مختارات من فتاوى الإمام النووي رضي الله عنه.
مسألة: إِذا صلى سنة الظهر أربعًا قبلها أو بعَدها، أو سنة العصر هل يسلم تسليمة أوتسليمتين؟.
الجواب: يجوز له تسليمةٌ بتشهد واحد وتشهدين، والأفضل تسليمتان.
مسألة: إذا عطس في الصلاة هل يستحب له أن يقول: الحمد لله؟ وإِذا قاله هل يستحب لمن سمعه أن يقول له: يرحمك الله؟.
الجواب: نعم، يستحب له ذلك، ويستحب لسامعه الذي ليس في صلاة ونحوها أن يقول له: يرحمك الله
مسألة: هل تكره ركعتا سُنَّةِ الوضوء في أوقات الكراهة؟.
الجواب: لا تكره ، والله أعلم.
مسألة: هل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالنعلين، وهل الصلاة فيهما أفضل أم حافيًا؟
الجواب: الحديث صحيح، والصلاة حافيًا أفضل؛ لأنه الأكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإِنما صلى بالنعلين في بعض الأوقات بيانًا للجواز.
مسألة: تقبيل يد غيره ما حكمه؟
الجواب: يستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء العلماء، ويكره تقبيل يد غيرهم.
مسألة: هل المصافحة بعد صلاة العصر والصبح فضيلةٌ أم لا؟.
الجواب: المصافحة سنة عند التلاقي، وأما تخصيص الناس لها بعد هاتين الصلاتين فمعدود في البدع المباحة ، والمختار أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو -قبل الصلاة- فهو بدعة مباحة كما قيل، وان كانا لم يجتمعا فهو مستحب؛ لأنه ابتداءُ اللقاء.
مسألة: إِذا غلب على ظنه أنه إِذا سلم لا يرد عليه السلام فهل يسلم أم لا ؟.
الجواب: نعم؛ يسلم.
مسألة: الانحناء بالرأس للإنسان، والسلام بالِإشارة باليد وغيرها، هل هو حلال أم لا؟.
الجواب: الانحناء بالرأس مكروه، والسلام بالِإشارة من غير نطق مكروه في حق الناطق، مستحب في حق الأخرس، فإن كان الذي يسلم عليه بعيدًا جمع بين اللفظ والِإشارة.
مسألة: هل يجوزُ ابتداء الذّمِي بالسلام، والقيامُ له، وتشميته إِذا عطس، والدعاء له، والصلاة عليه إِذا مات، وزيارةُ قبره، وغسله؟.
الجواب: لا يجوز ابتداؤه بالسلام، ويكره القيام له وأما الدعاء له بالهداية فمستحب. وأما التشميت فيستحب تشميته بأن يقال له: يهديكم الله، كما جاء به الحديث، ويجوز غسله إِذا مات، وزيارة قبره، ولا تجوز الصلاة عليه، ولا الدعاء له بالمغفرة.
مسألة: إِذا طوَّل ثوبه أو سراويله فنزل عن الكعبين هل هو حلال؟ .
الجواب: ما نزل عن الكعبين من القميص والسراويل والِإزار وغيرها من ملابس الرجل: إِن كان للخيلاء فهو حرام، وإِلا فمكروه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: فتاوى النووي رضي الله عنه
مسألة: إِذا صلى سنة الظهر أربعًا قبلها أو بعَدها، أو سنة العصر هل يسلم تسليمة أوتسليمتين؟.
الجواب: يجوز له تسليمةٌ بتشهد واحد وتشهدين، والأفضل تسليمتان.
مسألة: إذا عطس في الصلاة هل يستحب له أن يقول: الحمد لله؟ وإِذا قاله هل يستحب لمن سمعه أن يقول له: يرحمك الله؟.
الجواب: نعم، يستحب له ذلك، ويستحب لسامعه الذي ليس في صلاة ونحوها أن يقول له: يرحمك الله
مسألة: هل تكره ركعتا سُنَّةِ الوضوء في أوقات الكراهة؟.
الجواب: لا تكره ، والله أعلم.
مسألة: هل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالنعلين، وهل الصلاة فيهما أفضل أم حافيًا؟
الجواب: الحديث صحيح، والصلاة حافيًا أفضل؛ لأنه الأكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإِنما صلى بالنعلين في بعض الأوقات بيانًا للجواز.
مسألة: تقبيل يد غيره ما حكمه؟
الجواب: يستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء العلماء، ويكره تقبيل يد غيرهم.
مسألة: هل المصافحة بعد صلاة العصر والصبح فضيلةٌ أم لا؟.
الجواب: المصافحة سنة عند التلاقي، وأما تخصيص الناس لها بعد هاتين الصلاتين فمعدود في البدع المباحة ، والمختار أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو -قبل الصلاة- فهو بدعة مباحة كما قيل، وان كانا لم يجتمعا فهو مستحب؛ لأنه ابتداءُ اللقاء.
مسألة: إِذا غلب على ظنه أنه إِذا سلم لا يرد عليه السلام فهل يسلم أم لا ؟.
الجواب: نعم؛ يسلم.
مسألة: الانحناء بالرأس للإنسان، والسلام بالِإشارة باليد وغيرها، هل هو حلال أم لا؟.
الجواب: الانحناء بالرأس مكروه، والسلام بالِإشارة من غير نطق مكروه في حق الناطق، مستحب في حق الأخرس، فإن كان الذي يسلم عليه بعيدًا جمع بين اللفظ والِإشارة.
مسألة: هل يجوزُ ابتداء الذّمِي بالسلام، والقيامُ له، وتشميته إِذا عطس، والدعاء له، والصلاة عليه إِذا مات، وزيارةُ قبره، وغسله؟.
الجواب: لا يجوز ابتداؤه بالسلام، ويكره القيام له وأما الدعاء له بالهداية فمستحب. وأما التشميت فيستحب تشميته بأن يقال له: يهديكم الله، كما جاء به الحديث، ويجوز غسله إِذا مات، وزيارة قبره، ولا تجوز الصلاة عليه، ولا الدعاء له بالمغفرة.
مسألة: إِذا طوَّل ثوبه أو سراويله فنزل عن الكعبين هل هو حلال؟ .
الجواب: ما نزل عن الكعبين من القميص والسراويل والِإزار وغيرها من ملابس الرجل: إِن كان للخيلاء فهو حرام، وإِلا فمكروه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: فتاوى النووي رضي الله عنه