فائدة: زعمت زنادقة عصرنا ونابتة دهرنا:
أن الأفعال والأقوال في مباحث الكفر والتكفير نوعان:
1- صريح الدلالة على الكفر، والمراد: قطعي الدلالة لا يحتمل معنى غير الكفر.
2-الثاني: محتمل الدلة، والمراد: يحتمل الكفر ونقيضه.
فالأول: لا يُنظر إلى قصد الفاعل ونيته بل يكفر مباشرة.
الثاني: لا يجوز تكفيره حتى نبحث في قصده ونيته وقرائن المقام الحالية واللفظية.
قال أبو سلمان أيده الله:
هذا التقرير يستلزم الكفر بالله؛ لأنّ القول والفعل في مبحث الكفر وغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- صريح الدلالة، لا يحتمل معنى غير الكفر.
وهذا لا كلام فيه بالإجماع.
2- ظاهر الدلالة على الكفر لكن يحتمل معنى غير الكفر. وهو الظاهر غير الصريح في عرف العلماء.
ولا خلاف بين أهل القبلة في الاعتماد عليه، وأن الظاهر حجة شرعية في الكفر وغيره، وصاحب الفعل الظاهر في الكفر كافر قولا واحدا عند أهل القبلة، لأن الاعتماد على الظواهر حكم قطعي معلوم من الدين ضرورة، ومن زعم عدم الاعتماد على الظاهر في مباحث الكفر والتكفير فهو كافر؛ لأنه مكذب للنصوص الشرعية وخارق لإجماع المسلمين.
3- محتمل الدلالة، يحتمل الكفر ونقيضه على حدّ سواء بحيث لا يترجح معنى على آخر، وهو المجمل في عرف العلماء، وحكم المجمل التوقف حتى التبيّن بقصد الفاعل وقرائن المقام والملابسات.