الحاكم بشهادة، وهو صادق فيها، ومعه شاهد آخر عدل يعلم الحاكم صدقه في تلك الشهادة بعينها، وإن كان مجروحا في غيرها لا يجوز بإجماع المسلمين قبول شهادته، وإن كان صادقا فيها حتى يكون عدلا.
وهذه مسألة طويلة قد ذكرناها بالشواهد في كتاب " شرائط الاخبار " فأغنى
ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب
جاء في ترجمة يحيى بن عمرو النكري.
ولا نستحل أن يطلق الجرح على مسلم قبل الاتضاح.
جاء في ترجمة يحيى بن سعيد التميمي.
لأن أمارات العدالة فيه ألهته من الصدق والاتقان وإن وهم في الشئ بعد الشئ أو أخطأ في الحديث بعد الحديث
فإن هذا شئ، لا ينفك عنه البشر يترك ما أخطأ فيه إذا علم.
والاحوط أن يترك ما انفرد من الرواية.
وكل ما تقول في هذا الكتاب إنه لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد فسبيله هذا السبيل أنه يجب أن يترك ما أخطأ فيه، ولا يكاد يعرف ذلك إلا الممعن البازل في صناعة الحديث، فرأينا من الاحتياط ترك الاحتجاج بما انفرد جملة حتى تشتمل هذه اللفظة على ما أخطأ فيه أو أخطئ عليه أو أدخل عليه وهو لا يعلم أو دخل له حديث في حديث وما يشبه هذا من أنواع الخطأ، ويحتج بما وافق الثقات.
جاء في ترجمة يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي .
وأما ما وافق الثقات فهو ما يروى عن شيخ سمع منه جماعة من الثقات فإن أتى بالشيء على حسب ما أتوا به عن شيخه وما انفرد من الروايات فهو زيادة الالفاظ التى يرويها عن الثقات أو إتيان أصل بطريق صحيح، فهذا غير مقبول منه لما ذكرنا من سوء حفظه وكثرة خطئه وأنه ليس بالمحل الذى تقبل مفاريده، وإنما تقبل المفاريد إذا كان رواتها عدولا فليس يعقلون ما يحدثون عالمون بما يحيلون من معاني الاخبار وألفاظها، فأما الثقة الصدوق إذا لم يكن يعلم ما يحيل من معاني الاخبار وحدث من حفظه ثم انفرد بألفاظ عن الثقات لم يستحق قبولها منه لانه ليس يعقل ذلك، ولعله أحاله متوهما أنه جائز، فمن أجل من ذكرنا لم تقبل الزيادة في الاخبار إلا عمن سمينا من العدول على الشرط الذى وصفنا.
جاء في ترجمة أبي بكر بن عبد الله بن أبي القطاف النهشلي .
فكما لا يجوز قبول شهادة الشاهد إذا كان فاضلا دينا وهو لا يعقل كيفية الشهادة ولا يدرى كيف يؤديها، كذلك لا يجور قبول الاخبار من الدين الفاضل إذا كان لا يعلم ما يؤدى ولا يعقل ما يجمل المعنى إذا حدث من حفظه، فأما إذا حدث من كتابته وحفظ في الكتابة فجئ يجوز قبول روايته إذا كان عدلا عاقلا.
هذا ما تيسر جمعه والحمد لله وحده
•┈┈•◈◉❒🔹 ✒ 🔹❒◉◈•┈┈•
♻️https://t.me/AbolfadlA
وهذه مسألة طويلة قد ذكرناها بالشواهد في كتاب " شرائط الاخبار " فأغنى
ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب
جاء في ترجمة يحيى بن عمرو النكري.
ولا نستحل أن يطلق الجرح على مسلم قبل الاتضاح.
جاء في ترجمة يحيى بن سعيد التميمي.
لأن أمارات العدالة فيه ألهته من الصدق والاتقان وإن وهم في الشئ بعد الشئ أو أخطأ في الحديث بعد الحديث
فإن هذا شئ، لا ينفك عنه البشر يترك ما أخطأ فيه إذا علم.
والاحوط أن يترك ما انفرد من الرواية.
وكل ما تقول في هذا الكتاب إنه لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد فسبيله هذا السبيل أنه يجب أن يترك ما أخطأ فيه، ولا يكاد يعرف ذلك إلا الممعن البازل في صناعة الحديث، فرأينا من الاحتياط ترك الاحتجاج بما انفرد جملة حتى تشتمل هذه اللفظة على ما أخطأ فيه أو أخطئ عليه أو أدخل عليه وهو لا يعلم أو دخل له حديث في حديث وما يشبه هذا من أنواع الخطأ، ويحتج بما وافق الثقات.
جاء في ترجمة يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي .
وأما ما وافق الثقات فهو ما يروى عن شيخ سمع منه جماعة من الثقات فإن أتى بالشيء على حسب ما أتوا به عن شيخه وما انفرد من الروايات فهو زيادة الالفاظ التى يرويها عن الثقات أو إتيان أصل بطريق صحيح، فهذا غير مقبول منه لما ذكرنا من سوء حفظه وكثرة خطئه وأنه ليس بالمحل الذى تقبل مفاريده، وإنما تقبل المفاريد إذا كان رواتها عدولا فليس يعقلون ما يحدثون عالمون بما يحيلون من معاني الاخبار وألفاظها، فأما الثقة الصدوق إذا لم يكن يعلم ما يحيل من معاني الاخبار وحدث من حفظه ثم انفرد بألفاظ عن الثقات لم يستحق قبولها منه لانه ليس يعقل ذلك، ولعله أحاله متوهما أنه جائز، فمن أجل من ذكرنا لم تقبل الزيادة في الاخبار إلا عمن سمينا من العدول على الشرط الذى وصفنا.
جاء في ترجمة أبي بكر بن عبد الله بن أبي القطاف النهشلي .
فكما لا يجوز قبول شهادة الشاهد إذا كان فاضلا دينا وهو لا يعقل كيفية الشهادة ولا يدرى كيف يؤديها، كذلك لا يجور قبول الاخبار من الدين الفاضل إذا كان لا يعلم ما يؤدى ولا يعقل ما يجمل المعنى إذا حدث من حفظه، فأما إذا حدث من كتابته وحفظ في الكتابة فجئ يجوز قبول روايته إذا كان عدلا عاقلا.
هذا ما تيسر جمعه والحمد لله وحده
•┈┈•◈◉❒🔹 ✒ 🔹❒◉◈•┈┈•
♻️https://t.me/AbolfadlA