Репост из: مقابسات
أعمال الجهاد منوطة بمصلحة الأمة والجهاد،فما يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة من دفع الصائل،وحفاظة البيضة فيجب المصير إليه،وإذا جاز الدخول في جوار الكافر دفعاً للضرر عن النفس فما فيه من مصلحة عامة للأمة وأهل الإسلام أدعى للاعتبار،وهذا كله يقضي به العلماء الثقات،والقادة الصالحون،وليس أهل الأهواء،ولا من تخاذل حتى جعل أهل الإسلام في ذل حتى يدخل الكافر في أرض الإسلام.