📌 [ الـتكبير المطـلق والـمقيد ]
(✍) قال العلامة محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى - :
◽العلماء تكلَّموا في المقيد والمطلق بكلام كثير
◽ لكن ليس فيه شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم
◽ والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله:
⇦ *أن التكبير المطلق*: الذي في كُلِّ وقت من دخول شهر ذي الحجة إلى صلاة يوم العيد .
⇦ *وأما المقيَّد :* فهو من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .
◽وعلى هذا فتكون الأيام الثلاثة عشرة بالنسبة للتكبير مقسَّمة إلى ثلاثة أقسام :
(❶) القسم الأول: ليس فيه إلا مطلق؛ من دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة
*فهذا مطلق* ومعنىٰ ( مطلق ) أنه لا يُشرع أدبار الصلوات، بل تُقدَّم أذكار الصلاة عليه .
(❷) القسم الثاني: ليس فيه إلا مقيَّد، ويكون من صلاة العصر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيّام التشريق .
فهذه الأيام الأربعة فيها تكبير مقيّد، يعني أنه يكون دُبر الصلاة، ولا يكون في بقية الأوقات .
(❸) القسم الثالث: فيه مطلق ومقيد، ويكون من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد، يعني أربعاً وعشرين ساعة تقريباً .
✔️ ولكن الصحيح أن التكبير المطلق من هلال شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق .
فالأيام الثلاثة عشر كلُّها فيها تكبير مطلق، لكن من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فيها مقيّد أيضاً فيُذكر دبر الصلاة مع أذكار الصلاة .
وهذه المسألة أمرها واسع، يعني لو أن الإنسان لم يكبِّر التكبير المقيد، واكتفى بأذكار الصلوات لكفىٰ، ولو كبَّر في أيام المطلق حتى في أدبار الصلوات لجاز ذلك، فالأمر في هذا واسع .
📓📔 |[ لقاءات الحج (١٤٧/١) ]|
……………………………………………………..
https://t.me/khe2R
(✍) قال العلامة محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى - :
◽العلماء تكلَّموا في المقيد والمطلق بكلام كثير
◽ لكن ليس فيه شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم
◽ والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله:
⇦ *أن التكبير المطلق*: الذي في كُلِّ وقت من دخول شهر ذي الحجة إلى صلاة يوم العيد .
⇦ *وأما المقيَّد :* فهو من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .
◽وعلى هذا فتكون الأيام الثلاثة عشرة بالنسبة للتكبير مقسَّمة إلى ثلاثة أقسام :
(❶) القسم الأول: ليس فيه إلا مطلق؛ من دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة
*فهذا مطلق* ومعنىٰ ( مطلق ) أنه لا يُشرع أدبار الصلوات، بل تُقدَّم أذكار الصلاة عليه .
(❷) القسم الثاني: ليس فيه إلا مقيَّد، ويكون من صلاة العصر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيّام التشريق .
فهذه الأيام الأربعة فيها تكبير مقيّد، يعني أنه يكون دُبر الصلاة، ولا يكون في بقية الأوقات .
(❸) القسم الثالث: فيه مطلق ومقيد، ويكون من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد، يعني أربعاً وعشرين ساعة تقريباً .
✔️ ولكن الصحيح أن التكبير المطلق من هلال شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق .
فالأيام الثلاثة عشر كلُّها فيها تكبير مطلق، لكن من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فيها مقيّد أيضاً فيُذكر دبر الصلاة مع أذكار الصلاة .
وهذه المسألة أمرها واسع، يعني لو أن الإنسان لم يكبِّر التكبير المقيد، واكتفى بأذكار الصلوات لكفىٰ، ولو كبَّر في أيام المطلق حتى في أدبار الصلوات لجاز ذلك، فالأمر في هذا واسع .
📓📔 |[ لقاءات الحج (١٤٧/١) ]|
……………………………………………………..
https://t.me/khe2R