في إقامة الحجج على هذا، وتنقص مجيزه في أحوال خاصة، وينصّ على أن حالة التفرق يجب التعايش معها، وعندما يقيم أميره حربا للقضاء على التفرق، تراه يبررها بوجوب الوحدة وأن السّاحة لم تعد تحتمل.
فالناس إزاء التغلب ابتداء إما:
مقر به يرى إنفاذه
أو مقرّ به يرى استنفاذ طرق أخرى قبل إنفاذه.
أو غير مقرّ بتاتا.
فالأول إن انفذه فهو مضطرد.
والثاني إن انفذه فهو مضطرد.
والثالث إن أنفذه فهو إزاء صورتين:
إما أنه تبيّن له خطأ رأيه سابقا ورجع عنه ويعلن رجوعه لانقداح أو طرء دليل جديد عليه.
وإما أنه أنفذه بنفس الحجج التي كان يردها سابقا، ولم يبينّ حجة طارئة جعلته يغير، فهذا متلون، وأخطر المتلونين من لايقرّ بأنه تراجع أو غيّر، بل يصرّ على أنّ رأيه الأول كان لحجج لا يظهرها، وأنّه غير بسبب حجج كان فيما مضى يردها.
خلاصة:
وعموما متى رأيت المرء يسوّق حكما كان يرفضه بنفس الأدلة التي كان يردّها دون اعتراف منه بتبديل، أو دون قيامه بإظهار دليل جديد جعله يغير رأيه فهو متلون.
ومتى رأيت المرء يسوق ماهو دون الدليل مقام الدليل ففي أحكامه تعجّل.
وأسباب التعجل والتلون تعود: للجهل (يكون لخفاء المسائل أو لإعراض) أو اتباع الهوى.
كتبه: كمال الدين المدني