في تقسيم الألفاظ ذكر ابن جزي: "خاص أريد به العموم، كقوله تعالى: (فلا تقل لهما أف)، فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها".
(تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي الغرناطي المالكي، تحقيق ودراسة وتعليق: محمد المختار الشنقيطي، الطبعة الثانية ١٣٢٣هجري، ص١٥١)
أحيانا يحكي البعض عن ابن حزم أنه لا يستدل بذي الآية على حرمة ضربهما وباقي أنواع العقوق، وقد يَحمِل البعض كلام ابن حزم على جواز ذلك. والصواب أنه محرم في مذهبه لكن من باب مخالفته للإحسان، وإن كان الخلاف في المبدأ واقع.
(تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي الغرناطي المالكي، تحقيق ودراسة وتعليق: محمد المختار الشنقيطي، الطبعة الثانية ١٣٢٣هجري، ص١٥١)
أحيانا يحكي البعض عن ابن حزم أنه لا يستدل بذي الآية على حرمة ضربهما وباقي أنواع العقوق، وقد يَحمِل البعض كلام ابن حزم على جواز ذلك. والصواب أنه محرم في مذهبه لكن من باب مخالفته للإحسان، وإن كان الخلاف في المبدأ واقع.