سألت وزارة العدل العلماء (أي: في شأن ولاية المرأة القضاء) فأجابوا، ولستُ أدري لِمَ أجابوا؟!
وكيف رضوا أن يجيبوا في مسألة فرعية مبنية على أصلين خطيرين من أصول الإسلام، هدمها أهل هذا العصر أو كادوا!
ولو كنت ممن يُسأل في مثل هذا، لأوضحت الأصول ثم بنيت عليها الجواب عن الفرع أو الفروع، فإن ولاية المرأة القضاء في بلدنا هذا، في عصرنا هذا، يجب أن يسبقها بيان حكم الله في أمرين بنيت عليهما بداهةً:
• أولًا: أيجوز في شرع الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مَقتَبَس عن تشريعات أوربة الوثنية الملحدة، بل بتشريع لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟!
إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في عهد من أسوأ عهود الظلم والظلام، في عهد التتار، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا من سوء، بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، ...
ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا منهم، لأن الأمة كلها الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بالياسق الذي اصطنعه جنكيز خان، يتعلمها أبناؤها، ويفخرون بذلك آباءً وأبناءً، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا (الياسق العصري)، ويشجبون من عارضهم في ذلك، ...
أيجوز مع هذا لمسلم أن يعتنق هذا الدين الجديد؟ أعني التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به، ذكرًا كان الأب أو أنثى، عالمًا كان الأب أو جاهلًا؟!
هذه أسئلة في صميم الموضوع وأصله، يجب الجواب عنه إثباتا ونفيا أولا، حتى إذا ما تحقق الجواب بالأدلة الشرعية الصحيحة التي لا يستطيع مسلم أن يخالفها أو ينفيها أو يخرج عليها، استتبع ذلك -بالضرورة- سؤالا محددا واضحا: أيجوز حينئذ لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا (الياسق العصري) وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟!.
ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يفتي فتوى صريحة بأن ولاية الرجال القضاء في هذا الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة.
ثم يسقط السؤال عن ولاية المرأة هذا القضاء من تلقاء نفسه!
• وثانيا: أيجوز في شرع الله أن تذهب الفتيات في فورة الشباب إلى المدارس والجامعات، لتدرس القانون أو غيره، سواء مما يجوز تعلمه ومما لا يجوز؟! وأن يختلط الفتيان والفتيات هذا الاختلاط المعيب، الذي نراه ونسمع أخباره ونعرف أحواله؟!
أيجوز في شرع الله هذا السفور الفاجر الداعر الذي تأباه الفطرة السليمة والخلق القويم، والذي ترفضه الأديان كافة على الرغم مما يظن الأغرار وعباد الشهوات؟!
يجب أن نجيب عن هذا أولا، ثم نبحث بعد فيما وراءه.
ثم يسقط السؤال عن ولاية المرأة القضاء من تلقاء نفسه!
ألا فليجب العلماء، وليقولوا ما يعرفون، وليبلغوا ما أُمروا بتبليغه غير متوانين ولا مقصرين!
#أحمد_شاكر
#جمهرة_مقالاته
t.me/al_shaker