الجواب:
لا يلتفت المسلم مادام قد تيقن من طهارته اولا ولم يتأكد من أنه قد احدث فالأصل انه طاهر ويصلي
والله أعلم
لا يلتفت المسلم مادام قد تيقن من طهارته اولا ولم يتأكد من أنه قد احدث فالأصل انه طاهر ويصلي
والله أعلم