قال القاضي أبو بكربن العربي المعافري في "أحكام القرآن" -عند قوله تعالى : {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]-: "عن عروة عن عائشة قالت: "ما كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَمتَحِن إلا بهذه الآية: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ}"، قال مَعمَر: "فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: "ما مَسَّت يده يد امرأة إلا امرأة يَملِكُها". وعن عائشة أيضًا في "الصحيح": "ما مَسَّت يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأةٍ، وقال: "إنِّي لا أُصافِح النِّساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة"، وقد رُوي أنَّه صافَحهُن على ثوبه. ورُوِي أن عمر صافَحهُن عنه، وأنه كَلَّف امرأة وَقَفَت على الصَّفا فبايَعَتهُن، وذلك ضعيف وإنما يَنبغي التَّعويل على ما رُوِي في "الصحيح". وقال الإمام القاضي أبو الوليد الباجِيُّ في "المُنتَقى من شرح الموطأ": "وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "إنِّي لا أُصافِح النساء" يريد: لا أباشر أيديهن بيدي، يريد -والله أعلم- الاجتناب؛ وذلك أنَّ حُكم مُبايَعة الرِّجال المُصافَحَةُ، فمَنَع ذلك في مُبايَعة النِّساء؛ لما فيه من مُباشَرَتهن".
قال الحافظ أبو عمربن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله : وفي حديثنا ( المذكور ) في هذا الباب حديث مالك عن محمد بن المنكدر ، عن أميمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : إني لا أصافح النساء دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له ، ولا يمسها بيده ولا يصافحها .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا يخلون رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهم ، وفي قوله : - صلى الله عليه وسلم - : إني لا أصافح النساء دليل على أنه كان يصافح الرجال عند البيعة وغيرها - صلى الله عليه وسلم ، ولو كان لا يرى المصافحة لقال : إني لا أصافح أحدا ، ألا ترى إلى الحديث المروي عن عثمان - رحمه الله - أنه قال : ما تغنيت ، ولا تمنيت ، ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
و قال الشيخ محمد عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل ( 1 / 223 )مختصرا مذهب أصحابنا رحمهم الله : " ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام "انتهى .
و ذهب أصحابنا المالكية إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبيّة سواء كانت بشهوة أو بغيرها، وسواء كانت شابة أو عجوزًا؛ أخذًا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم.
ففي الشرح الصغير للشيخ الدردير مع حاشيته للعلامة الصاوي: "(ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة)، أي: الأجنبية، (ولو مُتَجالَّة; لأن المباح الرؤية فقط)، وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وامرأة أجنبية".
قال الحافظ أبو عمربن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله : وفي حديثنا ( المذكور ) في هذا الباب حديث مالك عن محمد بن المنكدر ، عن أميمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : إني لا أصافح النساء دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له ، ولا يمسها بيده ولا يصافحها .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا يخلون رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهم ، وفي قوله : - صلى الله عليه وسلم - : إني لا أصافح النساء دليل على أنه كان يصافح الرجال عند البيعة وغيرها - صلى الله عليه وسلم ، ولو كان لا يرى المصافحة لقال : إني لا أصافح أحدا ، ألا ترى إلى الحديث المروي عن عثمان - رحمه الله - أنه قال : ما تغنيت ، ولا تمنيت ، ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
و قال الشيخ محمد عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل ( 1 / 223 )مختصرا مذهب أصحابنا رحمهم الله : " ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام "انتهى .
و ذهب أصحابنا المالكية إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبيّة سواء كانت بشهوة أو بغيرها، وسواء كانت شابة أو عجوزًا؛ أخذًا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم.
ففي الشرح الصغير للشيخ الدردير مع حاشيته للعلامة الصاوي: "(ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة)، أي: الأجنبية، (ولو مُتَجالَّة; لأن المباح الرؤية فقط)، وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وامرأة أجنبية".