📚فتاوای احناف 📚
📜 شماره فتوا: 104/86/10771/3
👈ديدن نجاست بر لباس يا بدن بعد از نماز 👉
🔰سوال: کسی بر لباسهایش اثر احتلام دید و نمی دانست که از چه وقت بوده آیا نماز هایی را که با این لباسها خوانده است اعاده کند یا خیر⁉️
🔅الجواب باسمه حامدا مصلیا🔅
👇👇👇👇👇👇👇👇
نمازها یی که بعد از آخرین خوابش، با این لباس ها خوانده است را اعاده کند.
✅
📚منبع:👇👇👇
1️⃣📖: قال في الرد: تحت قوله (وجد في ثوبه منياَ...أعاد من آخر احتلام) بخلاف المني؛ لأن مني غيره لا يصيب ثوبه فالظاهر أنه منيه، فيعين وجوده من وقت وجود سبب خروجه حتى لو كان الثوب مما يلبسه هو وغيره يستوي فيه حكم المني والدم. واختار في المحيط ما رواه ابن رستم ذكره في البحر وقوله فالظاهر أن الإصابة إلخ لا يظهر في الجاف ط. الرد مع الدر، کتاب الطهارة، فصل فی البئر، مطلب فی تعریف الاحسان، 1/421 ط: مکتبة رشیدیة.
2️⃣📖: و في الجوهرة النيرة: ولو وجد في ثوبه منيا أعاد الصلاة من آخر نومة نامها فيه ( قوله: وقال أبو يوسف ومحمد ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت) وكان أبو يوسف أولا يقول بقول أبي حنيفة حتى رأى طائرا في منقاره فأرة ميتة ألقاها في بئر فرجع إلى قول محمد؛ لأنهم على يقين من طهارة البئر فيما مضى وفي شك من نجاستها الآن فلا يزول اليقين بالشك، وأبو حنيفة يقول قدزال هذا الشك بيقين النجاسة فوجب اعتباره ولأن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء فيحال بالموت عليه وعدم الانتفاخ في الماء دليل قرب العهد فقدر بيوم وليلة. الجوهرة النيرة، کتاب الطهارة، 1/60 ط:قدیمی کتب خانه.
3️⃣📖: و فی المحيط البرهاني: وإن صلی في ثوب أياما ثم اطلع علی نجاسة بدون أن يعلم متی أصابت الثوب، لا يعيد شيئا مما صلی حين يتيقن هو متى الإصابة. وإن كان منيا فلأول ما احتلم أو جامع فيه. وذكر ابن رستم في «نوادره»: إن وجد منيا في ثوبه يعيد الصلاة من آخر نومة نامها فيه، وعن ابن رستم رحمه الله أيضا: إن وجد في ثوبه منيا يعيد الصلاة من آخر ما احتلم، أو جامع فيه، وإن رأى لا يعيد حتى يتيقن أنه صلى وهو فيه، هذا إذا كان ثوبا يلبسه بنفسه، وإن كان الثوب قد يلبسه غيره، فالنطفة والدم في ذلك سواء لا يلزمه الإعادة حتى يتيقن بوقت الإصابة، رطبا كان أو يابسا.المحیط البرهاني، کتاب الصلاة، الفصل الرابع العشر، 2/281 ط: دار احیا تراث العربی.
✅والله اعلم بالصواب✅
✍️وا اسلامااه
📠شماره تماس دارالافتاء:
05437664342
📲شماره واتساپ:
09907004042
مسایل فقهی و عقیده ای احناف (وااسلاما حنفی)
در نشر کانال سهیم باشیم;صدقه جاریه است...
https://t.me/joinchat/AAAAAELLNyQx6dwFIGGKfg
🖌🔎کمیته تخصصی دار الافتاء والقضاء عین العلوم گشت سراوان
🌍🌍🌍
📜 شماره فتوا: 104/86/10771/3
👈ديدن نجاست بر لباس يا بدن بعد از نماز 👉
🔰سوال: کسی بر لباسهایش اثر احتلام دید و نمی دانست که از چه وقت بوده آیا نماز هایی را که با این لباسها خوانده است اعاده کند یا خیر⁉️
🔅الجواب باسمه حامدا مصلیا🔅
👇👇👇👇👇👇👇👇
نمازها یی که بعد از آخرین خوابش، با این لباس ها خوانده است را اعاده کند.
✅
📚منبع:👇👇👇
1️⃣📖: قال في الرد: تحت قوله (وجد في ثوبه منياَ...أعاد من آخر احتلام) بخلاف المني؛ لأن مني غيره لا يصيب ثوبه فالظاهر أنه منيه، فيعين وجوده من وقت وجود سبب خروجه حتى لو كان الثوب مما يلبسه هو وغيره يستوي فيه حكم المني والدم. واختار في المحيط ما رواه ابن رستم ذكره في البحر وقوله فالظاهر أن الإصابة إلخ لا يظهر في الجاف ط. الرد مع الدر، کتاب الطهارة، فصل فی البئر، مطلب فی تعریف الاحسان، 1/421 ط: مکتبة رشیدیة.
2️⃣📖: و في الجوهرة النيرة: ولو وجد في ثوبه منيا أعاد الصلاة من آخر نومة نامها فيه ( قوله: وقال أبو يوسف ومحمد ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت) وكان أبو يوسف أولا يقول بقول أبي حنيفة حتى رأى طائرا في منقاره فأرة ميتة ألقاها في بئر فرجع إلى قول محمد؛ لأنهم على يقين من طهارة البئر فيما مضى وفي شك من نجاستها الآن فلا يزول اليقين بالشك، وأبو حنيفة يقول قدزال هذا الشك بيقين النجاسة فوجب اعتباره ولأن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء فيحال بالموت عليه وعدم الانتفاخ في الماء دليل قرب العهد فقدر بيوم وليلة. الجوهرة النيرة، کتاب الطهارة، 1/60 ط:قدیمی کتب خانه.
3️⃣📖: و فی المحيط البرهاني: وإن صلی في ثوب أياما ثم اطلع علی نجاسة بدون أن يعلم متی أصابت الثوب، لا يعيد شيئا مما صلی حين يتيقن هو متى الإصابة. وإن كان منيا فلأول ما احتلم أو جامع فيه. وذكر ابن رستم في «نوادره»: إن وجد منيا في ثوبه يعيد الصلاة من آخر نومة نامها فيه، وعن ابن رستم رحمه الله أيضا: إن وجد في ثوبه منيا يعيد الصلاة من آخر ما احتلم، أو جامع فيه، وإن رأى لا يعيد حتى يتيقن أنه صلى وهو فيه، هذا إذا كان ثوبا يلبسه بنفسه، وإن كان الثوب قد يلبسه غيره، فالنطفة والدم في ذلك سواء لا يلزمه الإعادة حتى يتيقن بوقت الإصابة، رطبا كان أو يابسا.المحیط البرهاني، کتاب الصلاة، الفصل الرابع العشر، 2/281 ط: دار احیا تراث العربی.
✅والله اعلم بالصواب✅
✍️وا اسلامااه
📠شماره تماس دارالافتاء:
05437664342
📲شماره واتساپ:
09907004042
مسایل فقهی و عقیده ای احناف (وااسلاما حنفی)
در نشر کانال سهیم باشیم;صدقه جاریه است...
https://t.me/joinchat/AAAAAELLNyQx6dwFIGGKfg
🖌🔎کمیته تخصصی دار الافتاء والقضاء عین العلوم گشت سراوان
🌍🌍🌍