حكم التلفيق والخلاف فيه
هذا جواب لسؤال ارسله بعض طلبة العلم
لمعرفة حكم التلفيق وتصويب أحد الأقوال
فنقول وبالله التوفيق
التلفيق من المسائل الحادثة وهو مصطلح شاع عند المتأخرين لم يكن معهودًا قبل ذلك .
ولقد أشار العلماء القائلون بجوازه إلى أن التلفيق كان موجودًا زمن الصحابة والأئمة وضربوا على ذلك أمثلة .
واختلف علماء المذهب المتأخرين حول حكم التلفيق :
فذهب السفاريني رحمه الله إلى القول بالمنع ودلل وبسط أدلته في رسالته التحقيق في بطلان التلفيق .
وذهب مرعي الكرمي والرحيباني وابن بدران والشطي رحمهم الله إلى القول بالجواز ، وقيدوه بشرط عدم تتبع الرخص قاصدًا لها .
والخلاف في جواز التلفيق وعدمه مبني على جواز الإنتقال من مذهب إلى آخر فمن منع الانتقال منع التلفيق ومن أجازه أجاز التلفيق ، ووجوب التمذهب وعدم وجوبه ، فمن قال بوجوبه منع التلفيق ومن قال بعدم الوجوب أجاز التلفيق .
والصحيح هو جواز التلفيق بالشرط المتقدم لأمور
منها
1.أن مبنى القول بالجواز مبني على جواز الانتقال من مذهب إلى آخر
2.عدم وجوب التمذهب الذي هو المذهب عند الأصحاب .
3.نقض الشطي رحمه الله وهو (جيد) ، من أن كلام مرعي الكرمي رحمه الله ليس المراد منه الزنا كما ادعى السفاريني ، لأن المسائل مبنية على أصول ليست ظنون .
ودعوى الإجماع على بطلان صورة العقد التي ذكرها ممتنع ، فقد نقض هذا الاجماع الخلاف القائم في شروط صحة عقد النكاح .
ونقض الشطي قول السفاريني
بقاعدة المذهب في التفريق بين الفاسد والباطل المعلومة
وهي أن النكاح المختلف فيه فاسد وليس بباطل ، والفاسد ليس بزنا .
والجواب عن استدلالات السفاريني رحمه الله هو أنها كلها ظنون وأحكام على مآلات غير مقصودة .
رحم الله علماءنا ورضي عنهم .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الحنبلي
9 ربيع الآخر 1439
27 / 12 /2017
هذا جواب لسؤال ارسله بعض طلبة العلم
لمعرفة حكم التلفيق وتصويب أحد الأقوال
فنقول وبالله التوفيق
التلفيق من المسائل الحادثة وهو مصطلح شاع عند المتأخرين لم يكن معهودًا قبل ذلك .
ولقد أشار العلماء القائلون بجوازه إلى أن التلفيق كان موجودًا زمن الصحابة والأئمة وضربوا على ذلك أمثلة .
واختلف علماء المذهب المتأخرين حول حكم التلفيق :
فذهب السفاريني رحمه الله إلى القول بالمنع ودلل وبسط أدلته في رسالته التحقيق في بطلان التلفيق .
وذهب مرعي الكرمي والرحيباني وابن بدران والشطي رحمهم الله إلى القول بالجواز ، وقيدوه بشرط عدم تتبع الرخص قاصدًا لها .
والخلاف في جواز التلفيق وعدمه مبني على جواز الإنتقال من مذهب إلى آخر فمن منع الانتقال منع التلفيق ومن أجازه أجاز التلفيق ، ووجوب التمذهب وعدم وجوبه ، فمن قال بوجوبه منع التلفيق ومن قال بعدم الوجوب أجاز التلفيق .
والصحيح هو جواز التلفيق بالشرط المتقدم لأمور
منها
1.أن مبنى القول بالجواز مبني على جواز الانتقال من مذهب إلى آخر
2.عدم وجوب التمذهب الذي هو المذهب عند الأصحاب .
3.نقض الشطي رحمه الله وهو (جيد) ، من أن كلام مرعي الكرمي رحمه الله ليس المراد منه الزنا كما ادعى السفاريني ، لأن المسائل مبنية على أصول ليست ظنون .
ودعوى الإجماع على بطلان صورة العقد التي ذكرها ممتنع ، فقد نقض هذا الاجماع الخلاف القائم في شروط صحة عقد النكاح .
ونقض الشطي قول السفاريني
بقاعدة المذهب في التفريق بين الفاسد والباطل المعلومة
وهي أن النكاح المختلف فيه فاسد وليس بباطل ، والفاسد ليس بزنا .
والجواب عن استدلالات السفاريني رحمه الله هو أنها كلها ظنون وأحكام على مآلات غير مقصودة .
رحم الله علماءنا ورضي عنهم .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الحنبلي
9 ربيع الآخر 1439
27 / 12 /2017