نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(4)
وزعم هذا الرجل بأن "المشرك المنتسب وغير المنتسب مرتد حقيقة، لأن الكل ارتد عن التوحيد إلى الشرك".
فيقال: هذا الرجل لا يفرق بين كلام العلماء في العقائد وكلامهم في الفقه، فكل البشر يولدون على الفطرة كما في الحديث ولا يعني هذا فقهًا أن غير المسلمين مرتدون عن الإسلام، وقد اتفق الفقهاء أن المرتد لا يقر في ديار الإسلام، وأن الكتابي يقر إن دفع الجزية.
واختلفوا في غير الكتابيين ونصر ابن تيمية جواز إقرارهم كأهل الكتاب.
فهذا الرجل لا يفرق بينهما وبذا يخلط النصوص ببعضها، فإما أن يقر الجميع وهو خلاف النصوص والاتفاق أو لا يقرهم وبذا يخالف ما سبق أيضًا.
ويقال له هل يتوقف في حكم المنتسبين إلى ملة غير الإسلام ممن لا يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن توقف خالف النصوص وإجماع العلماء.
ويقال: فهل تتوقف فيمن قالها؟ قال تعالى: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا)، فمن ظهر منه شيء من مميزات أهل الإسلام فصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهذا الأصل فيه الإسلام وحرمة المال والدم.
ويستصحب الأصل حتى يثبت خلافه، وهل يبطل الاستصحاب هنا بأدني دليل كما يقال في الأصول بأن الاستصحاب أضعف الأدلة؟
يقال بأن الشرع لما عظم حرمة المسلم شدد في نقل حكمه إلى الكفر مالم يشدده في نقل حرمة الكافر إلى الإسلام، وذلك لتشوفه إلى إعتاق النفوس من النار، وقد أحسن من قال: "أن تدخل ألف رجل في الإسلام من الكفّار، أسلم من أن تخرج مسلمًا واحد إلى الكفر".
لذا يقول الفقهاء:
"إذا ظهرت من المحتضر كلمات توجب الكفر، لا يحكم بكفره، ويعامل معاملة موتى المسلمين.”
(الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت، طباعة: ذات السلاسل-الكويت، الطبعة الثانية: 1404هـ-1973م، ج2، ص 79.)
وذلك لأن الاحتضار مظنة لغياب العقل، والمظنة تنزل منزلة المئنة أي العلامة، فيدرأ عنه الحكم لاحتمال سقوط التكليف عنه في تلك الحال بغياب عقل، دون تيقن غيابه منه، أو حركة ليست إرادية، من جنس الهلوسات، عملا بحمل تصرفات المسلم على الصحة والعذر ما أمكن، وهنا تعذرت الصحة، مع امكان العذر.
ويلاحظ هنا هدوء الفقهاء في تعاملهم مع هذه المسألة، وبحثها بعيدا عن تشنجات الوعاظ والخطباء ممن قد يجعلون هذه ميتة سوء، ونحو هذا بغرض ردع العصاة.
كل هذا استصحابًا لحرمته لا مثل ما يقوله هذا الرجل، فلا يفرق بين الأصلين، ويجعل المسلمين كالمجرمين متساوين في التعامل وإنزال الأحكام عليهم.
وهنا مسألة تبحث في الأصول والقواعد فقهية إذا تعارض الأصل والظاهر فما الذي يقدّم، على طول كلام فيها.
وزعم هذا الرجل بأن "المشرك المنتسب وغير المنتسب مرتد حقيقة، لأن الكل ارتد عن التوحيد إلى الشرك".
فيقال: هذا الرجل لا يفرق بين كلام العلماء في العقائد وكلامهم في الفقه، فكل البشر يولدون على الفطرة كما في الحديث ولا يعني هذا فقهًا أن غير المسلمين مرتدون عن الإسلام، وقد اتفق الفقهاء أن المرتد لا يقر في ديار الإسلام، وأن الكتابي يقر إن دفع الجزية.
واختلفوا في غير الكتابيين ونصر ابن تيمية جواز إقرارهم كأهل الكتاب.
فهذا الرجل لا يفرق بينهما وبذا يخلط النصوص ببعضها، فإما أن يقر الجميع وهو خلاف النصوص والاتفاق أو لا يقرهم وبذا يخالف ما سبق أيضًا.
ويقال له هل يتوقف في حكم المنتسبين إلى ملة غير الإسلام ممن لا يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن توقف خالف النصوص وإجماع العلماء.
ويقال: فهل تتوقف فيمن قالها؟ قال تعالى: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا)، فمن ظهر منه شيء من مميزات أهل الإسلام فصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهذا الأصل فيه الإسلام وحرمة المال والدم.
ويستصحب الأصل حتى يثبت خلافه، وهل يبطل الاستصحاب هنا بأدني دليل كما يقال في الأصول بأن الاستصحاب أضعف الأدلة؟
يقال بأن الشرع لما عظم حرمة المسلم شدد في نقل حكمه إلى الكفر مالم يشدده في نقل حرمة الكافر إلى الإسلام، وذلك لتشوفه إلى إعتاق النفوس من النار، وقد أحسن من قال: "أن تدخل ألف رجل في الإسلام من الكفّار، أسلم من أن تخرج مسلمًا واحد إلى الكفر".
لذا يقول الفقهاء:
"إذا ظهرت من المحتضر كلمات توجب الكفر، لا يحكم بكفره، ويعامل معاملة موتى المسلمين.”
(الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت، طباعة: ذات السلاسل-الكويت، الطبعة الثانية: 1404هـ-1973م، ج2، ص 79.)
وذلك لأن الاحتضار مظنة لغياب العقل، والمظنة تنزل منزلة المئنة أي العلامة، فيدرأ عنه الحكم لاحتمال سقوط التكليف عنه في تلك الحال بغياب عقل، دون تيقن غيابه منه، أو حركة ليست إرادية، من جنس الهلوسات، عملا بحمل تصرفات المسلم على الصحة والعذر ما أمكن، وهنا تعذرت الصحة، مع امكان العذر.
ويلاحظ هنا هدوء الفقهاء في تعاملهم مع هذه المسألة، وبحثها بعيدا عن تشنجات الوعاظ والخطباء ممن قد يجعلون هذه ميتة سوء، ونحو هذا بغرض ردع العصاة.
كل هذا استصحابًا لحرمته لا مثل ما يقوله هذا الرجل، فلا يفرق بين الأصلين، ويجعل المسلمين كالمجرمين متساوين في التعامل وإنزال الأحكام عليهم.
وهنا مسألة تبحث في الأصول والقواعد فقهية إذا تعارض الأصل والظاهر فما الذي يقدّم، على طول كلام فيها.