📝 #المقرر_الأول:
﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١) ﴾
🖋قال العلامة عبد الرحمن السعدي-رحمه الله-:
⬅ أي:
▪هذه { سُورَةٌ } عظيمة القدر
{ أَنْزَلْنَاهَا }
▪ رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان
{ وَفَرَضْنَاهَا }
⬅أي:
▪ قدرنا فيها ما قدرنا، من الحدود والشهادات وغيرها،
{ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ }
⬅ أي:
▪ أحكاما جليلة،
▪وأوامر وزواجر،
▪ وحكما عظيمة
{ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }
▪ حين نبين لكم، ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
⬅ ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها
﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴾
⬅ هذا الحكم في الزاني والزانية البِكرين،
▪ أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة،
⬅ وأما الثَّيِّب،
▪ فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم،
⬅ ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم،
▪سواء رأفة طبيعية،
▪أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك،
⬅وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله،
▪فرحمته حقيقة، بإقامة الحد،
▪فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب،
⬅وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة،
⬅ أو:
▪ جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا،
⬅ فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل،
▪ مما يقوى بها العلم،
▪ ويستقر به الفهم،
▪ ويكون أقرب لإصابة الصواب،
▪ فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم.
﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) ﴾
⬅ هذا بيانٌ لرذيلةِ الزنا،
▪وأنه يدنِّسَ عِرضَ صاحبه، وعرضَ من قارنه ومازجه، ما لا يفعله بقيةُ الذنوب،
⬅ فأخبرَ أنَّ الزانيَ لا يقدم على نكاحه من النساء،
▪إلا أنثى زانية، تناسب حاله حالها،
▪أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله،
⬅ والزانية كذلك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك
{ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }
⬅ أي:
▪حرم عليهم أن ينكحوا زانيا، أو ينكحوا زانية.
⬅ومعنى الآية:
▪ أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك،
⬅أن المقدم على نكاحه، مع تحريم الله لذلك، لا يخلو
▪إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركا،
▪وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه،
⬅ فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح،
▪فلو كان مؤمنا بالله حقا، لم يقدم على ذلك،
⬅ وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب،
⬅ فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقترانات والازدواجات،
⬅وقد قال تعالى:
{ ٱحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ }
⬅أي:
▪ قرناءهم،
⬅ فحرم الله ذلك،
▪لما فيه من الشر العظيم،
▪ وفيه من قلة الغيرة،
▪وإلحاق الأولاد، الذين ليسوا من الزوج،
▪ وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها، مما بعضه كاف في التحريم
⬅ وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا،
▪ كما قال النبي-صلى الله عليه وسلم-:
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»
⬅ فهو وإن لم يكن مشركا،
▪فلا يطلق عليه اسم المدح، الذي هو الإيمان المطلق.
﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥) ﴾
▪ لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده، وكذا رجمه إن كان محصنا،
▪ وأنه لا تجوز مقارنته، ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر،
⬅ بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال:
{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ }
⬅ أي:
▪ النساء الحرائر العفائف، وكذاك الرجال، لا فرق بين الأمرين،
⬅ والمراد بالرميِ الرميُ بالزنا، بدليل السياق،
{ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا }
▪ على ما رموا به
{ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ }
⬅ أي:
▪رجال عدول، يشهدون بذلك صريحا،
{ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }
▪ بسوط متوسط، يؤلم فيه، ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه، لأن القصد التأديب لا الإتلاف،
⬅ وفي هذا تقدير حد القذف،
▪ ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا،
▪وأما قذف غير المحصن، فإنه يوجب التعزير.
﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١) ﴾
🖋قال العلامة عبد الرحمن السعدي-رحمه الله-:
⬅ أي:
▪هذه { سُورَةٌ } عظيمة القدر
{ أَنْزَلْنَاهَا }
▪ رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان
{ وَفَرَضْنَاهَا }
⬅أي:
▪ قدرنا فيها ما قدرنا، من الحدود والشهادات وغيرها،
{ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ }
⬅ أي:
▪ أحكاما جليلة،
▪وأوامر وزواجر،
▪ وحكما عظيمة
{ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }
▪ حين نبين لكم، ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
⬅ ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها
﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴾
⬅ هذا الحكم في الزاني والزانية البِكرين،
▪ أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة،
⬅ وأما الثَّيِّب،
▪ فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم،
⬅ ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم،
▪سواء رأفة طبيعية،
▪أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك،
⬅وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله،
▪فرحمته حقيقة، بإقامة الحد،
▪فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب،
⬅وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة،
⬅ أو:
▪ جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا،
⬅ فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل،
▪ مما يقوى بها العلم،
▪ ويستقر به الفهم،
▪ ويكون أقرب لإصابة الصواب،
▪ فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم.
﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) ﴾
⬅ هذا بيانٌ لرذيلةِ الزنا،
▪وأنه يدنِّسَ عِرضَ صاحبه، وعرضَ من قارنه ومازجه، ما لا يفعله بقيةُ الذنوب،
⬅ فأخبرَ أنَّ الزانيَ لا يقدم على نكاحه من النساء،
▪إلا أنثى زانية، تناسب حاله حالها،
▪أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله،
⬅ والزانية كذلك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك
{ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }
⬅ أي:
▪حرم عليهم أن ينكحوا زانيا، أو ينكحوا زانية.
⬅ومعنى الآية:
▪ أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك،
⬅أن المقدم على نكاحه، مع تحريم الله لذلك، لا يخلو
▪إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركا،
▪وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه،
⬅ فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح،
▪فلو كان مؤمنا بالله حقا، لم يقدم على ذلك،
⬅ وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب،
⬅ فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقترانات والازدواجات،
⬅وقد قال تعالى:
{ ٱحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ }
⬅أي:
▪ قرناءهم،
⬅ فحرم الله ذلك،
▪لما فيه من الشر العظيم،
▪ وفيه من قلة الغيرة،
▪وإلحاق الأولاد، الذين ليسوا من الزوج،
▪ وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها، مما بعضه كاف في التحريم
⬅ وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا،
▪ كما قال النبي-صلى الله عليه وسلم-:
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»
⬅ فهو وإن لم يكن مشركا،
▪فلا يطلق عليه اسم المدح، الذي هو الإيمان المطلق.
﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥) ﴾
▪ لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده، وكذا رجمه إن كان محصنا،
▪ وأنه لا تجوز مقارنته، ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر،
⬅ بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال:
{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ }
⬅ أي:
▪ النساء الحرائر العفائف، وكذاك الرجال، لا فرق بين الأمرين،
⬅ والمراد بالرميِ الرميُ بالزنا، بدليل السياق،
{ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا }
▪ على ما رموا به
{ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ }
⬅ أي:
▪رجال عدول، يشهدون بذلك صريحا،
{ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }
▪ بسوط متوسط، يؤلم فيه، ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه، لأن القصد التأديب لا الإتلاف،
⬅ وفي هذا تقدير حد القذف،
▪ ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا،
▪وأما قذف غير المحصن، فإنه يوجب التعزير.