" إذا نقصت المنفعة، مثل نقص الماء المعتاد عن السماء وعن الأرض، بحيث ينتفع به نصف المنفعة المستحقة أو أقل أو أكثر، فكلام أحمد وأصوله تقتضي أنه يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة "
ابن تيمية
ابن تيمية