Forward from: قناة أم حفص بنت الحمزي
◼مسألة(٢٩) : احتجام الصائم.
◼اختلف أهل العلم في هذا فذهب الجمهور إلى جواز الحجامة للصائم وأنها لاتفطر واستدلوا بأدلة منها: حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم).
وذهب آخرون ومنهم عطاء والأوزاعي وأحمد واسحاق وغيرهم من أهل العلم إلى أنه أفطر الحاجم والمحجوم ، وعليهما القضاء. واستدلوا بالحديث الذي رواه الخمسة عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان ، فقال :(أفطر الحاجم والمحجوم)وهو حديث صحيح.
والراجح ماذهب إليه الجمهور وهو جواز الحجامة للصائم وأنها لاتفطر ،لحديث ابن عباس المتقدم ، وقد جاء عند البخاري أن ثابتا البناني قال: سُئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا ، إلا من أجل الضعف).
وجاء عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال: (الفطر مما دخل وليس مما يخرج) وقد صح موقوفا عليه رضي الله عنه.
وجاء عند ابن أبي شيبة عن أبي سعيد: أنه كره الحجامة للصائم من أجل الضعف) وهو صحيح.
فهذا يدل على أن بعضهم كره الحجامة للصائم من أجل الضعف الذي يؤدي إلى أن يفطر الصائم بالأكل والشرب ، فعلى هذا فمن كان يقوى على الحجامة وهو صائم ولاتؤثر عليه فلابأس أن يحتجم وهو صائم ، والترك أولى والله أعلم.
أما حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) فذهب بعض أهل العلم إلى أنه منسوخ بحديث ابن عباس المتقدم ، وقد ذكر هذا ابن عبدالبر في الاستذكار .
وذهب آخرون إلى أن معنى قوله( أفطر الحاجم والمحجوم) أي: تعرض للإفطار أما المحجوم للضعف ، وأما الحاجم فلايأمن أن يصل إلى جوفه شئ من الدم إذا ضم شفتيه على قصب الملازم عند الحجامة ، وذكر هذا القول البغوي في شرح السنة.
قلت: وهذان القولان فيهما مافيهما ، والصحيح أنه يجمع بين الأحاديث المتعارضة هنا بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها إذا كان هذا الضعف سيؤدي به إلى الإفطار بالأكل والشرب ، ولاتكره في حق من كان لايضعف بها ، والأولى تجنب الحجامة للصائم خروجا من الخلاف ، وحتى لايتعرض للضعف الذي يؤدي به إلى الإفطار بالأكل والشرب ، وبنحو هذا قال الشوكاني رحمه الله في النيل والله أعلم.
ويلحق بهذا فصد العرق وشرطه ، وسحب الدم بواسطة الإبر في المستشفيات فيجوز ذلك للصائم على الراجح ، والأولى تجنب ذلك للصائم حتى لايؤدي إلى ضعفه فيفطر بالأكل والشرب والله أعلم.
والحجامة: هي أن يشرط الجلد بالمشرط ، ثم يلقى في المحجمة قرطاس ملتهب أوقطن ونحوه ، ويلزم بها مكان الشرط فيجب الدم بقوة ، وفائدتها جذب المادة إلى جهتها ، واستفراغ الدم بقوة الامتصاص. وانظر القاموس المحيط.
قلت: وهذا كان قديما أما الآن فصار للحجامة أدوات خاصة لشفط الدم ، ولم يعد الحاجم بحاجة للمص فيما أعلم ، والله أعلم.
والفصد والشرط : شق العرق إما طولا أو عرضا ؛
فإن شققته طولا فهو شرط ، وإن شققته عرضا فهو فصد. وانظر الشرح الممتع.
أم حفص بنت الحمزي
Telegram.me/omhafes
◼اختلف أهل العلم في هذا فذهب الجمهور إلى جواز الحجامة للصائم وأنها لاتفطر واستدلوا بأدلة منها: حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم).
وذهب آخرون ومنهم عطاء والأوزاعي وأحمد واسحاق وغيرهم من أهل العلم إلى أنه أفطر الحاجم والمحجوم ، وعليهما القضاء. واستدلوا بالحديث الذي رواه الخمسة عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان ، فقال :(أفطر الحاجم والمحجوم)وهو حديث صحيح.
والراجح ماذهب إليه الجمهور وهو جواز الحجامة للصائم وأنها لاتفطر ،لحديث ابن عباس المتقدم ، وقد جاء عند البخاري أن ثابتا البناني قال: سُئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا ، إلا من أجل الضعف).
وجاء عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال: (الفطر مما دخل وليس مما يخرج) وقد صح موقوفا عليه رضي الله عنه.
وجاء عند ابن أبي شيبة عن أبي سعيد: أنه كره الحجامة للصائم من أجل الضعف) وهو صحيح.
فهذا يدل على أن بعضهم كره الحجامة للصائم من أجل الضعف الذي يؤدي إلى أن يفطر الصائم بالأكل والشرب ، فعلى هذا فمن كان يقوى على الحجامة وهو صائم ولاتؤثر عليه فلابأس أن يحتجم وهو صائم ، والترك أولى والله أعلم.
أما حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) فذهب بعض أهل العلم إلى أنه منسوخ بحديث ابن عباس المتقدم ، وقد ذكر هذا ابن عبدالبر في الاستذكار .
وذهب آخرون إلى أن معنى قوله( أفطر الحاجم والمحجوم) أي: تعرض للإفطار أما المحجوم للضعف ، وأما الحاجم فلايأمن أن يصل إلى جوفه شئ من الدم إذا ضم شفتيه على قصب الملازم عند الحجامة ، وذكر هذا القول البغوي في شرح السنة.
قلت: وهذان القولان فيهما مافيهما ، والصحيح أنه يجمع بين الأحاديث المتعارضة هنا بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها إذا كان هذا الضعف سيؤدي به إلى الإفطار بالأكل والشرب ، ولاتكره في حق من كان لايضعف بها ، والأولى تجنب الحجامة للصائم خروجا من الخلاف ، وحتى لايتعرض للضعف الذي يؤدي به إلى الإفطار بالأكل والشرب ، وبنحو هذا قال الشوكاني رحمه الله في النيل والله أعلم.
ويلحق بهذا فصد العرق وشرطه ، وسحب الدم بواسطة الإبر في المستشفيات فيجوز ذلك للصائم على الراجح ، والأولى تجنب ذلك للصائم حتى لايؤدي إلى ضعفه فيفطر بالأكل والشرب والله أعلم.
والحجامة: هي أن يشرط الجلد بالمشرط ، ثم يلقى في المحجمة قرطاس ملتهب أوقطن ونحوه ، ويلزم بها مكان الشرط فيجب الدم بقوة ، وفائدتها جذب المادة إلى جهتها ، واستفراغ الدم بقوة الامتصاص. وانظر القاموس المحيط.
قلت: وهذا كان قديما أما الآن فصار للحجامة أدوات خاصة لشفط الدم ، ولم يعد الحاجم بحاجة للمص فيما أعلم ، والله أعلم.
والفصد والشرط : شق العرق إما طولا أو عرضا ؛
فإن شققته طولا فهو شرط ، وإن شققته عرضا فهو فصد. وانظر الشرح الممتع.
أم حفص بنت الحمزي
Telegram.me/omhafes