نواقض الوضوء:وهي مفسداته:
١- الخارج من السبيلين: والسبيلان هما القبل والدبر، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان بولا أو غائطا أو دما أو ريحا أو حصاة أو غير ذلك، وسواء كان طاهرا كالمني مثلا، أو نجسا كالبول والغائط.
٢-النوم: والنوم الذي ينقض الوضوء هو الكثير دون اليسير، وضابط الكثير هو الذي لا يغلب فيه الظن ببقاء الطهارة، وعلامته أن الانسان لو خرج منه شيء لم يحس به، وعكسه القليل، لأن النوم ليس بحدث ينقض الوضوء لكنه مضنة الحدث، لأن الإنسان يغيب عن العقل وربما يخرج منه شيء وهو لا يشعر به.
ويقاس على النوم ما يغيب به العقل، كالبنج وغيره
٣-لحم الإبل: ويدخل فيه جميع أجزائه من كرس وكبد وأمعاء ونحوها.
ولا يجب الوضوء من لبنها ومرقها.
ويستحب الوضوء من الخارج من غير السبيلين من النجاسات ومس المرأة ومس الفرج قبلا ودبرا وتغسيل الميت ولا يجب على الراجح.
-إذا تيقن الانسان الطهارة وشك في النقض فلا يجب عليه أن يتوضأ، لأن الأصل الطهارة، لكن إذا شك في الناقض ثم علم بعد الصلاة أنه ليس على طهارة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة.
وإذا شك في الطهارة لا في الناقض فهنا يتوضأ، لأن الأصل عدم الوضوء.
-يحرم على المحدث حدثا أصغر:
- الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة، ويجوز السجود للتلاوة خارج الصلاة بدون طهارة وكذا سجود الشكر.
- الطواف بالبيت.
أما الوضوء من مس المصحف فليس واحبا، ولكنه أفضل بلا شك.
#يتبع ...
🔗https://elibana.org/vb/node/161032
١- الخارج من السبيلين: والسبيلان هما القبل والدبر، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان بولا أو غائطا أو دما أو ريحا أو حصاة أو غير ذلك، وسواء كان طاهرا كالمني مثلا، أو نجسا كالبول والغائط.
٢-النوم: والنوم الذي ينقض الوضوء هو الكثير دون اليسير، وضابط الكثير هو الذي لا يغلب فيه الظن ببقاء الطهارة، وعلامته أن الانسان لو خرج منه شيء لم يحس به، وعكسه القليل، لأن النوم ليس بحدث ينقض الوضوء لكنه مضنة الحدث، لأن الإنسان يغيب عن العقل وربما يخرج منه شيء وهو لا يشعر به.
ويقاس على النوم ما يغيب به العقل، كالبنج وغيره
٣-لحم الإبل: ويدخل فيه جميع أجزائه من كرس وكبد وأمعاء ونحوها.
ولا يجب الوضوء من لبنها ومرقها.
ويستحب الوضوء من الخارج من غير السبيلين من النجاسات ومس المرأة ومس الفرج قبلا ودبرا وتغسيل الميت ولا يجب على الراجح.
-إذا تيقن الانسان الطهارة وشك في النقض فلا يجب عليه أن يتوضأ، لأن الأصل الطهارة، لكن إذا شك في الناقض ثم علم بعد الصلاة أنه ليس على طهارة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة.
وإذا شك في الطهارة لا في الناقض فهنا يتوضأ، لأن الأصل عدم الوضوء.
-يحرم على المحدث حدثا أصغر:
- الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة، ويجوز السجود للتلاوة خارج الصلاة بدون طهارة وكذا سجود الشكر.
- الطواف بالبيت.
أما الوضوء من مس المصحف فليس واحبا، ولكنه أفضل بلا شك.
#يتبع ...
🔗https://elibana.org/vb/node/161032