💢 إِهْلَالَةٌ عَلَى أَحْكَامِ الْجَلَّالَةِ 💢
═══ ༻⭕⭕⭕༺═══
✴️ ما حكم الحيوانات التي تتغذى على النجاسات ؟
💢 الْجَوَابُ:
💢 أَقُوْلُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ:
✴️ أَوَّلًا:
الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، يسمى عند الفقهاء بـ " الجَلَّالَةِ ".
⭕ وفي الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما- : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ )) رواه الترمذي (١٨٢٥) وصححه ، وكذلك صححه النووي ، وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (٦٤٩/٩) : " على شرط البخاري " ، وصححه العلامة الألباني .
⭕ وعَنْ ابن عمر - رضي الله عنهما-، قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ ، وَأَلْبَانِهَا )) رواه الترمذي (١٨٢٤) ، وصححه العلامة الألباني-رَحِمَهُ اللهُ-، في " صحيح سنن الترمذي " .
⭕ وعَنْ عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ ، وَعَنْ رُكُوبِهَا ، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا )) رواه النسائي (٤٤٤٧) وحسنه الحافظ ابن حجر في " الفتح " (٦٤٨/٩) ، وكذا حسنه العَلَّامَةُ الألباني-رَحِمَهُ اللهُ-، في " صحيح سنن النسائي " .
💢 ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن المنهي عنه ثلاثة أمور :
(١) أكل لحم الجلالة ،
(٢) وشرب لبنها ،
(٣) وركوبها .
💢 ويلحق بها : بيضها ، عند جمهور العلماء ، ينظر : " الإنصاف " (٣٦٦/١٠) ، " الموسوعة الفقهية " (٢٦٦/٨) .
✴️ والْجَلالَة هِيَ الَّتِي تَأْكُل الجِلَّة ، والجلة : البَعر .
✒️ قال الإمام أحمد - رحمه الله- : " الْجَلَّالَةُ : مَا أَكَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ" انتهى من " مسائل الإمام أحمد " رواية أبي داود (ص٣٤٥) .
💢 فَالْجَلَّالَةُ: اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات ، سواء كان من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، أو الدجاج ، أو الإوز ، أو غيرها من الحيوانات المأكولة .
✒️ قال الإمام النووي - رحمه الله-:" وَتَكون الْجَلالَة: بَعِيرًا ، وبقرةً ، وشَاةً ، ودجاجةً ، وإوزة ، وَغَيرهَا " انتهى من " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص١٧٠) .
✴️ ثَانِيًا:
💢 الحيوان الذي يتغذى على النجاسات له أحوال:
🔘 الْأُوْلَى: أن يكون تغذيته عليها قليلا ، وأغلب طعامه من الطيبات ، فهذا لا يشمله حكم الجلالة .
🔘 الثَّانِيَةُ: أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ويظهر تأثير ذلك على الحيوان في نتن لحمه ورائحته ، فهذا يشمله النهي ، فلا يجوز أكل لحمه وبيضه ، ولا شرب لبنه ، ولا ركوبه .
🔘 الثَّالِثَةُ: أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ولكن لا يظهر تأثير ذلك على الحيوان في لحمه ورائحته ، فهل يعد جلالة أم لا ؟،
✒️ قال الإمام النووي - رحمه الله- : " لَا اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ ، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ ، فَإِنْ وُجِدَ فِي عَرَقِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّجَاسَةِ فَجَلَّالَةٌ ، وَإِلَّا فَلَا " انتهى من " المجموع شرح المهذب " (٢٨/٩) .
⭕ قُلْتُ: ومما يقوي هذا القول : أن النجاسة التي تستحيل [ أي : تتحول إلى مادة أخرى ] لا حكم لها ، وإنما يكون لها اعتبار إذا ظهر أثرها.
✒️ قال الإمام البيهقي - رحمه الله- : " وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْجَلَّالَةِ ، وَمَا قَالَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا : إِذَا ظَهَرَ رِيحُ الْقَذَرِ فِي لَحْمِهَا " انتهى من " شعب الإيمان " (٧ /٤٢٧) .
✴️ ثَالِثًا:
💢 الْجَلَّالَةُ لا يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث ، وذلك بحبسها ، وعلفها طعاماً طيباً طاهراً .
✒️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : " فَإِذَا حُبِسَتْ حَتَّى تَطِيبَ كَانَتْ حَلَالًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي لَبَنِهَا وَبَيْضِهَا وَعَرَقِهَا ، فَيَظْهَرُ نَتْنُ النَّجَاسَةِ وَخُبْثُهَا ، فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ عَادَتْ طَاهِرَةً ، فَإِنَّ الْحُكْمَ إذَا ثَبَتَ بِعِلَّةِ زَالَ بِزَوَالِهَا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (٦١٨/٢١) .
✒️ وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : " وَالْمُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ : زَوَالُ رَائِحَةِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ أَنْ تُعْلَفَ بِالشَّيْءِ الطَّاهِرِ عَلَى الصَّحِيحِ " انتهى من " فتح الباري " (٦٤٨/٩) .
💢 ومن العلماء من وَقَّت لحبسها قدرا معيناً ، ففِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أربعين يَوْمًا ، وَفِي الْغَنَمِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَفِي الدَّجَاجِ ثَلَاثَة ." الفتح " (٩ / ٦٤٨) .
═══ ༻⭕⭕⭕༺═══
✴️ ما حكم الحيوانات التي تتغذى على النجاسات ؟
💢 الْجَوَابُ:
💢 أَقُوْلُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ:
✴️ أَوَّلًا:
الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، يسمى عند الفقهاء بـ " الجَلَّالَةِ ".
⭕ وفي الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما- : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ )) رواه الترمذي (١٨٢٥) وصححه ، وكذلك صححه النووي ، وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (٦٤٩/٩) : " على شرط البخاري " ، وصححه العلامة الألباني .
⭕ وعَنْ ابن عمر - رضي الله عنهما-، قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ ، وَأَلْبَانِهَا )) رواه الترمذي (١٨٢٤) ، وصححه العلامة الألباني-رَحِمَهُ اللهُ-، في " صحيح سنن الترمذي " .
⭕ وعَنْ عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ ، وَعَنْ رُكُوبِهَا ، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا )) رواه النسائي (٤٤٤٧) وحسنه الحافظ ابن حجر في " الفتح " (٦٤٨/٩) ، وكذا حسنه العَلَّامَةُ الألباني-رَحِمَهُ اللهُ-، في " صحيح سنن النسائي " .
💢 ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن المنهي عنه ثلاثة أمور :
(١) أكل لحم الجلالة ،
(٢) وشرب لبنها ،
(٣) وركوبها .
💢 ويلحق بها : بيضها ، عند جمهور العلماء ، ينظر : " الإنصاف " (٣٦٦/١٠) ، " الموسوعة الفقهية " (٢٦٦/٨) .
✴️ والْجَلالَة هِيَ الَّتِي تَأْكُل الجِلَّة ، والجلة : البَعر .
✒️ قال الإمام أحمد - رحمه الله- : " الْجَلَّالَةُ : مَا أَكَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ" انتهى من " مسائل الإمام أحمد " رواية أبي داود (ص٣٤٥) .
💢 فَالْجَلَّالَةُ: اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات ، سواء كان من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، أو الدجاج ، أو الإوز ، أو غيرها من الحيوانات المأكولة .
✒️ قال الإمام النووي - رحمه الله-:" وَتَكون الْجَلالَة: بَعِيرًا ، وبقرةً ، وشَاةً ، ودجاجةً ، وإوزة ، وَغَيرهَا " انتهى من " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص١٧٠) .
✴️ ثَانِيًا:
💢 الحيوان الذي يتغذى على النجاسات له أحوال:
🔘 الْأُوْلَى: أن يكون تغذيته عليها قليلا ، وأغلب طعامه من الطيبات ، فهذا لا يشمله حكم الجلالة .
🔘 الثَّانِيَةُ: أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ويظهر تأثير ذلك على الحيوان في نتن لحمه ورائحته ، فهذا يشمله النهي ، فلا يجوز أكل لحمه وبيضه ، ولا شرب لبنه ، ولا ركوبه .
🔘 الثَّالِثَةُ: أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ولكن لا يظهر تأثير ذلك على الحيوان في لحمه ورائحته ، فهل يعد جلالة أم لا ؟،
✒️ قال الإمام النووي - رحمه الله- : " لَا اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ ، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ ، فَإِنْ وُجِدَ فِي عَرَقِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّجَاسَةِ فَجَلَّالَةٌ ، وَإِلَّا فَلَا " انتهى من " المجموع شرح المهذب " (٢٨/٩) .
⭕ قُلْتُ: ومما يقوي هذا القول : أن النجاسة التي تستحيل [ أي : تتحول إلى مادة أخرى ] لا حكم لها ، وإنما يكون لها اعتبار إذا ظهر أثرها.
✒️ قال الإمام البيهقي - رحمه الله- : " وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْجَلَّالَةِ ، وَمَا قَالَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا : إِذَا ظَهَرَ رِيحُ الْقَذَرِ فِي لَحْمِهَا " انتهى من " شعب الإيمان " (٧ /٤٢٧) .
✴️ ثَالِثًا:
💢 الْجَلَّالَةُ لا يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث ، وذلك بحبسها ، وعلفها طعاماً طيباً طاهراً .
✒️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : " فَإِذَا حُبِسَتْ حَتَّى تَطِيبَ كَانَتْ حَلَالًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي لَبَنِهَا وَبَيْضِهَا وَعَرَقِهَا ، فَيَظْهَرُ نَتْنُ النَّجَاسَةِ وَخُبْثُهَا ، فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ عَادَتْ طَاهِرَةً ، فَإِنَّ الْحُكْمَ إذَا ثَبَتَ بِعِلَّةِ زَالَ بِزَوَالِهَا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (٦١٨/٢١) .
✒️ وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : " وَالْمُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ : زَوَالُ رَائِحَةِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ أَنْ تُعْلَفَ بِالشَّيْءِ الطَّاهِرِ عَلَى الصَّحِيحِ " انتهى من " فتح الباري " (٦٤٨/٩) .
💢 ومن العلماء من وَقَّت لحبسها قدرا معيناً ، ففِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أربعين يَوْمًا ، وَفِي الْغَنَمِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَفِي الدَّجَاجِ ثَلَاثَة ." الفتح " (٩ / ٦٤٨) .