جوز اختي مش مقتنع ان خدمة اهل الزوج لا تجب على الزوجة ، وبيقول أنتم تفكيركم غلط وان طاعة الزوج واجبة ومادام قالها تقعد مع اهله يبقى ما ينفعش تعصي أمره ، محتاجة بس من حضرتك أدلة وتتكلم باستفاضة في الموضوع ده وتوجهله كلام هو هيشوف الرد .
ج / لا خلاف بين أهل العلم في عدم وجوب ذلك على الزوجة، وأن المسكن المستقل حق للمرأة، وقد اختلفوا أصلا في وجوب خدمتها لزوجها، والصواب ان وجوبها تابع للعرف، أما خدمة غيره فإنما هو تفضل منها بالمعروف، ولا يعيبها ولا يضرها ألا تفعله، وأمر الزوج للزوجة لا يوجب عليها ما ليس واجبًا في الشرع إلا في مسائل محدودة، كأن يدعوها إلا فراشه، أو أن يطلب منها عدم الخروج إلا بإذنه، أو يطلب منها الالتزام بطريقته في تربية الأولاد، فكل هذا يجب أن تطيعه فيه، ما لم يكن معصية، وما لم يستعمله بقصد أن يضرها.
أما غير ذلك من الموضوعات فالزوج كغيره، لا يجب على الزوجة شيء إلا ما أوجبه الله عليها.
أما المفهوم الشائع عند البعض أن أي أمر يأمر به الرجل زوجته فإنه يجب أن تطيع طالما ليس معصية، ومهما كان موضوع الأمر= فهذا غلط مشهور، لا أصل له في دين الله.
ولا يوجد خلاف بين أهل العلم أصلا في أن الطاعة ليست مطلقة، وإنما هي متعلقة بمحل عقد الزواج، وإنما ترد الإطلاقات في عباراتهم توكيدا للحق وتعظيمًا له كما توجد إطلاقات الوحي لنفس المقصد.
وفي نص خطبة الوداع الجامع، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة المطلقة بل قال: ((اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)).
قال ابن نجيم الحنفي: ((المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه)).
وتعريف المالكية للنشوز يبين موضع الطاعة عندهم، قال في الشرح الصغير: ((خرجت عن طاعته بمنعها التمتع بها أو خروجها بلا إذن لمكان لا يجب خروجها له، أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة، أو أغلقت الباب دونه أو خانته في نفسها أو ماله)).
وعند الشافعية: ((حقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن، وحقوقها عليه المهر والقسم والنفقة ونحوها، وأما المعاشرة بالمعروف فهي حق لكل منهما على الآخر)).
وفهم سياق الطاعة الواجبة ظاهر في كتب الحنابلة فيقول صاحب الممتع: ((الزوج له الاستمتاع بالزوجة ما لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها؛ فلأن المقصود من النكاح الاستمتاع. فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها وجب عليها التمكين منه. وقد نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث حث على طاعة الزوج، وقد روي عنه أنه قال: «من باتتْ مهاجرةً فراشَ زوجها لعنتْها الملائكةُ حتى ترجع».
وفهم الطاعة أنها مطلقة في كل باب= فهم معاصر فاسد لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما يستعمل العلماء عبارات مطلقة في توكيد الطاعة على طريقة اللسان العربي، بل حتى ابواب الطاعة هذه يشترطون فيها عدم التعسف وألا تضر بحق المرأة على الرجل، ومثال ذلك أن الحنابلة تبعًا لقول الإمام وللدليل الوارد يرون جواز أن يمنع الرجل زوجته من عيادة أبيها المريض، الآن هل يقصدون منعها مطلقًا من كل عيادة، أم المنع الذي قد يقع أحيانًا لحاجة أو معنى يراعيه الرجل؟
الجواب في عبارة ابن قدامة رحمه الله حين قال: ((طاعة الزوج واجبة، والعيادة غير واجبة، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب؛ ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها، وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما، وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف))
الشيخ أحمد سالم
ج / لا خلاف بين أهل العلم في عدم وجوب ذلك على الزوجة، وأن المسكن المستقل حق للمرأة، وقد اختلفوا أصلا في وجوب خدمتها لزوجها، والصواب ان وجوبها تابع للعرف، أما خدمة غيره فإنما هو تفضل منها بالمعروف، ولا يعيبها ولا يضرها ألا تفعله، وأمر الزوج للزوجة لا يوجب عليها ما ليس واجبًا في الشرع إلا في مسائل محدودة، كأن يدعوها إلا فراشه، أو أن يطلب منها عدم الخروج إلا بإذنه، أو يطلب منها الالتزام بطريقته في تربية الأولاد، فكل هذا يجب أن تطيعه فيه، ما لم يكن معصية، وما لم يستعمله بقصد أن يضرها.
أما غير ذلك من الموضوعات فالزوج كغيره، لا يجب على الزوجة شيء إلا ما أوجبه الله عليها.
أما المفهوم الشائع عند البعض أن أي أمر يأمر به الرجل زوجته فإنه يجب أن تطيع طالما ليس معصية، ومهما كان موضوع الأمر= فهذا غلط مشهور، لا أصل له في دين الله.
ولا يوجد خلاف بين أهل العلم أصلا في أن الطاعة ليست مطلقة، وإنما هي متعلقة بمحل عقد الزواج، وإنما ترد الإطلاقات في عباراتهم توكيدا للحق وتعظيمًا له كما توجد إطلاقات الوحي لنفس المقصد.
وفي نص خطبة الوداع الجامع، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة المطلقة بل قال: ((اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)).
قال ابن نجيم الحنفي: ((المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه)).
وتعريف المالكية للنشوز يبين موضع الطاعة عندهم، قال في الشرح الصغير: ((خرجت عن طاعته بمنعها التمتع بها أو خروجها بلا إذن لمكان لا يجب خروجها له، أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة، أو أغلقت الباب دونه أو خانته في نفسها أو ماله)).
وعند الشافعية: ((حقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن، وحقوقها عليه المهر والقسم والنفقة ونحوها، وأما المعاشرة بالمعروف فهي حق لكل منهما على الآخر)).
وفهم سياق الطاعة الواجبة ظاهر في كتب الحنابلة فيقول صاحب الممتع: ((الزوج له الاستمتاع بالزوجة ما لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها؛ فلأن المقصود من النكاح الاستمتاع. فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها وجب عليها التمكين منه. وقد نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث حث على طاعة الزوج، وقد روي عنه أنه قال: «من باتتْ مهاجرةً فراشَ زوجها لعنتْها الملائكةُ حتى ترجع».
وفهم الطاعة أنها مطلقة في كل باب= فهم معاصر فاسد لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما يستعمل العلماء عبارات مطلقة في توكيد الطاعة على طريقة اللسان العربي، بل حتى ابواب الطاعة هذه يشترطون فيها عدم التعسف وألا تضر بحق المرأة على الرجل، ومثال ذلك أن الحنابلة تبعًا لقول الإمام وللدليل الوارد يرون جواز أن يمنع الرجل زوجته من عيادة أبيها المريض، الآن هل يقصدون منعها مطلقًا من كل عيادة، أم المنع الذي قد يقع أحيانًا لحاجة أو معنى يراعيه الرجل؟
الجواب في عبارة ابن قدامة رحمه الله حين قال: ((طاعة الزوج واجبة، والعيادة غير واجبة، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب؛ ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها، وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما، وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف))
الشيخ أحمد سالم