.
🟢 المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت منه بنات، فهل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني؟
🟢 الجَـــواب من الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- :
نعم هو محرم، المرأة إذا طُلقت وتزوجها رجل آخر وأتت منه ببنات فإن زوجها الأول محرمٌ لبناتها من زوجها الثاني، وكذلك لو كانت عندها بنات من زوج فلِزوجها الآخر - الذي هو الأخير - أن تكشفَ له بناتُها من الزوج الأول.
إذن بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أباً لهنّ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً".
📗الــمَصْــدَر : [اللقاء الشهري عـــ [49] ــدد]
🟢 المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت منه بنات، فهل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني؟
🟢 الجَـــواب من الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- :
نعم هو محرم، المرأة إذا طُلقت وتزوجها رجل آخر وأتت منه ببنات فإن زوجها الأول محرمٌ لبناتها من زوجها الثاني، وكذلك لو كانت عندها بنات من زوج فلِزوجها الآخر - الذي هو الأخير - أن تكشفَ له بناتُها من الزوج الأول.
إذن بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أباً لهنّ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً".
📗الــمَصْــدَر : [اللقاء الشهري عـــ [49] ــدد]