الباب الأول: في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدّة مسائل:
المسألة الأولى: في التعريف بالطهارة، وبيان أهميتها، وأقسامها:
أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة، وآكد شروطها.
والطهارة على قسمين:
القسم الأول: طهارة معنوية: وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن.
القسم الثاني: طهارة حسية:
تعريفها: رفع الحدث، وزوال الخبث.
والمراد بارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه؛ استعمل ما ينوب عنه وهو التراب، على الصفة المأمور بها شرعا.
والمراد بزوال الخبث: أي: زوال النجاسة من الثوب والبدن والمكان.
فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث، وتكون في البدن، والثوب، والمكان.
والحدث على نوعين: حدث أصغر، وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر، وهو ما يجب به الغسل.
والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه.
المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة:
الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو: الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته.
ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء؛ كالخل ونحوه.
المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة:
1-الماء إذا خالطته نجاسة فغيّرت أحد أوصافه الثلاثة – ريحه، أو طعمه، أو لونه – فهو نجس إجماعا، لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث.
2-إما إن خالطته نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه:
أ-فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به (وحد الكثير ما بلغ قلتين فأكثر _ القلة: الجرة وهي ما يقارب 160.5 لتر).
ب-وأما إن كان قليلا فينجس، ولا تحصل الطهارة به.
المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر:
الماء إذا خالطته مادة طاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون ونحوها، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنّه طهور يجوز التطّهر به من الحدث والنجاسة.
المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة:
الماء المستعمل في الطهارة – كالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل -طاهر مطهّر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنّه لم يتغيّر منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون.
المسألة السادسة: أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام:
السؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.
1-فالآدمي طاهر وسؤره طاهر، سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض.
2-أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها.
3-ما لا يؤكل لحمه؛ كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر ولا يؤثّر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا، أما إذا كان الماء قليلا وتغيّر بسبب شربها منه؛ فإنّه ينجس.
4-أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير.
المسألة الأولى: في التعريف بالطهارة، وبيان أهميتها، وأقسامها:
أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة، وآكد شروطها.
والطهارة على قسمين:
القسم الأول: طهارة معنوية: وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن.
القسم الثاني: طهارة حسية:
تعريفها: رفع الحدث، وزوال الخبث.
والمراد بارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه؛ استعمل ما ينوب عنه وهو التراب، على الصفة المأمور بها شرعا.
والمراد بزوال الخبث: أي: زوال النجاسة من الثوب والبدن والمكان.
فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث، وتكون في البدن، والثوب، والمكان.
والحدث على نوعين: حدث أصغر، وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر، وهو ما يجب به الغسل.
والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه.
المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة:
الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو: الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته.
ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء؛ كالخل ونحوه.
المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة:
1-الماء إذا خالطته نجاسة فغيّرت أحد أوصافه الثلاثة – ريحه، أو طعمه، أو لونه – فهو نجس إجماعا، لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث.
2-إما إن خالطته نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه:
أ-فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به (وحد الكثير ما بلغ قلتين فأكثر _ القلة: الجرة وهي ما يقارب 160.5 لتر).
ب-وأما إن كان قليلا فينجس، ولا تحصل الطهارة به.
المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر:
الماء إذا خالطته مادة طاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون ونحوها، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنّه طهور يجوز التطّهر به من الحدث والنجاسة.
المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة:
الماء المستعمل في الطهارة – كالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل -طاهر مطهّر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنّه لم يتغيّر منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون.
المسألة السادسة: أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام:
السؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.
1-فالآدمي طاهر وسؤره طاهر، سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض.
2-أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها.
3-ما لا يؤكل لحمه؛ كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر ولا يؤثّر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا، أما إذا كان الماء قليلا وتغيّر بسبب شربها منه؛ فإنّه ينجس.
4-أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير.