● شرح عمدة الأحكام ●
● كتاب الطهارة ●
■ الدرس الحادي والستون ◼
● *تابع..باب الغسل من الجنابة*●
◼ *الحديث السابع :*
*عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».*
*وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ : «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».*
◼ *تخريج الحديث :*
أخرجه البخاري(٢٩١) ومسلم(٣٤٨) .
واللفظ الثاني عند مسلم بنفس الرقم(٣٤٨) .
◼ *ترجمة موجزة للصحابي :*
أبو هريرة - رضي الله عنه - سبقت ترجمته .
◼ *بعض مفردات الحديث :*
*إذا جلس* : أي الرجل .
*بين شعبها الأربع :* الشعب جمع شعبة وهو القطعة من الشيء .
الأربع : صفة الشعب .
وشعبها الأربع : يداها ورجلاها .
*جهدها :* بلغ الجهد منها ، والجهد هنا كناية عن الإيلاج .
*فقد وجب الغسل :* أي لزم وثبت الغسل .
*وإن لم ينزل :* أي : وإن لم ينزل
المني ، والمقصود بهذا : وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل .
وانظر الإعلام(٨٧/٢) ، تنبيه الأفهام(١٠٧/١) .
● *بعض الأحكام المستفادة من الحديث :*
١- أن الجماع موجب للغسل على الرجل والمرأة سواء حصل إنزال أم لا .
وقد اختلف أهل العلم فيمن جامع ولم ينزل فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟
فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه
لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال وهو قول أبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص والظاهرية وغيرهم واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الماء من الماء ) .
وذهب آخرون إلى أنه يجب الغسل بالتقاء الختانين سواء أنزل أم لم ينزل وهذا قول الجمهور واستدلوا بحديث الباب .
والراجح ماذهب إليه الجمهور ، وهو وجوب الغسل بالإيلاج سواء أنزل أم لم ينزل وأما حديث : ( الماء من الماء ) ؛ فهو منسوخ .
وقد دلت على ذلك أدلة منها حديث أبي بن كعب عند أحمد قال :
( كانوا يقولون : إن الماء من الماء ، رخصة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص بها في أول الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعده ) .
ويبقى الحديث : ( الماء من الماء ) حكمه في الاحتلام ، فلا غسل على المحتلم حتى ينزل والله أعلم .
٢- الشعب الأربع هنا : يدا المرأة ورجلاها على الراجح ، وجلوس الرجل بينها أثناء الجماع هي أليق صفة من صفات الجماع مع جواز غيرها ما دام في مكان الحرث وهو القبل .
٣- الإيماء إلى بعض الحكم من إيجاب الغسل بالجماع وهي عودة نشاط الجسم بعد الجهد الموجب لفتوره .
٤- استعمال الكناية فيما يستحيا عن التصريح به .
٥- قوله : ( فقد وجب الغسل ) فيه دلالة على أنه ليس على الفور وهو إجماع العلماء .
٦- قوله : ( بين شعبها الأربع ) كناية عن المرأة ، وإن لم يجر لها ذكر اكتفاء بفهم المعنى من السياق كما في قوله تعالى : ( حتى توارت بالحجاب ) .
وانظر الإعلام(٩٢/٢) ، وإحكام الأحكام(١٤٣/١) ، المغني ، الفتح(٢٩١) ، توضيح الأحكام(٣٧١) ، تنبيه الأفهام(١٠٨/١) .
أم حفص بنت الحمزي
https://t.me/omhafes