ويسقط عنها طواف الوداع في حال الحيض والنفاس وتسقط عنها الصلاة في
حال حيضها
والمرأة الأمة لها طريقان للعفة متفق عليهما وهما التسري والتزويج وأما الرجل العبد فليس له إلا التزويج وأما التسري فاختلفوا فيه
والمرأة الأمة إذا أنجبت من سيدها فإنها تعتق بموته والرجل العبد لا سبيل له إلى ذلك
وإذا قتلت المرأة شخصاً خطأ فإن الدية يلزم بها عاقلتها الرجال ولا تدفع شيئاً
والجزية وزكاة الفطر تلزم الزوج فحسب عن أهل بيته ولا تلزم المرأة
ثم إن للمرأة حق المهر وتستوجبه بمجرد خلوة الرجل بها خلوة تمكنه من جماعها وإن لم يجامعها ، بل لو رماها بالزنا ولاعنها لا يأخذ من المهر شيئاً لأنه بما استحل من فرجها ولو عقد عليها الرجل ولم يدخل أبداً فإن لها نصف المهر ولا يجوز له أن يرتجع شيئاً مما أهداه لها
ولها حق الحضانة في حال الطلاق ما دام الولد صغيراً ، ويجب على الرجل أن ينفق عليها طوال مدة عدتها ، وإذا كانت حاملاً طوال حملها وإذا أرضعت له فإنه يجب أن ينفق عليها ولو أرجعنا الأمر للعقل المجرد لما أوجبنا على الرجل نفقة على المرأة في إرضاعها لابنها فهو ابنها ولا يصيبها كبير كلف بإرضاعه بل هو أمر تلتذ به وتشبع أمومتها ويفيد جسمها والولد إذا كبر فإنه يجب عليه برها
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عال أربع بنات كن له ستراً من النار ولم يذكر مثل ذلك في الذكور وهذا الحديث رواه الفقهاء الذين تتهمهم الجاهلة بالتحامل على النساء
ثم أين ذهبت الأم أليست امرأة ؟
ومعلوم ما في الشرع من تعظيم شأن الأم حتى اعتبر إذنها في جهاد الطلب
المقدمة الثالثة : وصف الذكورة والأنوثة ليس هما المعول عليهما في الشرع بل المعول على التقوى والمرأة التقية خير من كل فساق الأرض والرجل التقي خير من المرأة الفاجرة وإن كانت أعلى منه نسباً أو مركزاً أو عرقاً بحسب مقياس دارويني
ولا يوجد شيء اسمه قضية مرأة بل يوجد شيء اسمه قضية فقراء وقضية لاجئين وقضية مجاعة وغيرها من القضايا التي تشمل الجنسين
والآن نأتي إلى الشبهات التي تطرح
الشبهة الأولى : شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل
وتفصيل الشبهة وبيانها لأن شهادة على النصف من شهادة الرجل في أمر الأموال
وفي أمر الأموال يقطع سارق مال المرأة كما يقطع سارق مال الرجل ويشهد على مال المرأة كما يشهد على مال الرجل
فما الحكمة من تنصيف الشهادة
وقبل النظر في الحكمة ينبغي معرفة أن المرأة التقية شهادتها تقبل ولا تقبل شهادة ألف فاسق
ولكن الشهادة حكم على أمر خاص يتطلب الدقة وطبيعة المرأة في المجتمع الإسلامي أنها غير ملزمة بالنفقات ولا بالمهر ولا بحقوق مالية لهذا تعاملها مع المال أقل
مع كونها أصالة مستترة فموقفها من المشهود له والمشهود عليه يتخلله غموض ففي الإسلام لا تقبل شهادة العدو على عدوه
كما أن استتارها وبعدها عن الرجال يجعل تمكن القاضي من معرفة عدالتها الباطنة أمراً فيه عسورة
فإن قيل : أن هذا له مخالفات وشذوذات
فيقال : الشريعة جاءت لضبط الأمر العام وفي القوانين العامة لا يعتبر الشذوذ لئلا يفتح الباب لنقض القانون من أساسه
ولقلة تعامل المرأة بالمال فإن ذلك قد يؤثر على دقة معرفتها بالمبلغ فإن الشهادة ليست فلان عليه دين لفلان بل لا بد من تحديد المبلغ بدقة فإذا اختلف تقدير الشهود سقطت شهادتهما
وهذا في الأموال وأما في أمور النساء فتقبل شهادة المرأة الواحدة
بل في الرواية تقبل رواية المرأة الثقة في الأحكام لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الشأن العام الذي يعرفه عموم الناس فتحديث المرأة بحديث لا معارض له وسكوت الناس عليه قرينة ضبط وهذه القرينة نفسها في الرجل
بخلاف الشهادة فإنها شأن خاص يقع بين اثنين وتفاصيله الدقيقة لا يدركها عموم الناس
الشبهة الثانية : ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل
وهذا ليس على إطلاقه بل في مواريث كثيرة ترث المرأة أكثر مما يرث الرجل ولكن كونهم من طبقة واحدة يجعل في الغالب المرأة على النصف من ميراث الرجل
فما الحكمة ؟
الحكمة أن الرجل ملتزم بالتزامات مالية من وجوب دفع المهر والنفقات حتى للمطلقة ولزوجته الحامل حتى لو طلقها بل ودفع الأجرة لطليقته على إرضاعها لولده مع أنه ولدها أيضاً
وهو ملزم بالجهاد وملزم بدية قتل الخطأ فناسب لهذه الاعتبارات أن يكون نصيبه أكبر وأن تكون عقيقته شاتين لأنه ينتظر منه التعويض
الشبهة الثالثة : دية المرأة على النصف من دية الرجل
وهذا جوابه من جنس جواب السابق فإن القتل العمد يقتل الرجل بالمرأة بلا خلاف فهي مثله ولكن إذا تعلق الأمر بالحقوق المالية فإن الميت لا يستفيد شيئاً من المال وإنما يستفيد ورثته والتعويض بحسب الفقد
ودية قتل الخطأ تلزم بها العاقلة ( أقارب الرجل ) ولا تلزم المرأة بأي شيء فيها ومع ذلك لها حق من دية زوجها ولها دية مع أنها لا تدفع في دية قتل الخطأ
حال حيضها
والمرأة الأمة لها طريقان للعفة متفق عليهما وهما التسري والتزويج وأما الرجل
حال حيضها
والمرأة الأمة لها طريقان للعفة متفق عليهما وهما التسري والتزويج وأما الرجل العبد فليس له إلا التزويج وأما التسري فاختلفوا فيه
والمرأة الأمة إذا أنجبت من سيدها فإنها تعتق بموته والرجل العبد لا سبيل له إلى ذلك
وإذا قتلت المرأة شخصاً خطأ فإن الدية يلزم بها عاقلتها الرجال ولا تدفع شيئاً
والجزية وزكاة الفطر تلزم الزوج فحسب عن أهل بيته ولا تلزم المرأة
ثم إن للمرأة حق المهر وتستوجبه بمجرد خلوة الرجل بها خلوة تمكنه من جماعها وإن لم يجامعها ، بل لو رماها بالزنا ولاعنها لا يأخذ من المهر شيئاً لأنه بما استحل من فرجها ولو عقد عليها الرجل ولم يدخل أبداً فإن لها نصف المهر ولا يجوز له أن يرتجع شيئاً مما أهداه لها
ولها حق الحضانة في حال الطلاق ما دام الولد صغيراً ، ويجب على الرجل أن ينفق عليها طوال مدة عدتها ، وإذا كانت حاملاً طوال حملها وإذا أرضعت له فإنه يجب أن ينفق عليها ولو أرجعنا الأمر للعقل المجرد لما أوجبنا على الرجل نفقة على المرأة في إرضاعها لابنها فهو ابنها ولا يصيبها كبير كلف بإرضاعه بل هو أمر تلتذ به وتشبع أمومتها ويفيد جسمها والولد إذا كبر فإنه يجب عليه برها
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عال أربع بنات كن له ستراً من النار ولم يذكر مثل ذلك في الذكور وهذا الحديث رواه الفقهاء الذين تتهمهم الجاهلة بالتحامل على النساء
ثم أين ذهبت الأم أليست امرأة ؟
ومعلوم ما في الشرع من تعظيم شأن الأم حتى اعتبر إذنها في جهاد الطلب
المقدمة الثالثة : وصف الذكورة والأنوثة ليس هما المعول عليهما في الشرع بل المعول على التقوى والمرأة التقية خير من كل فساق الأرض والرجل التقي خير من المرأة الفاجرة وإن كانت أعلى منه نسباً أو مركزاً أو عرقاً بحسب مقياس دارويني
ولا يوجد شيء اسمه قضية مرأة بل يوجد شيء اسمه قضية فقراء وقضية لاجئين وقضية مجاعة وغيرها من القضايا التي تشمل الجنسين
والآن نأتي إلى الشبهات التي تطرح
الشبهة الأولى : شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل
وتفصيل الشبهة وبيانها لأن شهادة على النصف من شهادة الرجل في أمر الأموال
وفي أمر الأموال يقطع سارق مال المرأة كما يقطع سارق مال الرجل ويشهد على مال المرأة كما يشهد على مال الرجل
فما الحكمة من تنصيف الشهادة
وقبل النظر في الحكمة ينبغي معرفة أن المرأة التقية شهادتها تقبل ولا تقبل شهادة ألف فاسق
ولكن الشهادة حكم على أمر خاص يتطلب الدقة وطبيعة المرأة في المجتمع الإسلامي أنها غير ملزمة بالنفقات ولا بالمهر ولا بحقوق مالية لهذا تعاملها مع المال أقل
مع كونها أصالة مستترة فموقفها من المشهود له والمشهود عليه يتخلله غموض ففي الإسلام لا تقبل شهادة العدو على عدوه
كما أن استتارها وبعدها عن الرجال يجعل تمكن القاضي من معرفة عدالتها الباطنة أمراً فيه عسورة
فإن قيل : أن هذا له مخالفات وشذوذات
فيقال : الشريعة جاءت لضبط الأمر العام وفي القوانين العامة لا يعتبر الشذوذ لئلا يفتح الباب لنقض القانون من أساسه
ولقلة تعامل المرأة بالمال فإن ذلك قد يؤثر على دقة معرفتها بالمبلغ فإن الشهادة ليست فلان عليه دين لفلان بل لا بد من تحديد المبلغ بدقة فإذا اختلف تقدير الشهود سقطت شهادتهما
وهذا في الأموال وأما في أمور النساء فتقبل شهادة المرأة الواحدة
بل في الرواية تقبل رواية المرأة الثقة في الأحكام لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الشأن العام الذي يعرفه عموم الناس فتحديث المرأة بحديث لا معارض له وسكوت الناس عليه قرينة ضبط وهذه القرينة نفسها في الرجل
بخلاف الشهادة فإنها شأن خاص يقع بين اثنين وتفاصيله الدقيقة لا يدركها عموم الناس
الشبهة الثانية : ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل
وهذا ليس على إطلاقه بل في مواريث كثيرة ترث المرأة أكثر مما يرث الرجل ولكن كونهم من طبقة واحدة يجعل في الغالب المرأة على النصف من ميراث الرجل
فما الحكمة ؟
الحكمة أن الرجل ملتزم بالتزامات مالية من وجوب دفع المهر والنفقات حتى للمطلقة ولزوجته الحامل حتى لو طلقها بل ودفع الأجرة لطليقته على إرضاعها لولده مع أنه ولدها أيضاً
وهو ملزم بالجهاد وملزم بدية قتل الخطأ فناسب لهذه الاعتبارات أن يكون نصيبه أكبر وأن تكون عقيقته شاتين لأنه ينتظر منه التعويض
الشبهة الثالثة : دية المرأة على النصف من دية الرجل
وهذا جوابه من جنس جواب السابق فإن القتل العمد يقتل الرجل بالمرأة بلا خلاف فهي مثله ولكن إذا تعلق الأمر بالحقوق المالية فإن الميت لا يستفيد شيئاً من المال وإنما يستفيد ورثته والتعويض بحسب الفقد
ودية قتل الخطأ تلزم بها العاقلة ( أقارب الرجل ) ولا تلزم المرأة بأي شيء فيها ومع ذلك لها حق من دية زوجها ولها دية مع أنها لا تدفع في دية قتل الخطأ
حال حيضها
والمرأة الأمة لها طريقان للعفة متفق عليهما وهما التسري والتزويج وأما الرجل