(٣)وفى تبيين الحقائق ج ١ ص ٩
ﻭﻟﻮ ﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺮﺝ، ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ ﻳﻨﻘﺾ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﺙ ﻋﻤﺪ ﻋﻨﺪﻩ الخ
قال فى حاشية الشلبي تحت ﻗﻮﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺮﺝ) ﻗﺎﻝ اﻟﻜﻤﺎﻝ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻹﺧﺮاﺝ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻞ اﻟﻨﻘﺾ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻧﺠﺴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ اﻹﺧﺮاﺝ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ ﻭﻗﺸﺮ اﻟﻨﻔﻄﺔ، ﻓﻠﺬا اﺧﺘﺎﺭ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻨﻘﺾ ﻭﻓﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻥ اﻟﻤﺨﺮﺝ ﻧﺎﻗﺾ، ﻭﻛﻴﻒ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻨﺠﺲ ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺮﺝ اﻧﺘﻬﻰ.
ﻭﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺯﻝ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ ﻋﺼﺮﺕ اﻟﻘﺮﺣﺔ ﻓﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺼﺮ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻹﻣﺎﻡ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﺇﺫا ﻋﺼﺮﻫﺎ ﻓﺨﺮﺝ اﻟﺪﻡ ﺑﻌﺼﺮﻫﺎ اﻧﺘﻘﺾ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﺙ ﻋﻤﺪ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ ﻭاﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻓﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﺃﻥ اﻟﻤﺨﺮﺝ ﻧﺎﻗﺾ ﻭﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻈﻬﻴﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻕ ﺇﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﺠﻠﺪﺓ ﻳﺨﺮﺝ اﻟﺪﻡ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺨﺮﺝ اﻧﺘﻬﻰ ﻛﺎﻛﻲ .
(٤)هكذافى اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮﺡ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ج ١ ص ٣١٠
حررها العبدالضعيف المولوي مخلص الحسني ؛
سنة الاصدارــ ٧ــ صفر ـــ ١٤٤٤ هق
https://t.me/+NHJEUv6NpWRhYmE9
ﻭﻟﻮ ﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺮﺝ، ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ ﻳﻨﻘﺾ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﺙ ﻋﻤﺪ ﻋﻨﺪﻩ الخ
قال فى حاشية الشلبي تحت ﻗﻮﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺮﺝ) ﻗﺎﻝ اﻟﻜﻤﺎﻝ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻹﺧﺮاﺝ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻞ اﻟﻨﻘﺾ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻧﺠﺴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ اﻹﺧﺮاﺝ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ ﻭﻗﺸﺮ اﻟﻨﻔﻄﺔ، ﻓﻠﺬا اﺧﺘﺎﺭ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻨﻘﺾ ﻭﻓﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻥ اﻟﻤﺨﺮﺝ ﻧﺎﻗﺾ، ﻭﻛﻴﻒ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻨﺠﺲ ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺮﺝ اﻧﺘﻬﻰ.
ﻭﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺯﻝ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ ﻋﺼﺮﺕ اﻟﻘﺮﺣﺔ ﻓﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺼﺮ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻹﻣﺎﻡ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﺇﺫا ﻋﺼﺮﻫﺎ ﻓﺨﺮﺝ اﻟﺪﻡ ﺑﻌﺼﺮﻫﺎ اﻧﺘﻘﺾ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﺙ ﻋﻤﺪ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ ﻭاﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻓﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﺃﻥ اﻟﻤﺨﺮﺝ ﻧﺎﻗﺾ ﻭﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻈﻬﻴﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻕ ﺇﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﺠﻠﺪﺓ ﻳﺨﺮﺝ اﻟﺪﻡ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺨﺮﺝ اﻧﺘﻬﻰ ﻛﺎﻛﻲ .
(٤)هكذافى اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮﺡ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ج ١ ص ٣١٠
حررها العبدالضعيف المولوي مخلص الحسني ؛
سنة الاصدارــ ٧ــ صفر ـــ ١٤٤٤ هق
https://t.me/+NHJEUv6NpWRhYmE9