📕
من أسئلة الأخوات📕
🔴
السؤال:السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أحسن الله إليك
ما حكم شراء القطة وبيعها؟
أفيدينا جزاك الله خيراً
🔵
الجواب:لا يجوز بيع وشراء الهرة، وما يسمونه القطة وما يسمونه السنور، وذلك لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه مسلم في صحيحه:
"زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب".
📍
وأجيبُ غفر الله لي بالرد على أشهر الإيرادات وهي:
١- من قال أن السنور المنهي عنه هو البري وليس الأهلي.▪أولاً: لا دليل على حمل اللفظ على السنور البري وإخراج الأهلي منه، قال البيهقي في الكبرى: "وليس على هذا القول دلالة بينة".
▪ثانيًا: السنور لغةً وشرعًا إسم يشمل نوعين من القطط، وهما: (الأهلي) و(البري) وحمل اللفظ المطلق على أحد نوعيه دون دليل يُعد تحكمًا في النص.
▪ثالثًا: السنور البري يتواجد في إفريقيا وأوربا، ووجوده يندر في جزيرة العرب أو يكاد ينعدم، فحمل النهي على أنه السنور الوحشي بعيد لذلك فإنه ينصرف للسنور الاهلي الذي كان شائعًا في جزيرة العرب، ويدخل معه الوحشي في الحكم تبعًا.
▪رابعًا: الأصل عدم شراء السنور البري وتداوله بالبيع، إذ ليس هناك حاجة ملحوظة تدفع الناس لشرائه وبذل المال فيه، لاسيما وأنه جمع بين التوحش وعدم الانتفاع به في الصيد وما شابه، كما قال القلقشندي في كتابه صبح الأعشى (٥٢/٢): "وقلما انتفع به في صيد".
أما السنور الأهلي فهو المنتشر بين الناس، وهو الذي يحتاج إلى حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حيث تكمن حاجة الناس في شرائه لدفع الفئران أو لأمور غير ذلك.
💬
وهنا نلحظ:أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهض بالمجتمع ويرفعه عن النزول لمستوى التبايع بالقطط، التي الأصل فيها الشوارع والطواف بالطرقات والبيوت، فيتشاحّ الناس فيها بالبيع والشراء تشاحّ المُلاّك على نفيس أموالهم، لذلك نجد من نظائر هذا:
نهيه صلى الله عليه وسلم عن سفاسف البيوع كبيع ضراب الفحل، وثمن الكلب والميتة، وغير ذلك.
وقد قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم (٤٥٣/٢):
"وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْعِهَا، لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ وَقِلَّةُ مُرُوءَةٍ، لِأَنَّهَا مُتَيَسِّرَةُ الْوُجُودِ، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهَا دَاعِيَةٌ، فَهِيَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ الَّتِي لَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ فِي بَذْلِ فَضْلِهَا، فَالشُّحُّ بِذَلِكَ مِنْ أَقْبَحِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِهَا".
٢- من قال أن النهي يُحمل على كراهة التنزيه دون التحريم.▪أولاً: الأصل في النهي التحريم، وحمله على التنزيه يحتاج لدليل.
▪ثانيًا: قد جاء النهي عنه مقترنا بالنهي عن ثمن الكلب، وثمن الكلب حرام، فيكون حكم ثمن القط كذلك وفق دلالة الاقتران.
٣- من قال بجواز بيعه عند وجود المنفعة منه.فأقول غفر الله لي: أنه لا نفع من الهر إلا صيد الفئران غالبًا، كما ذكر الدميري ونصر ذلك في كتابه حياة الحيوان الكبرى، وهذا هو الواقع أيضًا.
وأما ما لا نفع فيه فلا يجوز بيعه
لذلك نهى العلماء عن بيع مثل الأسد، والذئب، والنمر، والدب، وأشباه السنور الوحشي، مما لا يصلح للصيد ولا ينتفع به كما جاء النهي في المجموع (٢٦٨/٩).
هذا وقد قال صاحب كشاف القناع (١٦٠/٣):
"ولا يصح بيع سباع بهائم، ولا جوارح طير لا تصلح لصيد؛ كنمر، وذئب، ودب، ونسر، لأنه لا نفع فيها".
💬
قلت غفر الله لي:ومع هذا فحتى مع وجود منفعة يسيرة للقطط فليس ذلك بمُقْتَضٍ لجواز بيعه، إذ ليس كل ما ينتفع به يباح بيعه وشراؤه، فهذا كلب الصيد وكذا الميتة عند الضرورة يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها، فتأمل ذلك جيدًا يا طالب العلم.
وقد قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم (٤٥٤/٢):
"أمَّا بَقِيَّةُ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لا تُؤْكَلُ، فَمَا نَفَعَ فِيهِ كَالْحَشَرَاتِ وَنَحْوِهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَمَا يُذْكَرُ مِنْ نَفْعٍ فِي بَعْضِهَا، فَهُوَ قَلِيلٌ، فَلَا يَكُونُ مُبِيحًا لِلْبَيْع".
حتى رد قائلاً على من أجاز بيع القرد بحجة الانتفاع به في حفظ المتاع:
"هَذِهِ الْمَنْفَعَةُ يَسِيرَةٌ، وَلَيْسَتْ هِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ، فَلَا تُبِيحُ الْبَيْعَ".
❖
ختامًا فإن القول بعدم الجواز هو قول:أبي هريرة، وجابر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن يزيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية، واختارها ابن القيم في الزاد، وقال عنها ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل (١٠٨/٣): "وهي الاصح لهذا الحديث". وهو ما أرجحه، والله أعلم.
وكتبته:الفقيرة إلى فتح الفتاح
هيا بنت سلمان الصباح
غفر الله لها، ولوالديها، ولمعلميها، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
____________________________
•قناة:هيا بنت سلمان الصباح.
http://t.me/hayaalsabah•تويتر:
@h_s_alsabah•الانستقرام: