السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
كيف حالك شيخنا الحبيب
شخص صاحب دكان له حق بضاعة عند الناس
5 الاف لل 30 الف
والناس مستمرة بالدين منه
اليوم الديون يلي بالدفتر كلها محولها عل التركي .....هل هدا جائز شرعا؟ ؟
🖋وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كانت العملة قد تغيرت قيمتها وقت سداد الدين كما هو حاصل الآن في العملة السورية فهناك أقوال في المسألة الجمهور أن الواجب نفس قدر العملة ولا عبرة بتغير القيمة، وينسب لابن تيمية وغيره أن الواجب القيمة إن تغيرت قيمة العملة، وهناك أقوال أخرى في المسألة، والمعمول به في المحرر الصلح على مبلغ وسط بين قدر العملة وقيمتها،
👈🏻هذا عند السداد،
أما أن يحول الدين في الدفتر من سوري إلى تركي أو العكس فلا يجوز لأن هذا ربا نسيئة حيث باع النقود بنقود بدون قبض كما أنه لا يجوز من وجه آخر لأنه بيع دين بدين،
فإذا أتى إليه شخص ليشتري الآن بالدين لا حرج أن يسجل عليه البيع بالعملة التركية أو الدولار طالما اتفقا على ذلك أثناء البيع فيكون التسجيل والسداد بعملة محددة غير السورية، وإذا أتى وقت سداد الديون التي بالعملة السورية فممكن يتفقا على قيمة وسط للعملة بين وقت البيع ووقت السداد،
أما أن يحول الديون الموجودة في دفتره لعملة أخرى قبل السداد فلا يجوز والله أعلم.
كيف حالك شيخنا الحبيب
شخص صاحب دكان له حق بضاعة عند الناس
5 الاف لل 30 الف
والناس مستمرة بالدين منه
اليوم الديون يلي بالدفتر كلها محولها عل التركي .....هل هدا جائز شرعا؟ ؟
🖋وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كانت العملة قد تغيرت قيمتها وقت سداد الدين كما هو حاصل الآن في العملة السورية فهناك أقوال في المسألة الجمهور أن الواجب نفس قدر العملة ولا عبرة بتغير القيمة، وينسب لابن تيمية وغيره أن الواجب القيمة إن تغيرت قيمة العملة، وهناك أقوال أخرى في المسألة، والمعمول به في المحرر الصلح على مبلغ وسط بين قدر العملة وقيمتها،
👈🏻هذا عند السداد،
أما أن يحول الدين في الدفتر من سوري إلى تركي أو العكس فلا يجوز لأن هذا ربا نسيئة حيث باع النقود بنقود بدون قبض كما أنه لا يجوز من وجه آخر لأنه بيع دين بدين،
فإذا أتى إليه شخص ليشتري الآن بالدين لا حرج أن يسجل عليه البيع بالعملة التركية أو الدولار طالما اتفقا على ذلك أثناء البيع فيكون التسجيل والسداد بعملة محددة غير السورية، وإذا أتى وقت سداد الديون التي بالعملة السورية فممكن يتفقا على قيمة وسط للعملة بين وقت البيع ووقت السداد،
أما أن يحول الديون الموجودة في دفتره لعملة أخرى قبل السداد فلا يجوز والله أعلم.