🔴 لقد قرر العلماءُ أن الخلاف في المسائل الفقهية على نوعين:
📌الأول: خلاف سائغ مقبول معتبر، وهو اختلاف العلماء في مسائل الفروع التي ليس فيها نصٌ صحيح صريح، أو لا يوجد فيها نصوص أصلاً، وليست مجمعاً عليها.
وهذا النوع الذي قال أهل العلم فيه: ” لا إنكار في مسائل الخلاف ” أي في مسائل الاجتهاد.
📌النوع الثاني: خلاف غير سائغ ولا مقبول، بل مردود غير معتبر، ويكون فيما إذا خالف أحدٌ نصاً صريحاً من القرآن الكريم أو خالف نصاً من السنة النبوية قطعي الدلالة قطعي الثبوت، أو خالف إجماعاً صحيحاً، وهذا الخلاف يجب فيه الإنكار، لأنه خلاف غير معتبر، وليس له أي قيمة علمية عند العلماء.
🔹قال أبو الحسن بن الحصار المالكي:
وليس كلُّ خلافٍ جاء مُعتبراً
إلا خلافٌ له حظٌ من النَّظرِ
🔹قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.
أمَّا الأول فإذا كان القول يخالف سنةً أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء.
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنةٍ أو إجماعٍ وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.
أما إذا لم يكن في المسألة سنةٌ ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً) بيان الدليل على بطلان التحليل 210-211.
🔹وقال الإمام القرافي: (كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فُتياهُ فيه على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي السالم عن المُعارِض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما لا نقرهُ شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقرهُ شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد، فلا نقره شرعاً، والفتيا بغير شرعٍ حرامٌ، فالفتيا بهذا الحكم حرامٌ]. الفروق 2/110.
🔹قال الإمام الشاطبي: [إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذُ بها تقليداً له، وذلك لأنها موضوعةٌ على المخالفة للشرع، ولذلك عُدت زلةً، وإلا فلو كانت معتداً بها لم يُجعل لها هذه الرتبة، ولا نُسب إلى صاحبها الزللُ فيها] الموافقات 5/136.
📍قال الشافعي: [كلُّ ما أقام اللهُ به الحجةَ في كتابهِ أو على لسانِ نبيه منصوصاً بيناً، لم يحل الاختلافُ فيه لمن علمه].
📍قال الحافظ ابن عبد البر: [الاختلافُ ليس بحجةٍ عند أحدٍ علمتهُ من فقهاء الأمة،إلا من لا بَصَرَ له،ولا معرفةَ عنده،ولا حجةَ في قوله] جامع بيان العلم 2/89.
📍وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [إنَّ تَعْلِيلَ الْأَحْكَامِ بِالْخِلَافِ عِلَّةٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّ الْخِلَافَ لَيْسَ مِنْ الصِّفَاتِ الَّتِي يُعَلِّقُ الشَّارِعُ بِهَا الْأَحْكَامَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَصْفٌ حَادِثٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] مجموع الفتاوى 23/281.
📍وقال الإمام الزركشي: [اعلم أنّ عينَ الخلافِ لا يَنتصِبُ شُبهةً و يُـراعى، بل النظر إلــى المأخذ وقوته] البحر المحيط 4/550.
✍ أبي مصعب المقدسي.
📌الأول: خلاف سائغ مقبول معتبر، وهو اختلاف العلماء في مسائل الفروع التي ليس فيها نصٌ صحيح صريح، أو لا يوجد فيها نصوص أصلاً، وليست مجمعاً عليها.
وهذا النوع الذي قال أهل العلم فيه: ” لا إنكار في مسائل الخلاف ” أي في مسائل الاجتهاد.
📌النوع الثاني: خلاف غير سائغ ولا مقبول، بل مردود غير معتبر، ويكون فيما إذا خالف أحدٌ نصاً صريحاً من القرآن الكريم أو خالف نصاً من السنة النبوية قطعي الدلالة قطعي الثبوت، أو خالف إجماعاً صحيحاً، وهذا الخلاف يجب فيه الإنكار، لأنه خلاف غير معتبر، وليس له أي قيمة علمية عند العلماء.
🔹قال أبو الحسن بن الحصار المالكي:
وليس كلُّ خلافٍ جاء مُعتبراً
إلا خلافٌ له حظٌ من النَّظرِ
🔹قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.
أمَّا الأول فإذا كان القول يخالف سنةً أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء.
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنةٍ أو إجماعٍ وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.
أما إذا لم يكن في المسألة سنةٌ ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً) بيان الدليل على بطلان التحليل 210-211.
🔹وقال الإمام القرافي: (كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فُتياهُ فيه على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي السالم عن المُعارِض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما لا نقرهُ شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقرهُ شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد، فلا نقره شرعاً، والفتيا بغير شرعٍ حرامٌ، فالفتيا بهذا الحكم حرامٌ]. الفروق 2/110.
🔹قال الإمام الشاطبي: [إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذُ بها تقليداً له، وذلك لأنها موضوعةٌ على المخالفة للشرع، ولذلك عُدت زلةً، وإلا فلو كانت معتداً بها لم يُجعل لها هذه الرتبة، ولا نُسب إلى صاحبها الزللُ فيها] الموافقات 5/136.
📍قال الشافعي: [كلُّ ما أقام اللهُ به الحجةَ في كتابهِ أو على لسانِ نبيه منصوصاً بيناً، لم يحل الاختلافُ فيه لمن علمه].
📍قال الحافظ ابن عبد البر: [الاختلافُ ليس بحجةٍ عند أحدٍ علمتهُ من فقهاء الأمة،إلا من لا بَصَرَ له،ولا معرفةَ عنده،ولا حجةَ في قوله] جامع بيان العلم 2/89.
📍وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [إنَّ تَعْلِيلَ الْأَحْكَامِ بِالْخِلَافِ عِلَّةٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّ الْخِلَافَ لَيْسَ مِنْ الصِّفَاتِ الَّتِي يُعَلِّقُ الشَّارِعُ بِهَا الْأَحْكَامَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَصْفٌ حَادِثٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] مجموع الفتاوى 23/281.
📍وقال الإمام الزركشي: [اعلم أنّ عينَ الخلافِ لا يَنتصِبُ شُبهةً و يُـراعى، بل النظر إلــى المأخذ وقوته] البحر المحيط 4/550.
✍ أبي مصعب المقدسي.