🌺الرياحين السلفية الجزائرية🌺


Kanal geosi va tili: ko‘rsatilmagan, ko‘rsatilmagan
Toifa: ko‘rsatilmagan


◀️لنشر فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله من الموقع الرسمي فقط
🔗http://ferkous.com/home/?q=frontpage
🗂فهرس الرياحين السلفية
@arechife_rayahine
____________________

Связанные каналы

Kanal geosi va tili
ko‘rsatilmagan, ko‘rsatilmagan
Toifa
ko‘rsatilmagan
Statistika
Postlar filtri








📌السـؤال:

◀️هل يجوز تطييبُ المرأة الميتة بجعل بخور من طِيبٍ على كَفَنها؟

📌الجـواب:

◀️الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

◀️فممَّا يُستحبُّ في الكَفَنِ فضلاً عن البياض تطييبُه ثلاثًا أو تبخيرُه، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثًا»(١)، ولدليل الخطاب في قوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في المُحْرِمِ الذي وَقَصَتْهُ الناقة: «..وَلاَ تُحَنِّطُوهُ»(٢)، وفي رواية: «وَلاَ تُطَيِّبُوهُ»(٣)، فإنَّ مفهومَه يدلُّ على أنَّ غيرَ المحرِم حقيقٌ بالتطييب، والمرأة كالرجل في الحكم، ما لم يدلَّ دليلٌ على تخصيصها به لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(٤)، ولا يَلحَقُ منعُ تعطُّرها للزينة حالَ خروجها بهذه المسألة لقيام الفرق في القصد والحكم بين الحيِّ والميت.

◀️والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

🗓الجزائر في: ١٤ شعبان ١٤٢٩ﻫ
🗓الموافق ﻟ: ١٦ أوت ٢٠٠٨م

🔹(١) أحمد في «مسنده»: (١٤٥٤٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٦٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه النووي في «الخلاصة» (٢/ ٩٦٥)، والألباني في «أحكام الجنائز» (٦٤).

🔹(٢) أخرجه البخاري في «الجنائز» باب الكفن في ثوبين (١٢٦٥)، ومسلم في «الحج» (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

🔹(٣) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (٢٣).

🔹(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه: (٢٣٦)، والترمذي في «سننه» كتاب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر: (١١٣)، وأحمد في «مسنده»: (٢٥٦٦٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (٢٣٣٣)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (٢٨٦٣).


🚪التبويب الفقهي: #فتاوى_الجنائز
🗂الصنف: أحكام الجنائز
📜في حكم تطييب كفن المرأة الميتة
💻الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
🔗http://ferkous.com/home/?q=fatwa-940
⬇️⬇️














📌السؤال:

◀️شخصٌ سافَرَ مِن الجزائرِ إلى الشلف، وبقي فيها ثلاثةَ أيَّامٍ، وفي اليومِ الثاني كانَتِ الجمعةُ؛ فهل له أَنْ يُصَلِّيَ الجمعةَ في المسجد أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

📌الجواب:

◀️الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

◀️فالمسافر إذا نَزَلَ في بلدٍ لقضاءِ حاجةٍ ولم يَنْوِ إقامةً دائمةً فلا يخرج عن كونه مُسافِرًا على أَرْجَحِ أقوال العلماء، والمسافرُ مُستثنًى مِن وجوب شهود الجمعة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ»(١)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ»(٢).

◀️وانتفاءُ وجوبِ الجمعة على المسافر لا يَلْزَمُ منه انتفاءُ أفضليةِ شهودها؛ فله أَنْ يُصَلِّيَ الجمعةَ في المسجد، وله ـ أيضًا ـ أَنْ يَنْوِيَها ظهرًا مقصورةً، لمن يرى جوازَ تَبايُنِ النيَّة مع اختلافِهم في الأفضلية، والأفضلُ ـ عندي ـ شهودُ الجمعةِ والجماعاتِ في المسجد ما لم يكن يَضْرِبُ في الأرضِ ويسيرُ؛ فالظهرُ قصرًا ـ جماعةً ـ أَفْضَلُ لعدمِ ثبوتِ دليلٍ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه صلَّى الجمعةَ في سفرِه ولا عنِ الخُلَفاءِ الراشدين مِن بَعْدِه، كما لم يُحْفَظْ عنهم تَرْكُ صلاةِ الجماعةِ في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ ولا جهادٍ، وكلاهما معلومٌ استقراءً.

◀️والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

🗓الجزائر في: ٢٤ شعبان ١٤٢٢ﻫ
🗓الموافق ﻟ: ٤ نوفمبر ٢٠٠١م

🔹(١) أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٨١٨)، والدارقطنيُّ (١٥٨٢)، مِن حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٤٠٥).

🔹(٢) أخرجه الدارقطني (١٥٧٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥٦٣٤)، مِن حديث جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صحيحٌ بشواهده. انظر: «إرواء الغليل» للألباني (٣/ ٥٥ ـ ٥٨).


🗂الصنف: #فتاوى_الصلاة: #صلاة_الجمعة
📜في حكم الجمعة للمسافر
💻الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
🔗http://ferkous.com/home/?q=fatwa-48
⬇️⬇️












📌السؤال:

◀️امرأةٌ تشتكي مِنْ مرض الدوالي (varices) في رجلَيْها، ولمداواته أُلْبِسَتْ ما يشبه الجوربَ اللاصق مِنْ نصف القدم إلى أعلى الرجل بحيث يظهر أمشاطُ النصف الأوَّل مِنَ القدم، ويتعذَّر عليها نزعُه في كُلِّ يومٍ لمَشقَّةِ ذلك، فكيف يكون وضوؤُها؟ وجزاكم الله خيرًا.

📌الجواب:

◀️الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

◀️فإذا كانَتِ المَشقَّةُ تكمن في تَكرارِ نزعِ الجورب اللاصق، فللمرأة ـ في الصورة المذكورة ـ بعد غَسْلِ رجلَيْها في طهارةٍ حكميةٍ: وضوءٍ أو غُسْلٍ، أَنْ تضيف جوربين خفيفين فوق الجورب اللاصق تغطِّي به سائرَ قدمَيْها، ولها ـ بذلك ـ أَنْ تتوضَّأ وتمسحَ على جوربَيْها؛ لأنَّ حكم القدمين اللَّتين ليس عليهما شيءٌ ملبوسٌ أَنْ تُغْسَلا، وحكمهما إذا كان عليهما شيءٌ ملبوسٌ أَنْ يُمْسَح على ذلك الشيء إذا لُبِس على طهارةٍ؛ فعن المغيرة بنِ شعبة رضي الله عنه قال: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»(١)، علمًا أنَّ مدَّةَ المسحِ ثلاثةُ أيَّامٍ ولياليهنَّ للمسافر، ويومٌ وليلةٌ للمُقيم ـ كما ثَبَت ذلك في السنَّة(٢) ـ ويبدأ توقيتُ المسحِ مِنْ أوَّلِ مسحٍ بعد الحدث على القول الراجح.

◀️أمَّا إذا كان يَلْزَمُ ـ طبًّا ـ أَنْ تبقى أمشاطُ النصف الأوَّل مِنَ القدم مكشوفةً لفعالية العلاج أو تعجيلِ الشفاء؛ فإنه يجوز ـ حالتَئذٍ ـ الجمعُ بين الوضوء والتيمُّم، فتغسل ما انكشف مِنْ رجلَيْها وتتيمَّم للجزء الذي تَعذَّر غَسْلُه، وذلك بضرب الكفَّيْن بالصعيد الطاهر، ثمَّ تمسح بهما الوجهَ والكفَّين؛ عملًا بقاعدةِ: «المَعْسُورُ لَا يُسْقِطُ المَيْسُورَ».

◀️و عليه، فكُلُّ ما دَخَل تحت الاستطاعة ففرضُه العملُ وهو الغَسْلُ، وما لا يُقتدَرُ على فعله فيُعْدَلُ به إلى البدل وهو التيمُّم، وبذلك يُجْمَعُ بين الوضوء والتيمُّم؛ لأنَّ كُلَّ ما عَجَز عنه المكلَّفُ فهو مشمولٌ بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقولِه تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(٣).

◀️والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

🗓الجزائر في: ١٢ جمادى الآخرة ١٤٣٧ﻫ
🗓الموافق ﻟ: ٢١ مارس ٢٠١٦م


🔹(١) أخرجه أبو داود في «الطهارة» باب المسح على الجوربين (١٥٩)، والترمذيُّ في «الطهارة» بابٌ في المسح على الجوربين والنعلين (٩٩)، وابنُ ماجه في «الطهارة» بابُ ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (٥٥٩)، مِنْ حديثِ المغيرة بنِ شعبة رضي الله عنه. قال أبو داود: «ومَسَح على الجوربين عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ مسعودٍ، والبراء بنُ عازبٍ، وأنس بنُ مالكٍ، وأبو أمامة، وسهلُ بنُ سعدٍ، وعمرو بنُ حُرَيثٍ، ورُوِيَ ذلك عن عمر بنِ الخطَّاب وابنِ عبَّاسٍ»، وقال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ١٣٧) رقم: (١٠١).

🔹(٢) لقول عليٍّ رضي الله عنه: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» [أخرجه مسلمٌ في «الطهارة» (٢٧٦)].

🔹(٣) أخرجه البخاريُّ في «الاعتصام بالكتاب والسنَّة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٧٢٨٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.


🚪التبويب الفقهي: #فتاوى_الطهارة.
🗂الصنف: فتاوى الطهارة - الوضوء -الفتوى رقم: 1178
📜في كيفيةِ وضوءِ مَنْ شقَّ عليه نزعُ الجوربِ اللاصق
💻الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
🔗http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1178
⬇️⬇️

20 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.

86

obunachilar
Kanal statistikasi