جور الأباء على بعض الأبناء
السؤال:
تقول: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولد وبنتان، وترك الإرث للولد، وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات، وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب ابن أخيها المتوفى؟
الجواب:
نعم، هذا جور، جعل المال للذكر دون الانثيين هذا جور، ولا مانع من مطالبة البنتين لأخيهن بحقهما أو لابنه بعد موته بحقهما، ورثة الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له مسوغ شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما إرث منه، فهذا يرجع إلى المحكمة، تراجع المحكمة في ذلك، أما إذا كان الولي مسلماً والبنتان مسلمتين والميت مسلم، فالواجب أن تكون التركة بين الجميع، بين الذكر والأنثيين، للذكر مثل الأنثيين، تقسم بينهما، للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما، فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
https://binbaz.org.sa/fatwas/25646/%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
السؤال:
تقول: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولد وبنتان، وترك الإرث للولد، وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات، وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب ابن أخيها المتوفى؟
الجواب:
نعم، هذا جور، جعل المال للذكر دون الانثيين هذا جور، ولا مانع من مطالبة البنتين لأخيهن بحقهما أو لابنه بعد موته بحقهما، ورثة الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له مسوغ شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما إرث منه، فهذا يرجع إلى المحكمة، تراجع المحكمة في ذلك، أما إذا كان الولي مسلماً والبنتان مسلمتين والميت مسلم، فالواجب أن تكون التركة بين الجميع، بين الذكر والأنثيين، للذكر مثل الأنثيين، تقسم بينهما، للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما، فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
https://binbaz.org.sa/fatwas/25646/%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1