المعضلات به ووجب مجانبة حديثه على علمه بالتاريخ ومعرفته بالرجال.
ولكن صناعة الحديث صناعة من لم يقنع بيسير ما سمع عن كثير ما فاته، لم يعلم
فيها وإن لم يقل حديثه على الايام لبالحرى أن لا يستحليه الانام.
وكل من حدث عن كل من سمع في الايام وبكل ما عنده عرض نفسه للقدح والملام، ولست أعلم للمحدث إذا لم يحسن صناعة الحديث خصلة خيرا له من أن ينظر إلى كل حديث يقال له: إن هذا غريب ليس عند غيرك أن يضرب عليه من كتابه ولا يحدث به لئلا يكون ممن يتفرد دائما، لو أراد الحاسد أن يقدح فيه تهيأ له.
ولا يسعه أن يروى إلا عن شيخ ثقة بحديث صحيح يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل من العدل موصولا.
جاء في ترجمة الهذيل بن الحكم أبو المنذر.
وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئا منكرا لا يتهيأ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر، على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الاثبات متعرية عن المناكير فلم يدخل في جملة أهل العدالة ويلزق ذلك الحديث المنكر الذى روى عن ذلك الضعيف بالضعيف دونه.
هذا حكم ذلك الجنس من الناس.
جاء في ترجمة يزيد بن يزيد .
لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ دينه عمن ليس يعرف بعدالة.
جاء في ترجمة يزيد بن ربيعة الرحبى الصنعانى.
لأن الجرح والعدالة ضدان، فمتى كان الرجل مجروحا لا يخرجه عن حد الجرح إلى العدالة إلا ظهور أمارات العدالة عليه، فإذا كان أكثر أحواله أمارات العدالة صار من العدول كذلك، كذا إذا كان الرجل معروفا بالعدلة يكون جائز الشهادة، فهو كذلك حتى يظهر منه إمارات الجرح، فإذا صار أكثر أحواله أسباب الجرح خرج عن حد العدالة إلى الجرح، وصار في عداد من لا تجوز شهادته، وإن كان صدوقا فيما يقول، وتبطل أخباره الصحاح التى لم يختلط فيها، وكذلك الشاهد إذا لم يكن يعدل فشهد عند
ومن أعظم الدليل على أن الله جل وعلا لم يرد بقوله (لتبين للناس من نزل إليهم) القرآن كله أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك من الكتاب متشابها من الآى وآيات ليس فيها أحكام فلم يبين كيفيتها لامته فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن المراد من قوله (لتبين للناس ما نزل إليهم) كان بعض القرآن لا الكل.
جاء في ترجمة محمد بن عطية العوفي .
فلا يتهيأ إطلاق القدح على من يكون بين ضعيفين إلا بعد السبر والاعتبار بما يروى عن غير الضعيف، ولا سبيل إلى ذلك فيه، فهو ساقط الاحتجاج حتى تتبين عدالته بروايته عن ثقة إذا كان دونه ثقة واستقامت الرواية فلم يخالف الثقات.
جاء في ترجمة محمد بن سليم الراسي.
لان الشيخ إذا اعرف بالصدق والسماع ثم تبين منه الوهم ولم يفحش ذلك منه لم يستحق أن يعدل به عن العدول إلى المجروحين
إلا بعد أن يكون وهمه فاحشا وغالبا، فإذا كان كذلك استحق الترك،
فأما من كان طئ في الشئ اليسير فهو عدل، وهذا مما لا ينفك عنه البشر إلا أن الحكم في مثل هذا إذا علم خطؤه تجنبه واتبع ما لم يخطئ فيه.
هذا حكم جماعة من المحدثين العارفين الذين كانوا يخطئون وقد فصلناهم في الكتاب على
أجناس ثلاثة: فمنهم من لا يحتج بما انفرد من حديثة ويقبل غير ذلك من روايته،
ومنهم من يحتج بما وافق الثقات فقط من روايته،
ومنهم من يقبل ما لم يخالف الاثبات ويحتج بما وافق الثقات.
جاء في ترجمة مطرح بن يزيد.
قال أبو حاتم.
هذا الذى قاله أبو زكريا - رحمة الله عليه - ليس مما يعتمد عليه مطلقا لانا لا نستحل القدح في مسلم بغير بينة ولا الجرح في محدث من غير علم.
ومطرح بن يزيد هذا ليس يروى إلا عن عبيد الله بن زخر وعلى بن يزيد وكلاهما ضعيفان، وإنما رواية على بن يزيد وعبيد الله بن زحر عن القاسم بن عبد الرحمن والقاسم واه،
فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتمييز رواية العدول عن الثقات والضعفاء ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين.
فمتى لم يجتمع على شيخ واحد شيخان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيروى عنهما لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار بحديثه من رواية الثقات هل خالف الاثبات فيها أم لا ؟
أو روى عن ثقة مالا أصل له ؟
فمتى عدم هذه الدلائل لم يسحق القدح فيه، ومطرح هذا لا يحتج بروايته بحال من الاحوال لما روى عن الضعفاء.
فإن وجد له خبر صحيح روى عن ثقة عن عدل كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله موصولا حكم عليه.
ثم يترك الاحتجاج بما انفرد والاعتبار بما روى عن الثقات وترك ما روى عن الضعفاء على الاحوال.
هذا حكم الاعتبار بين المحدثين والمتروكين.
الهيثم بن عدى بن عبد الرحمن الطائى كنيته أبو عبد الرحمن، أبوه منأهل واسط، وأهله من سبى منيج، وولد الهيثم بالكوفة وبها نشأ، ثم انتقل إلى بغداد وسكنها ومات بها، كان من علماء الناس بالسير وأيام الناس وأخبار العرب إلا أنه روى عن الثقات أشياء كأنها موضوعة بسبق إلى القلب أنه كان يدلسها فالتزق تلك المعضلات به ووجب مجانبة حديثه على علمه بالتاريخ ومعرفته بالرجال.
ولكن صناعة الحديث صناعة من لم يقنع بيسير ما سمع عن كثير ما فاته، لم يعلم
فيها وإن لم يقل حديثه على الايام لبالحرى أن لا يستحليه الانام.
وكل من حدث عن كل من سمع في الايام وبكل ما عنده عرض نفسه للقدح والملام، ولست أعلم للمحدث إذا لم يحسن صناعة الحديث خصلة خيرا له من أن ينظر إلى كل حديث يقال له: إن هذا غريب ليس عند غيرك أن يضرب عليه من كتابه ولا يحدث به لئلا يكون ممن يتفرد دائما، لو أراد الحاسد أن يقدح فيه تهيأ له.
ولا يسعه أن يروى إلا عن شيخ ثقة بحديث صحيح يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل من العدل موصولا.
جاء في ترجمة الهذيل بن الحكم أبو المنذر.
وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئا منكرا لا يتهيأ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر، على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الاثبات متعرية عن المناكير فلم يدخل في جملة أهل العدالة ويلزق ذلك الحديث المنكر الذى روى عن ذلك الضعيف بالضعيف دونه.
هذا حكم ذلك الجنس من الناس.
جاء في ترجمة يزيد بن يزيد .
لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ دينه عمن ليس يعرف بعدالة.
جاء في ترجمة يزيد بن ربيعة الرحبى الصنعانى.
لأن الجرح والعدالة ضدان، فمتى كان الرجل مجروحا لا يخرجه عن حد الجرح إلى العدالة إلا ظهور أمارات العدالة عليه، فإذا كان أكثر أحواله أمارات العدالة صار من العدول كذلك، كذا إذا كان الرجل معروفا بالعدلة يكون جائز الشهادة، فهو كذلك حتى يظهر منه إمارات الجرح، فإذا صار أكثر أحواله أسباب الجرح خرج عن حد العدالة إلى الجرح، وصار في عداد من لا تجوز شهادته، وإن كان صدوقا فيما يقول، وتبطل أخباره الصحاح التى لم يختلط فيها، وكذلك الشاهد إذا لم يكن يعدل فشهد عند