قناة الشيخ علي الدج dan repost
#نجيبويه_الجهول
❌لم يعد يخفى على متابع #أحمد_عبد_الكريم_نجيب إن كان الرجل:
🌶صادقا أو كاذبا.
🌶شجاعا أو جبانا.
🌶مؤدبا أو...
🔻ولكن ما سأبينه في هذه الكلمة أن الرجل يتكلم في مسائل العلم بجهل وافتراء،
فيكتب كلمات محدودة مليئة بالباطل والتحريف وهو يظن أنه بحصوله على الدكتوراه سيخدع الناس.
📛والآن أضرب مثالا واحدا من جهالات الرجل في الفقه والعقيدة؛
💢حيث كتب عن #التترس في قتال البغاة وذكر أنه لا يقول به أحد من أهل العلم وأن
⛔️[صورته الوحيدة أن يتترس كافر بمسلم، أما أن يتترس مسلم بمسلم فلم يفت بإهدار دم المتتِّرس أو المتترَّس به إلا هم]
وأن من يقول بالتترس في قتال البغاة
⛔️[دليل قاطع على أنه يرى الأحرار كفارا].
⚠️وهذه نقولات أسوقها لهذا الجاهل المتعالم ولا أظنه يتراجع عن جهله؛ لأني أحسبه ممن بلغ فيه الكبر مبلغه، وملأ الحقد قلبه، وأعمت العداوة بصره.
🔱جاء في الموسوعة الفقهية:
[نص المالكية على أن البغاة لو تترسوا بذريتهم تركوا إلا أن يترتب على تركهم تلف أكثر المسلمين].
🔱وقال الدسوقي:
[(باب ذكر فيه البغي..) (قوله: لكن لا نسبي ذراريهم إلخ) خلافا لظاهر تشبيه المصنف قتالهم بقتال الكفار فإنه يفيد سبيهم ويفيد أنهم إذا تترسوا بذرية تركوا إلا أن يخاف على أكثر المسلمين، وهو مسلَّم في الثاني دون الأول].
ووضح الدسوقي المراد بالخوف على أكثر المسلمين فقال:
[والمراد بالمسلمين هنا جماعة الجيش المقاتلين للكفار دون المتترس بهم، وظاهره أنه إذا خيف على أكثر الجيش يجوز أن يرمى الترس، ولو كان المسلمون المتترس بهم أكثر من المجاهدين وهو كذلك].
🔱وقال ابن قدامة:
[ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار إلا لضرورة؛ لأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل، وما يعم إتلافه يقع على من لا يقاتل، فإن دعت إلى ذلك ضرورة مثل أن يحتاط بهم البغاة ولا يمكنهم التخلص إلا برميهم بما يعم إتلافه جاز، وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا تحصن الخوارج واحتاج الإمام إلى رميهم بالمنجنيق فعل ذلك ما كان لهم عسكر وما لم ينهزموا، وإن رماهم البغاة بالمنجنيق والنار جاز رميهم بمثله].
🔱وقال البهوتي:
[ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه المقاتل وغيره والمال كمنجنيق ونار؛ لأن إتلاف أموالهم وغير المقاتل لا يجوز، إلا لضرورة تدعوه إليه كدفع الصائل].
🔱وقال الرحيباني:
[قتال أهل البغي..، ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه المقاتل وغيره والمال كمنجنيق ونار؛ لأن إتلاف أموالهم وغير المقاتل لا يجوز إلا لضرورة تدعو إليه كدفع الصائل و، ... كعجز أهل الحق عنهم وكفعلهم بنا إن لم نفعله بهم؛ فيجوز رميهم بما يعم إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعله].
🔱وجاء في الموسوعة الفقهية:
[يجوز عند الحنفية والمالكية قتال البغاة إذا تحصنوا بكل ما يقاتل به أهل الحرب؛ بالسيف والرمي بالنبل وبالمنجنيق والحريق والتغريق، وقطع الميرة -المؤن- والماء عنهم، وكذا إذا فعل البغاة معهم مثل ذلك؛ لأن قتالهم لدفع شرهم وكسر شوكتهم، فيقاتلون بكل ما يحصل به ذلك. وقال المالكية: إلا أن يكون فيهم نسوة أو ذراري، فلا نرميهم بالنار.
🔱وقال الشافعية والحنابلة بعدم جواز قتالهم بالنار والرمي بالمنجنيق، ولا بكل عظيم يعم، كالتغريق وإرسال سيول جارفة، ولا يجوز محاصرتهم وقطع الطعام والشراب عنهم إلا لضرورة، بأن قاتلوا به، أو أحاطوا بنا ولم يندفعوا إلا به، ويكون فعل ذلك بقصد الخلاص منهم لا بقصد قتلهم؛ لأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل، وما يعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن لا يقاتل].
🔱وجاء في الموسوعة الفقهية:
[وإن تترس العدو في الحرب ببعض المسلمين، فإن اضطررنا إلى رميهم بالنار فهو جائز عند الجمهور، ومرجع ذلك إلى تقدير المصلحة العامة، والحكم في البغاة والمرتدين في هذه المسألة كالكفار في حال القتال].
🛑وبذا يتبين خطأ #أحمد_عبد_الكريم_نجيب، فهل سيتراجع أم سيتمادى كما فعل من قبل #موفق_هدهد؟!
📚وكتبه/ الشيخ علي الدج.
https://t.me/joinchat/AAAAAEGZzjMuKbA7tDhodQ
❌لم يعد يخفى على متابع #أحمد_عبد_الكريم_نجيب إن كان الرجل:
🌶صادقا أو كاذبا.
🌶شجاعا أو جبانا.
🌶مؤدبا أو...
🔻ولكن ما سأبينه في هذه الكلمة أن الرجل يتكلم في مسائل العلم بجهل وافتراء،
فيكتب كلمات محدودة مليئة بالباطل والتحريف وهو يظن أنه بحصوله على الدكتوراه سيخدع الناس.
📛والآن أضرب مثالا واحدا من جهالات الرجل في الفقه والعقيدة؛
💢حيث كتب عن #التترس في قتال البغاة وذكر أنه لا يقول به أحد من أهل العلم وأن
⛔️[صورته الوحيدة أن يتترس كافر بمسلم، أما أن يتترس مسلم بمسلم فلم يفت بإهدار دم المتتِّرس أو المتترَّس به إلا هم]
وأن من يقول بالتترس في قتال البغاة
⛔️[دليل قاطع على أنه يرى الأحرار كفارا].
⚠️وهذه نقولات أسوقها لهذا الجاهل المتعالم ولا أظنه يتراجع عن جهله؛ لأني أحسبه ممن بلغ فيه الكبر مبلغه، وملأ الحقد قلبه، وأعمت العداوة بصره.
🔱جاء في الموسوعة الفقهية:
[نص المالكية على أن البغاة لو تترسوا بذريتهم تركوا إلا أن يترتب على تركهم تلف أكثر المسلمين].
🔱وقال الدسوقي:
[(باب ذكر فيه البغي..) (قوله: لكن لا نسبي ذراريهم إلخ) خلافا لظاهر تشبيه المصنف قتالهم بقتال الكفار فإنه يفيد سبيهم ويفيد أنهم إذا تترسوا بذرية تركوا إلا أن يخاف على أكثر المسلمين، وهو مسلَّم في الثاني دون الأول].
ووضح الدسوقي المراد بالخوف على أكثر المسلمين فقال:
[والمراد بالمسلمين هنا جماعة الجيش المقاتلين للكفار دون المتترس بهم، وظاهره أنه إذا خيف على أكثر الجيش يجوز أن يرمى الترس، ولو كان المسلمون المتترس بهم أكثر من المجاهدين وهو كذلك].
🔱وقال ابن قدامة:
[ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار إلا لضرورة؛ لأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل، وما يعم إتلافه يقع على من لا يقاتل، فإن دعت إلى ذلك ضرورة مثل أن يحتاط بهم البغاة ولا يمكنهم التخلص إلا برميهم بما يعم إتلافه جاز، وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا تحصن الخوارج واحتاج الإمام إلى رميهم بالمنجنيق فعل ذلك ما كان لهم عسكر وما لم ينهزموا، وإن رماهم البغاة بالمنجنيق والنار جاز رميهم بمثله].
🔱وقال البهوتي:
[ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه المقاتل وغيره والمال كمنجنيق ونار؛ لأن إتلاف أموالهم وغير المقاتل لا يجوز، إلا لضرورة تدعوه إليه كدفع الصائل].
🔱وقال الرحيباني:
[قتال أهل البغي..، ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه المقاتل وغيره والمال كمنجنيق ونار؛ لأن إتلاف أموالهم وغير المقاتل لا يجوز إلا لضرورة تدعو إليه كدفع الصائل و، ... كعجز أهل الحق عنهم وكفعلهم بنا إن لم نفعله بهم؛ فيجوز رميهم بما يعم إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعله].
🔱وجاء في الموسوعة الفقهية:
[يجوز عند الحنفية والمالكية قتال البغاة إذا تحصنوا بكل ما يقاتل به أهل الحرب؛ بالسيف والرمي بالنبل وبالمنجنيق والحريق والتغريق، وقطع الميرة -المؤن- والماء عنهم، وكذا إذا فعل البغاة معهم مثل ذلك؛ لأن قتالهم لدفع شرهم وكسر شوكتهم، فيقاتلون بكل ما يحصل به ذلك. وقال المالكية: إلا أن يكون فيهم نسوة أو ذراري، فلا نرميهم بالنار.
🔱وقال الشافعية والحنابلة بعدم جواز قتالهم بالنار والرمي بالمنجنيق، ولا بكل عظيم يعم، كالتغريق وإرسال سيول جارفة، ولا يجوز محاصرتهم وقطع الطعام والشراب عنهم إلا لضرورة، بأن قاتلوا به، أو أحاطوا بنا ولم يندفعوا إلا به، ويكون فعل ذلك بقصد الخلاص منهم لا بقصد قتلهم؛ لأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل، وما يعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن لا يقاتل].
🔱وجاء في الموسوعة الفقهية:
[وإن تترس العدو في الحرب ببعض المسلمين، فإن اضطررنا إلى رميهم بالنار فهو جائز عند الجمهور، ومرجع ذلك إلى تقدير المصلحة العامة، والحكم في البغاة والمرتدين في هذه المسألة كالكفار في حال القتال].
🛑وبذا يتبين خطأ #أحمد_عبد_الكريم_نجيب، فهل سيتراجع أم سيتمادى كما فعل من قبل #موفق_هدهد؟!
📚وكتبه/ الشيخ علي الدج.
https://t.me/joinchat/AAAAAEGZzjMuKbA7tDhodQ