أنه قال:
«من» بمعنى:
«في» أو:
«على» والتقدير:
يحلفون على وطء نسائهم، فحذف الوطء، وأقام النساء مقامه، كقوله تعالى:
{ما وعدتنا على رسلك} [آل عمران 194].
أي:
على ألسنة رسلك.
وقيل:
في الكلام حذف، تقديره:
يؤلون، يعتزلون من نسائهم.
والتربص:
الانتظار.
ولا يكون مؤلياً إلا إذا حلف بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أشهر فما دون ذلك، لم يكم مؤلياً.
وهذا قول مالك، وأحمد، والشافعي.
وفاؤوا:
رجعوا، ومعناه:
رجعوا إلى الجماع.
قاله عليّ، وابن عباس، وابن جبير، ومسروق، والشعبي.
وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدر معه على الجماع، فإنه يقول:
متى قدرت جامعتها، فيكون ذلك من قوله فيئة؛ فمتى قدر فلم يفعل، أمر بالطلاق، فان لم يطلق، طلق الحاكم عليه.
قوله تعالى:
{فإن الله غفور رحيم} قال عليّ، وابن عباس:
غفور لإثم اليمين
{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 227}
قوله تعالى:
{وإن عزموا الطلاق} أي:
حققوه.
وفي عزم الطلاق قولان.
أحدهما:
أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء، أو يطلق، وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعليّ، وابن عمر، وسهل بن سعد، وعائشة، وطاووس، ومجاهد، والحكم، وأبي صالح.
وحكاه أبو صالح عن اثني عشر رجلاً من الصحابة، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي.
والثاني:
أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر، فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق.
واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين.
أحدهما:
طلقة بائنة.
روي عن عثمان، وعليّ، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وقبيصة بن ذؤيب.
والثاني:
طلقة رجعية، روي عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شبرمة.
قوله تعالى:
{فإن الله سميع عليم} فيه قولان.
أحدهما:
سميع لطلاقه، عليم بنيته.
والثاني:
سميع ليمينه، عليم بها
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 228}
قوله تعالى:
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} سبب نزولها:
أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجها، قالت:
أنا حبلى، وليست حبلى، لكي يراجعها، وإن كانت حبلى وهي كارهة، قالت:
لست بحبلى، لكي لا يقدر على مراجعتها.
فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا.
فنزل قوله تعالى:
{يا أيها النبي إِذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} [الطلاق 1].
ثم نزلت:
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
رواه أبو صالح عن ابن عباس.
فأما التفسير؛ فالطلاق:
التخلية.
قال ابن الأنباري:
هي من قول العرب:
أطلقت الناقة، فطلقت:
إذا كانت مشدودة، فأزلت الشد عنها، وخليتها، فشبه ما يقع للمرأة بذلك، لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل، وكانت الأسباب كالشد لها، فلما طلقها قطع الأسباب، ويقال طلقت المرأة، وطُلّقت وقال غيره:
الطلاق:
من أطلقت الشيء من يدي، إلا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظتين فرقوا بينهما، ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات.
وأما القروء:
فيراد بها:
الأطهار، ويراد بها الحيض.
يقال:
أقرأت المرأة إذا حاضت، وأقرأت:
إذا طهرت.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة:
«تقعد أيام أقرائها» يريد أيام حيضها.
وقال الأعشى:
وفي كل عام أنت جاشم غزوة
*
تشد لأقصاها غريم عزائكا مُورِّثةٍ مالاً، وفي الحي رفعةً
*
لما ضاع فيها من قروء نسائكا أراد بالقروء:
الأطهار، لأنه لما خرج عن نسائه أضاع أطهارهن.
واختلف أهل اللغة في أصل القروء على قولين.
أحدهما:
أن أصله الوقت، يقال:
رجع فلان لقرئه أي:
لوقته الذي كان يرجع فيه، [ورجع لقارئه أيضاً] قال الهذلي:
كرهت العقر عقر بني شليل
***
إذا هبت لقارئها الرياح فالحيض يأتي لوقت، والطهر يأتي لوقت، هذا قول ابن قتيبة.
والثاني:
أن أصله الجمع.
وقولهم:
قرأت القرآن، أي:
لفظت به مجموعاً.
والقرء:
اجتماع الدم في البدن، وذلك إنما يكون في الطهر، وقد يجوز أن يكون اجتماعه في الرحم، وكلاهما حسن، هذا قول الزجاج.
واختلف الفقهاء في الأقراء على قولين.
أحدهما:
أنها الحيض.
روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وعكرمة، والضحاك والسدي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنب
«من» بمعنى:
«في» أو:
«على» والتقدير:
يحلفون على وطء نسائهم، فحذف الوطء، وأقام النساء مقامه، كقوله تعالى:
{ما وعدتنا على رسلك} [آل عمران 194].
أي:
على ألسنة رسلك.
وقيل:
في الكلام حذف، تقديره:
يؤلون، يعتزلون من نسائهم.
والتربص:
الانتظار.
ولا يكون مؤلياً إلا إذا حلف بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أشهر فما دون ذلك، لم يكم مؤلياً.
وهذا قول مالك، وأحمد، والشافعي.
وفاؤوا:
رجعوا، ومعناه:
رجعوا إلى الجماع.
قاله عليّ، وابن عباس، وابن جبير، ومسروق، والشعبي.
وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدر معه على الجماع، فإنه يقول:
متى قدرت جامعتها، فيكون ذلك من قوله فيئة؛ فمتى قدر فلم يفعل، أمر بالطلاق، فان لم يطلق، طلق الحاكم عليه.
قوله تعالى:
{فإن الله غفور رحيم} قال عليّ، وابن عباس:
غفور لإثم اليمين
{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 227}
قوله تعالى:
{وإن عزموا الطلاق} أي:
حققوه.
وفي عزم الطلاق قولان.
أحدهما:
أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء، أو يطلق، وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعليّ، وابن عمر، وسهل بن سعد، وعائشة، وطاووس، ومجاهد، والحكم، وأبي صالح.
وحكاه أبو صالح عن اثني عشر رجلاً من الصحابة، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي.
والثاني:
أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر، فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق.
واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين.
أحدهما:
طلقة بائنة.
روي عن عثمان، وعليّ، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وقبيصة بن ذؤيب.
والثاني:
طلقة رجعية، روي عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شبرمة.
قوله تعالى:
{فإن الله سميع عليم} فيه قولان.
أحدهما:
سميع لطلاقه، عليم بنيته.
والثاني:
سميع ليمينه، عليم بها
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 228}
قوله تعالى:
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} سبب نزولها:
أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجها، قالت:
أنا حبلى، وليست حبلى، لكي يراجعها، وإن كانت حبلى وهي كارهة، قالت:
لست بحبلى، لكي لا يقدر على مراجعتها.
فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا.
فنزل قوله تعالى:
{يا أيها النبي إِذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} [الطلاق 1].
ثم نزلت:
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
رواه أبو صالح عن ابن عباس.
فأما التفسير؛ فالطلاق:
التخلية.
قال ابن الأنباري:
هي من قول العرب:
أطلقت الناقة، فطلقت:
إذا كانت مشدودة، فأزلت الشد عنها، وخليتها، فشبه ما يقع للمرأة بذلك، لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل، وكانت الأسباب كالشد لها، فلما طلقها قطع الأسباب، ويقال طلقت المرأة، وطُلّقت وقال غيره:
الطلاق:
من أطلقت الشيء من يدي، إلا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظتين فرقوا بينهما، ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات.
وأما القروء:
فيراد بها:
الأطهار، ويراد بها الحيض.
يقال:
أقرأت المرأة إذا حاضت، وأقرأت:
إذا طهرت.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة:
«تقعد أيام أقرائها» يريد أيام حيضها.
وقال الأعشى:
وفي كل عام أنت جاشم غزوة
*
تشد لأقصاها غريم عزائكا مُورِّثةٍ مالاً، وفي الحي رفعةً
*
لما ضاع فيها من قروء نسائكا أراد بالقروء:
الأطهار، لأنه لما خرج عن نسائه أضاع أطهارهن.
واختلف أهل اللغة في أصل القروء على قولين.
أحدهما:
أن أصله الوقت، يقال:
رجع فلان لقرئه أي:
لوقته الذي كان يرجع فيه، [ورجع لقارئه أيضاً] قال الهذلي:
كرهت العقر عقر بني شليل
***
إذا هبت لقارئها الرياح فالحيض يأتي لوقت، والطهر يأتي لوقت، هذا قول ابن قتيبة.
والثاني:
أن أصله الجمع.
وقولهم:
قرأت القرآن، أي:
لفظت به مجموعاً.
والقرء:
اجتماع الدم في البدن، وذلك إنما يكون في الطهر، وقد يجوز أن يكون اجتماعه في الرحم، وكلاهما حسن، هذا قول الزجاج.
واختلف الفقهاء في الأقراء على قولين.
أحدهما:
أنها الحيض.
روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وعكرمة، والضحاك والسدي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنب