الباب الثاني: في الآنية، وفيه عدّة مسائل:
الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، والأصل فيها الإباحة.
المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة:
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال، فدلّ على جواز استعمالها في الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أو المموّه بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة.
المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبّب بالذهب والفضة:
1-إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا.
2-أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء.
المسألة الثالثة: آنية الكفار:
1-الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا عُلمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها.
2-وأما إذا لم تُعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنّه يجوز استعمالها.
المسألة الرابعة: الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة:
1-جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا.
2-أما شعرها فهو طاهر –أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة-أما اللحم فإنه نجس ومحرّم.
ويحصل الدبغ: بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد، بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره.
3-وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر؛ كجلد الهرة ونحوها.
4-وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ.
والخلاصة: أن كل حيوان مات، وهو مأكول اللحم؛ فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فإن جلده لا يطهر بالدباغ.
الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، والأصل فيها الإباحة.
المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة:
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال، فدلّ على جواز استعمالها في الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أو المموّه بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة.
المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبّب بالذهب والفضة:
1-إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا.
2-أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء.
المسألة الثالثة: آنية الكفار:
1-الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا عُلمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها.
2-وأما إذا لم تُعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنّه يجوز استعمالها.
المسألة الرابعة: الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة:
1-جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا.
2-أما شعرها فهو طاهر –أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة-أما اللحم فإنه نجس ومحرّم.
ويحصل الدبغ: بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد، بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره.
3-وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر؛ كجلد الهرة ونحوها.
4-وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ.
والخلاصة: أن كل حيوان مات، وهو مأكول اللحم؛ فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فإن جلده لا يطهر بالدباغ.