قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن قال قائل: ما حكم الحجامة في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يُضحِّي؟ فالجواب: لا بأس أن يحتجم في العشر إذا احتاج إلى ذلك، أما إذا لم يحتج فلا.
(التعليق على صحيح مسلم / ج10 / ص119).
(التعليق على صحيح مسلم / ج10 / ص119).