عن عبدالله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ﷺ قال: ما من رجلٍ يُصلِّي عليه مِائةٌ ، إلَّا غُفِرَ لهُ
المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 5716
صحّحه الألباني رحمه الله
———————————-
شرح الحديث:
مِن حَقِّ المسلِمِ على المسلمِ أن يُصلِّيَ عليه إذا مات، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كيفيَّةَ صلاةِ الجنازةِ، وأمَرَنا بإخلاصِ الدُّعاءِ للميِّتِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ما مِن رَجُلٍ" أي: يموتُ "يُصلي عليه مِئَةٌ" أي: يصِلُ عددُ مَن يُصلي عليه في جنازتِه مِن المؤمِنينَ والمسلِمينَ إلى المِئَةِ، "إلَّا غُفِرَ له"، أي: كان ذلك سببًا في أنْ يَغفِرَ اللهُ له ذنوبَه؛ لأنَّ صلاةَ هذا العددِ عليه شهادةٌ له بالصَّلاحِ، ولذلك قيل: فينبغي لأهلِ الميِّتِ أن ينتَظِروا بالصَّلاةِ عليه -ما لم يُخفْ تغيُّرُه- اجتماعُ مِئَةٍ، فإنْ لم يتيسَّرْ فأربعينَ، فإنْ لم يبلغوها، جعلوا ثلاثةَ صفوفٍ كما عندَ أبي داوُدَ مِن حديثِ مالكِ بنِ هُبَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه، ولا تناقُضَ بين خبَرِ المِئَةِ وبين خبَرِ الأربعينَ الذي عندَ مُسلِمٍ مِن حديثِ ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما؛ لأنَّ أمثالَ هذا يكونُ أقلُّ العدديْنِ فيه متأخِّرًا؛ لأنَّه تعالى إذا وعَد المغفِرَةَ في شيءٍ واحدٍ مرَّتينِ، وأحدُهُما أكثَرُ لا يُنقِصُ مِن الفضلِ الموعودِ بعدَ ذلك.
وفي الحَديثِ: الحَثُّ عَلى تَكثيرِ جَماعةِ الجِنازةِ، ويُطلَبُ بُلوغُهم إلى هذا العددِ الَّذي يَكونُ مِن مُوجباتِ الفوزِ.
وفيهِ: أنَّ المصلِّينَ عَلى الميِّتِ شُفعاءُ فيه .
مصدر شرح الحديث: موسوعة الدرر السنية
المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 5716
صحّحه الألباني رحمه الله
———————————-
شرح الحديث:
مِن حَقِّ المسلِمِ على المسلمِ أن يُصلِّيَ عليه إذا مات، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كيفيَّةَ صلاةِ الجنازةِ، وأمَرَنا بإخلاصِ الدُّعاءِ للميِّتِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ما مِن رَجُلٍ" أي: يموتُ "يُصلي عليه مِئَةٌ" أي: يصِلُ عددُ مَن يُصلي عليه في جنازتِه مِن المؤمِنينَ والمسلِمينَ إلى المِئَةِ، "إلَّا غُفِرَ له"، أي: كان ذلك سببًا في أنْ يَغفِرَ اللهُ له ذنوبَه؛ لأنَّ صلاةَ هذا العددِ عليه شهادةٌ له بالصَّلاحِ، ولذلك قيل: فينبغي لأهلِ الميِّتِ أن ينتَظِروا بالصَّلاةِ عليه -ما لم يُخفْ تغيُّرُه- اجتماعُ مِئَةٍ، فإنْ لم يتيسَّرْ فأربعينَ، فإنْ لم يبلغوها، جعلوا ثلاثةَ صفوفٍ كما عندَ أبي داوُدَ مِن حديثِ مالكِ بنِ هُبَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه، ولا تناقُضَ بين خبَرِ المِئَةِ وبين خبَرِ الأربعينَ الذي عندَ مُسلِمٍ مِن حديثِ ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما؛ لأنَّ أمثالَ هذا يكونُ أقلُّ العدديْنِ فيه متأخِّرًا؛ لأنَّه تعالى إذا وعَد المغفِرَةَ في شيءٍ واحدٍ مرَّتينِ، وأحدُهُما أكثَرُ لا يُنقِصُ مِن الفضلِ الموعودِ بعدَ ذلك.
وفي الحَديثِ: الحَثُّ عَلى تَكثيرِ جَماعةِ الجِنازةِ، ويُطلَبُ بُلوغُهم إلى هذا العددِ الَّذي يَكونُ مِن مُوجباتِ الفوزِ.
وفيهِ: أنَّ المصلِّينَ عَلى الميِّتِ شُفعاءُ فيه .
مصدر شرح الحديث: موسوعة الدرر السنية