✴️ رَابِعًا:
💢 هل أكل لحم الجلالة محرم أم مكروه ؟،
✒️ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- : " وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ : إِلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ ، وَبِهِ جَزَمَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ عَنِ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَفَّالُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَأَلْحَقُوا بِلَبَنِهَا وَلَحْمِهَا : بَيْضَهَا " انتهى من " فتح الباري " (٦٤٨/٩) .
⭕ والحاصل:
💢 أن الجلَّالة هي الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، ويظهر أثر النجاسة عليه ، فلا يجوز في هذه الحال أكل لحمه ولا بيضه ولا شرب لبنه.
✴️ خَامِسًا:
💢 الأعلاف المصنوعة من الطاهرات، كالحبوب، ومسحوق الأسماك، أو الدجاج المذكّى[المذبوح وفق أحكام الشريعة الإسلامية]:
💢 لا حرج في إطعامه الحيوانات، إذا لم يكن لذلك ضرر على الإنسان عند تناوله الحيوانات التي تغذت عليه.
🔘 فتصنيع العلف من الأشياء الطاهرة المباحة ، وبيعه : لا حرج فيه.
💢 وأما الأعلاف المصنوعة من الدجاج غير المذكى ذكاة شرعية، كالميت، والمخنوق ، والمصعوق بالكهرباء، أو المخلوط بالدم ، ولو من الحيوانات المذكاة : فإنه نجس، ولا يجوز إطعامه الحيوانات التي تذبح قريبا؛ لأنه يُصيّرها جلالة، والجلالة لا يجوز أكلها حتى تحبس مدة ، وتطعم من الطاهرات حتى يزول منها أثر النجاسة، كما بينا آنفا.
🔘 وقد اختلف الفقهاء في جواز إطعام الحيوان المأكول النجاسة، فمنهم من قال بالتحريم ، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قيد التحريم بما إذا كان الحيوان سيذبح قريبا، وهذا مذهب الحنابلة، وهو الأظهر.
⭕ وَعَليهِ:
💢 فيجوز أن يعلف النجاسة، إذا كان لا يذبح قريبا، بل يبقى مدة بعد ذلك يعلف فيها من الطاهرات.
⭕ قُلْتُ: وهذا يقتضي منع جعل النجاسة في العلف، ومنع بيع هذا العلف؛ لأن الغالب أن الحيوان ، يُعلف منه إلى وقت أكله ؛ فيكون ذلك وسيلة لأكل الجلالة، وهو محرم.
✴️ سَادِسًا:
💢 إذا جاز إطعام الحيوانات العلف النجس – حسب التفصيل السابق- فإنه لا يجوز للشركات المصنعة أن تصنع علفًا نجسا وتبيعه للناس؛ لأن بيع النجس لا يجوز، فالانتفاع بالنجس شيء، وبيعه شيء آخر، فمن شروط جواز البيع وصحته : أن يكون طاهرًا .
✒️ قال الحجاوي الحنبلي - رحمه الله-، في "زاد المستقنع" في بيانه لبعض ما لا يصح بيعه : قال: والسرجين النجس.
✒️ قال العلامة العثيمين-رحمه الله-، في شرحه: " قوله: والسرجين النجس يعني ولا يصح بيع السرجين النجس.
💢 والسرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع .
💢 وهذا السماد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
(١) سماد نجس،
(٢) وسماد طاهر،
(٣) وسماد متنجس.
💢 فالسماد النجس لا يصح بيعه، كروث الحمير، وعذرة الإنسان، وما أشبه ذلك؛ والعلة في ذلك أن هذا النوع من السماد لا يصح أن يُسمد به، يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حراماً.
✴️ لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس ، وأن تسمد الأشجار والزروع بروث الحمير وعذرات الإنسان، فهل نقول على هذا القول: إنه يجوز بيعها؛ لأنه ينتفع بها ؟،
⭕ الظَّاهِرُ:
💢 لا يجوز، وإن كان ينتفع بها؛ لأن النبي - صلّى الله عليه وسلّم-، لما قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا: أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟، يعني يتخذون منها المصابيح، قال: لا، هو حرام يعني البيع، مع أن فيه انتفاعاً، لكن منع النبي - صلّى الله عليه وسلّم- من بيعه؛ لأنه نجس" انتهى من "الشرح الممتع" (١٢٢/٨) .
🔘 ومنه يعلم أيضاً أنه لا يجوز لأصحاب المزارع أن يشتروا الميتات، لإدخالها في العلف؛ لأن شراءها وبيعها محرم، ولا يصح.
✴️ سَابِعًا:
💢 إذا كانت الدواجن تذبح ذبحاً شرعياً، فلا حرج في إدخالها، أو إدخال جلدها ونحوه في العلف، إذا ثبت عدم الضرر.
⭕ وأما دمها ، السائل منها ، فلا يجوز جمعه ، وإدخاله في العلف ، لأنه نجس ، وإن كان من حيوان مذكى ، كما سبق ذكره .
⭕ وإذا كانت لا تذبح ذبحاً شرعياً، فهي ميتة، ولا يجوز إدخالها في العلف كما سبق.
هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
•┈┈•◈◉❒●❒◉◈•┈┈•
✍️ أبو مريم أيمن دياب العابديني
-حفظه الله ورعاه.
💢 الحسابات الرسمية
للشيخ أيمن دياب العابديني
حفظه الله ورعاه
⭕ قناة التليجرام 👇👇👇
https://t.me/aimandiab⭕ قناة اليوتيوب 👇👇👇
https://www.youtube.com/channel/UCWE2Ft8YXT-EynQ7MsJUKrQ⭕ الفيس بوك 👇👇👇
https://www.facebook.com/560749454009883