أَنْ يَحْفِرَ نَهْرًا صَغِيرًا مِنْ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ فَيَسُوقُ الْمَاءَ إلَى أَرْضٍ أَحْيَاهَا لَيْسَ لَهَا مِنْهُ شِرْبٌ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهُمْ لِأَنَّ الْحَفْرَ تَصَرُّفٌ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ عَلَى الشَّرِكَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ فَيُمْنَعُ عَنْه. ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ١٩٠/٦]
حررهاحقيرالناس عبدالوارث سعيدالحنفي الحسني غفرله الباري
تاریخ ۱۴۴۴/۲/۱۴ هق
۰۷۰۴۹۷۶۱۲۲دواټساف نمبر
https://t.me/+NHJEUv6NpWRhYmE9
حررهاحقيرالناس عبدالوارث سعيدالحنفي الحسني غفرله الباري
تاریخ ۱۴۴۴/۲/۱۴ هق
۰۷۰۴۹۷۶۱۲۲دواټساف نمبر
https://t.me/+NHJEUv6NpWRhYmE9