🌱 جواب مختصر حول «أموال المرتد»
وهل يحل أخذها بدون وجود السلطان، أم ترجع لأهل المرتد؟!
الحمد لله، وبعد..
أولا: إنَّ مما ينبغي تقريره أن العاملين مع الجيش النصيري وفي صفوفه طائفة من المرتدين الكفار المحادين لله ورسوله، وكل من وقف مع النصيرية فحكمه حكمهم، وإن العدو النصيري الإيراني الروسي الغازي لديار الإسلام في الشام قد يئس أن يغلب المجاهدين في سبيل الله بما لديه من قوة كبيرة وتقنية فائقة وآلة عظيمة، وأدركوا أنهم كانوا في غرور، فلجأت شياطينه -خيبهم الله- إلى مكر جديد عماده الاستعانة بشخصيات وجماعات من المنافقين المنتسبين إلى أهل السنة بالمصالحات أو بالتجنيد الإجباري أو بتزيين الشر لهم؛ ليتكئ عليهم في تأسيس قوات تكون أداة له في حرب المجاهدين، ويفرق بها شمل أهل السنة، ويبذر الفتنة بينهم والخلاف والشقاق.! وذلك من خلال الدعوة إلى تطوع رجال وشباب أهل السنة في الجيش السوري المرتد.
ومعلوم أن قوات النظام النصيري من جيش وشرطة وغيرهما هي تحت قيادة المرتدين من عملاء الروس من الرافضة والنصيرية والزنادقة المارقين، وقد قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (141)} [النساء]؛ فكل من وقف في صفهم بهذا الأمر فحكمه حكمهم، لا فرق بين الجندي والضابط، والعالم والجاهل، والفقيه والعامي.. كلهم سواء في الردة، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}.
ثانيًا: وينبني على هذا الكلام في أموال المرتدين الذين صاروا مع النصيرية في جيشه، ما حكم أخذها والسيطرة عليها؟!
قال الشيخ وهبة الزحيلي في «الفقه الإسلامي وأدلته»:
«لا خلاف في أن المرتد إذا أسلم تكون أمواله على حكم ملكه السابق، ولا خلاف أيضاً في أنه إذا مات، أو قتل، أو لحق بدار الحرب، تزول أمواله عن ملكه.
واختلف في أن زوال ملكه عن أمواله بالموت أو القتل أو اللحاق بدار الحرب: هل من وقت الردة، أي بأثر رجعي، أو عند حدوث هذه الأسباب؟
قال أبو حنيفة (وقوله هو الصحيح في مذهبه)، والشافعي في أظهر أقواله الثلاثة، ومالك على الراجح في مذهبه، وظاهر كلام أحمد: تصبح أموال المرتد بمجرد الردة موقوفة، أي يحجر عليه بالارتداد إلى أن يتقرر مصيره، فإن أسلم تبينا بقاء ملكه، وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه، تبينا زوال ملكيته عن أمواله بمجرد ردته...
ودليل ذلك أنَّ المرتد تزول عصمة نفسه بالردة، فيجب قتله، وكذا تزول عصمة ماله، لأنها تبع لعصمة النفس، فتزول ملكيته عن ماله، ولأنه معرض للقتل، والقتل يؤدي به إلى الموت، والموت تزول به الملكية، بأثر رجعي أي (مستند إلى الماضي) يمتد إلى السبب الذي أدى إلى الموت وهو الردة، غير أنه يدعى إلى الإسلام. ونظراً لاحتمال عودته إلى الإسلام نحكم بتوقف زوال ملكه في الحال، فإن أسلم تبين أن الردة لم تكن سبباً لزوال الملك، وإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب، تبين أنها وقعت سبباً لزوال الملك من حين حدوثها، والحكم لا يتخلف عن سببه.
وهذا المال الذي كان للمرتد إنما هو فيءٌ لجماعة المسلمين يجعل في بيت المال، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة [انظر: الشرح الكبير للدردير، مغني المحتاج، المغني]، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» [متفق عليه]، وليس لأهله المسلمين نصيبٌ من هذا المال إلَّا قضاء دينه ونفقته أهله وزوجته الواجبة؛ لان هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها» انتهى.
فعلى هذا لا يحل لأحد إبقاء ملك بيوت المرتدين من شبيحة النظام النصيري بيد أهل المرتد، خاصةً مع ما نعلمه من قرب كثير منهم من المرتد قريبهم، فهذا البيت وذاك المال حق لأهل الجهاد وليس حقًّا لأهل الشبيح، نعم نحفظ لأهله حقهم بالسكنى ولكن ليس بالضرورة تسليمهم ذات البيوت التي لهم، بل نرى أن تعزير أولئك الشبيحة بمصادرة بيوتهم أولى من أي شيءٍ آخر، لعظيم كفرهم وإجرامهم يوم بقوا مع النظام النصيري واحتلوا بلاد المسلمين وهجروهم من ديارهم.
ثالثا: من الذي يأخذ هذه البيوت؟ وهل يُشترط السلطان لذلك؟!
الجواب: لا يُشترط السلطان لذلك، بل زعم الشرطية هذا باطل لا دليل عليه، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح معتبر عند علماء هذا الشأن، بل لم يقل به أحدٌ فيما نعلم والله وأعلم إلا طوائف من المبتدعة، وما كان هكذا فواجب نبذه واطّراحه وعدم الالتفات إليه، وبرهان هذا من وجوه:
الوجه الأول: أن إقامة شعيرة الجهاد وما ينبني عليها من الغنائم والفيء ومصادرة أموال المرتدين = عبادة من العبادات وتكليف من التكاليف الشرعية التي أمر الله بها كلاً بحسبه وعلى قدر وسعه ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾؛ فمن زعم أن شيئاً من التكاليف يسقط عن العباد أو بعضهم في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة، أو اشترط للتكليف شرطا، فقوله ردٌ عليه إلا أن يأتي على دعواه بدليل صحيح صريح، وإلا كان قائلاً على الله بغير علم مقدماً بين يدي الله ورسوله، نعوذ بالله من ذلك.
وهل يحل أخذها بدون وجود السلطان، أم ترجع لأهل المرتد؟!
الحمد لله، وبعد..
أولا: إنَّ مما ينبغي تقريره أن العاملين مع الجيش النصيري وفي صفوفه طائفة من المرتدين الكفار المحادين لله ورسوله، وكل من وقف مع النصيرية فحكمه حكمهم، وإن العدو النصيري الإيراني الروسي الغازي لديار الإسلام في الشام قد يئس أن يغلب المجاهدين في سبيل الله بما لديه من قوة كبيرة وتقنية فائقة وآلة عظيمة، وأدركوا أنهم كانوا في غرور، فلجأت شياطينه -خيبهم الله- إلى مكر جديد عماده الاستعانة بشخصيات وجماعات من المنافقين المنتسبين إلى أهل السنة بالمصالحات أو بالتجنيد الإجباري أو بتزيين الشر لهم؛ ليتكئ عليهم في تأسيس قوات تكون أداة له في حرب المجاهدين، ويفرق بها شمل أهل السنة، ويبذر الفتنة بينهم والخلاف والشقاق.! وذلك من خلال الدعوة إلى تطوع رجال وشباب أهل السنة في الجيش السوري المرتد.
ومعلوم أن قوات النظام النصيري من جيش وشرطة وغيرهما هي تحت قيادة المرتدين من عملاء الروس من الرافضة والنصيرية والزنادقة المارقين، وقد قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (141)} [النساء]؛ فكل من وقف في صفهم بهذا الأمر فحكمه حكمهم، لا فرق بين الجندي والضابط، والعالم والجاهل، والفقيه والعامي.. كلهم سواء في الردة، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}.
ثانيًا: وينبني على هذا الكلام في أموال المرتدين الذين صاروا مع النصيرية في جيشه، ما حكم أخذها والسيطرة عليها؟!
قال الشيخ وهبة الزحيلي في «الفقه الإسلامي وأدلته»:
«لا خلاف في أن المرتد إذا أسلم تكون أمواله على حكم ملكه السابق، ولا خلاف أيضاً في أنه إذا مات، أو قتل، أو لحق بدار الحرب، تزول أمواله عن ملكه.
واختلف في أن زوال ملكه عن أمواله بالموت أو القتل أو اللحاق بدار الحرب: هل من وقت الردة، أي بأثر رجعي، أو عند حدوث هذه الأسباب؟
قال أبو حنيفة (وقوله هو الصحيح في مذهبه)، والشافعي في أظهر أقواله الثلاثة، ومالك على الراجح في مذهبه، وظاهر كلام أحمد: تصبح أموال المرتد بمجرد الردة موقوفة، أي يحجر عليه بالارتداد إلى أن يتقرر مصيره، فإن أسلم تبينا بقاء ملكه، وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه، تبينا زوال ملكيته عن أمواله بمجرد ردته...
ودليل ذلك أنَّ المرتد تزول عصمة نفسه بالردة، فيجب قتله، وكذا تزول عصمة ماله، لأنها تبع لعصمة النفس، فتزول ملكيته عن ماله، ولأنه معرض للقتل، والقتل يؤدي به إلى الموت، والموت تزول به الملكية، بأثر رجعي أي (مستند إلى الماضي) يمتد إلى السبب الذي أدى إلى الموت وهو الردة، غير أنه يدعى إلى الإسلام. ونظراً لاحتمال عودته إلى الإسلام نحكم بتوقف زوال ملكه في الحال، فإن أسلم تبين أن الردة لم تكن سبباً لزوال الملك، وإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب، تبين أنها وقعت سبباً لزوال الملك من حين حدوثها، والحكم لا يتخلف عن سببه.
وهذا المال الذي كان للمرتد إنما هو فيءٌ لجماعة المسلمين يجعل في بيت المال، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة [انظر: الشرح الكبير للدردير، مغني المحتاج، المغني]، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» [متفق عليه]، وليس لأهله المسلمين نصيبٌ من هذا المال إلَّا قضاء دينه ونفقته أهله وزوجته الواجبة؛ لان هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها» انتهى.
فعلى هذا لا يحل لأحد إبقاء ملك بيوت المرتدين من شبيحة النظام النصيري بيد أهل المرتد، خاصةً مع ما نعلمه من قرب كثير منهم من المرتد قريبهم، فهذا البيت وذاك المال حق لأهل الجهاد وليس حقًّا لأهل الشبيح، نعم نحفظ لأهله حقهم بالسكنى ولكن ليس بالضرورة تسليمهم ذات البيوت التي لهم، بل نرى أن تعزير أولئك الشبيحة بمصادرة بيوتهم أولى من أي شيءٍ آخر، لعظيم كفرهم وإجرامهم يوم بقوا مع النظام النصيري واحتلوا بلاد المسلمين وهجروهم من ديارهم.
ثالثا: من الذي يأخذ هذه البيوت؟ وهل يُشترط السلطان لذلك؟!
الجواب: لا يُشترط السلطان لذلك، بل زعم الشرطية هذا باطل لا دليل عليه، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح معتبر عند علماء هذا الشأن، بل لم يقل به أحدٌ فيما نعلم والله وأعلم إلا طوائف من المبتدعة، وما كان هكذا فواجب نبذه واطّراحه وعدم الالتفات إليه، وبرهان هذا من وجوه:
الوجه الأول: أن إقامة شعيرة الجهاد وما ينبني عليها من الغنائم والفيء ومصادرة أموال المرتدين = عبادة من العبادات وتكليف من التكاليف الشرعية التي أمر الله بها كلاً بحسبه وعلى قدر وسعه ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾؛ فمن زعم أن شيئاً من التكاليف يسقط عن العباد أو بعضهم في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة، أو اشترط للتكليف شرطا، فقوله ردٌ عليه إلا أن يأتي على دعواه بدليل صحيح صريح، وإلا كان قائلاً على الله بغير علم مقدماً بين يدي الله ورسوله، نعوذ بالله من ذلك.