[حكم الجمع بين قضاء مافات من رمضان وصيام ست من شوال بنية واحدة]
قبل معرفة الحكم ينبغي بيان منشأ الحكم ، وما هو مستنده .
ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله قاعدة في كتابه قائلًا:
"( القاعدة الثامنة عشر ) : إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما ، واكتفى فيهما بفعل واحد". ص24
وعند النظر في القاعدة نجد أن القاعدة مقيدة بشروط :
1. أن تكون العبادتان من جنس واحد مثلا كصيام بصيام
2. أن تكون العبادتان في وقت واحد مثاله إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون الظهر فإنه قد اجتمع في حقه الآن عبادتان ، تحية المسجد وصلاة الفريضة ، فإذا دخل معهم في صلاة الظهر دخلت معها تحية المسجد تبعًا.
3. أن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه القضاء مثاله السنن المقضية مع سنة الفجر مثلاً ، فإذا كانت إحداهما مفعولة على وجه القضاء فلا يدخل فيها غيرها .
4. وأن لا تكون على طريق التبعية وعلى أن لا يدخل وقت الأخرى إلا إذا انتهت الأولى .
ولنتعرف على مستند الحكم :
نطبق الفرع على القاعدة :
الشرط الأول متحقق : صيام ست من شوال وصيام قضاء رمضان.
الشرط الثاني متحقق : فقد وافق وقتهما .
الشرط الثالث غير متحقق : لأن الأولى على سبيل القضاء وهو قضاء رمضان .
الشرط الرابع غير متحقق في مسألتنا ، لأن رمضان لم ينتهِ في حق المكلف الذي أفطر
وصيام الست من شوال تبعية لرمضان فمن أفطر في رمضان
وأراد القضاء في شوال ونوى القضاء والست بنية واحدة لا يحصل له إلا القضاء فقط ؛ لأن الست لا تفعل إلا بعد رمضان أداءً وقضاءً ، فإذا نواها مع القضاء فيكون قد صامها مع رمضان ولم يتبعها رمضان ، والحديث جاء بالتبعية وليس بالموافقة .
وبهذا يتضح لنا :
أن جمع قضاء مافات من رمضان مع صيام الست من شوال بينة واحدة لايجزئ .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
4 / شوال / 1439
18 / 6 / 2018
@FarisAlKhazraji
قبل معرفة الحكم ينبغي بيان منشأ الحكم ، وما هو مستنده .
ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله قاعدة في كتابه قائلًا:
"( القاعدة الثامنة عشر ) : إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما ، واكتفى فيهما بفعل واحد". ص24
وعند النظر في القاعدة نجد أن القاعدة مقيدة بشروط :
1. أن تكون العبادتان من جنس واحد مثلا كصيام بصيام
2. أن تكون العبادتان في وقت واحد مثاله إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون الظهر فإنه قد اجتمع في حقه الآن عبادتان ، تحية المسجد وصلاة الفريضة ، فإذا دخل معهم في صلاة الظهر دخلت معها تحية المسجد تبعًا.
3. أن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه القضاء مثاله السنن المقضية مع سنة الفجر مثلاً ، فإذا كانت إحداهما مفعولة على وجه القضاء فلا يدخل فيها غيرها .
4. وأن لا تكون على طريق التبعية وعلى أن لا يدخل وقت الأخرى إلا إذا انتهت الأولى .
ولنتعرف على مستند الحكم :
نطبق الفرع على القاعدة :
الشرط الأول متحقق : صيام ست من شوال وصيام قضاء رمضان.
الشرط الثاني متحقق : فقد وافق وقتهما .
الشرط الثالث غير متحقق : لأن الأولى على سبيل القضاء وهو قضاء رمضان .
الشرط الرابع غير متحقق في مسألتنا ، لأن رمضان لم ينتهِ في حق المكلف الذي أفطر
وصيام الست من شوال تبعية لرمضان فمن أفطر في رمضان
وأراد القضاء في شوال ونوى القضاء والست بنية واحدة لا يحصل له إلا القضاء فقط ؛ لأن الست لا تفعل إلا بعد رمضان أداءً وقضاءً ، فإذا نواها مع القضاء فيكون قد صامها مع رمضان ولم يتبعها رمضان ، والحديث جاء بالتبعية وليس بالموافقة .
وبهذا يتضح لنا :
أن جمع قضاء مافات من رمضان مع صيام الست من شوال بينة واحدة لايجزئ .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
4 / شوال / 1439
18 / 6 / 2018
@FarisAlKhazraji